کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
إِنَّكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَ خَيْرُ الْأُمَمِ قَالَ اللَّهُ وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً 2142 فَقَالَ لَهُمْ أَوْسَطُهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيكُمْ تَسْلَمُوا وَ تَغْنَمُوا فَبَطَشُوا بِهِ وَ ضَرَبُوهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً فَلَمَّا أَيْقَنَ الْأَخُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَشُورَتِهِمْ كَارِهاً لِأَمْرِهِمْ غَيْرَ طَائِعٍ فَرَاحُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ حَلَفُوا بِاللَّهِ أَنْ يَصْرِمُوا إِذَا أَصْبَحُوا وَ لَمْ يَقُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ذَلِكَ الرِّزْقِ الَّذِي كَانُوا أَشْرَفُوا عَلَيْهِ فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي الْكِتَابِ قَالَ إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ قَالَ كَالْمُحْتَرِقِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا الصَّرِيمُ قَالَ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ ثُمَّ قَالَ لَا ضَوْءَ لَهُ وَ لَا نُورَ فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ قَالَ فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ قَالَ وَ مَا التَّخَافُتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَتَشَاوَرُونَ يُشَاوِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لِكَيْ لَا يَسْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَصْرِمُوهَا وَ لَا يَعْلَمُونَ مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ وَ نَقِمَتِهِ فَلَمَّا رَأَوْها وَ عَايَنُوا مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ فَحَرَمَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ كَانَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يَظْلِمْهُمْ شَيْئاً قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ قَالَ يَلُومُونَ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا عَزَمُوا عَلَيْهِ قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ فَقَالَ اللَّهُ كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 2143 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْأَمْوَالِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً 2144 .
باب 12 وجوب زكاة الفطر و فضلها
الآيات الأعلى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 2145 .
1- يد، 2146 التوحيد مع، 2147 معاني الأخبار لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ صِيَامَهُ بِقَوْلٍ صَالِحٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ صِيَامَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْقَوْلُ الصَّالِحُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ 2148 .
لي، الأمالي للصدوق الهمداني عن علي عن أبيه عن محمد بن زياد مثله 2149 .
2- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِهِ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ 2150 قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِ
وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ 2151 .
3- فس، تفسير القمي قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِذَا أَخْرَجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَالَ صَلَاةُ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى 2152 .
4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ قَالَ هِيَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ 2153 .
5- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِيَ الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ بِأَجْمَعِهِمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ 2154 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ قَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 2155 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ هِيَ وَاجِبَةٌ 2156 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ الْأَمْوَالُ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ 2157 .
9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ 2158 .
باب 13 قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ] يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ 2159 .
2- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ ذَلِكَ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ 2160 .
ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله 2161 .
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ 2162 .
4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الْبُرِّ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ 2163 .
5- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ 2164 .
6- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ [عَنْ] ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ 2165 .
7- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ وَ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ 2166 .
8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ ابْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ 2167 .
9- مع، 2168 معاني الأخبار ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدِينَةِ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ
سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدِينِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي فَقَالَ بِالْوَزْنِ يَكُونُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً 2169 .
10- مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ ص فَعَيَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا 2170 .
أقول: قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل.
11- ضا، فقه الرضا عليه السلام ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَهَا زَكَاةً لِلْفِطْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَكْثُرَ الْأَمْوَالُ فَقَالَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَلَى الذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْمُخَالِفِ لِكُلِّ رَأْسٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَ ثَمَناً فَلْيُخْرِجْ مِائَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً إِلَى دِرْهَمٍ وَ الثُّلُثَانِ أَقَلُّ مَا رُوِيَ وَ الدِّرْهَمُ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَنُ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ وَ رُوِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَدُهُ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ فِطْرَتَهُمْ وَ أَخْرَجَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ثُمَّ إِلَى يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ صَارَتْ صَدَقَةً وَ لَا يُدْفَعُ الْفِطْرَ إِلَّا إِلَى مُسْتَحِقٍّ وَ أَفْضَلُ مَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْفَقِيهِ لِيَصْرِفَهَا فِي وُجُوهِهَا بِهَذَا جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ
وَ رُوِيَ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ سَائِرُهُ صَاعاً صَاعاً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ مَا يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَكَ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَادْفَعْ عَنْهُ وَ إِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَ إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ وَ هُمْ جُلُّ النَّاسِ وَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ أَجَلُّ النَّاسِ 2171 قَالَ وَ قُلْتُ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ 2172 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ الَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُعَدُّ لَهُ فِطْرَةٌ 2173 .
14- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ التَّمْرُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ.