کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَأَصَابَهُ رُعَافٌ 9419 فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ وَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ فَلْيُسَلِّمُوا وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ فَإِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ شَخْصٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ أُخْبِرُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ مُتَوَشِّحٌ وَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يُسَبِّحُوا يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ مِثْلَ تَسْبِيحِ الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا سَبَّحُوا وَ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ أَنْ يُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَ 9420 .
بيان: إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية و بعضه مضامين الروايات المعتبرة و قوله و إذا صلى رجلان إلى آخره مضمون رواية السكوني 9421 عن الصادق ع و عمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به و استشكل بعض المتأخرين
في الحكم الثاني بوجوه و لعل هذه الرواية مع قبول قدماء الأصحاب و الحكم بصحتها و العمل بها يكفي لإثباته.
فوائد
اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما و هو متفق عليه بين الأصحاب و تدل عليه روايات كثيرة.
و من صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة أخرى ففي استحباب الإعادة تأمل و تردد فيه العلامة في المنتهى و حكم باستحبابها في الذكرى و الترك أحوط و أولى.
و يجوز اقتداء كل الفرائض بالأخرى أداء و قضاء و استثناء الصدوق العصر بالظهر لم يظهر لنا وجهه و لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع و لو بادر المأموم في الأفعال قبل الإمام 9422 فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا فإن كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يستمر و ظاهر بعضهم البطلان و ظاهر المفيد أنه يعود إلى الركوع حتى يرفع رأسه مع الإمام و القول بالتخيير لا يخلو من قوة و لعل العود أولى و لو كان الرفع من السجود عمدا ففيه الأقوال الثلاثة و لعل العود إلى السجود أقوى و إن كانت في رفع الرأس من الركوع و السجود سهوا فالمشهور وجوب العود و قيل بالاستحباب و الأول أحوط.
و لو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان و الأحوط الإعادة بعد الإتمام و إن كانت المبادرة في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة الواجبة فالظاهر بطلان صلاته و إن كان بعدها إثم.
و في بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و ظاهر المبسوط البطلان و المسألة لا تخلو من إشكال و الاحتياط في الإتمام و الإعادة.
و لو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع و هو المشهور بين المتأخرين و الآخر أنه يستمر و بعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع لكنها مختصة بالركوع و بمن ظن ركوع الإمام لا الساهي و في السجود الرجوع و الإعادة أحوط.
أقول قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق و عدم قبول صلاة من يؤم القوم و هم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته و ستأتي أحكام المرأة في باب أحكامها.
باب 3 حكم النساء في الصلاة
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ 9423 .
بيان: المراد بالجارية الصبية الحرة و حيضها كناية عن بلوغها لتلازمهما في تلك البلاد غالبا و لكونه من علاماته.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قَدْرُ مَا تُسْمَعُ 9424 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا 9425 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ 9426 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ 9427 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ
هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ 9428 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ 9429 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ لِزَوْجِهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ وَ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا 9430 .
بيان: يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور و على استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات و لعله محمول على عدم سماع الأجانب من الرجال و على جواز لبس الحرير للنساء و ظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها و قد مر الكلام فيه و في صلاة المرأة الناشزة و أنها محمولة على عدم القبول لا عدم الإجزاء على المشهور إذ لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت مع أنه لم يتعرض لحال الصلاة بل قال إنها عاصية فهو يومئ إلى صحة صلاتها.
3- الْخِصَالُ، فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ 9431 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ إِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا وَ تَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَى فَخِذَيْهَا وَ تَجْلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ وَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتْ عَلَى الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَيْتِهَا وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَ كَشَفَتْ رَأْسَهَا إِلَى
السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ يُخَيِّبْهَا وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَا تَقُمْ بِجَنْبِهِ 9432 .
أقول: تمام الخبر في كتاب النكاح 9433 .
4- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَسْمَعُ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِلرِّجَالِ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَ إِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ إِلَى السُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسٍ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا 9434 .
بيان: قوله ع لأن الله تبارك و تعالى قال لعله تعليل لأصل اللزوم
على المرأة في الجملة أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال و النساء بالصلاة و لم يأمرهم بالإقامة فهي سنة و الأذان و الإقامة غالبا للإعلام فلذا اختصا بالرجال و التطأطؤ التطأمن و الانخفاض يقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة أي لاصقة و في النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت و خرجت بتأن و تدريج و هذا الخبر مذكور في الكافي و التهذيب 9435 بسند صحيح و عليه عمل الأصحاب و الظاهر هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها و هو ما رواه الكليني بإسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر فقال و هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها.
أقول كونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال ره و في التهذيب فعلى أليتيها كما يقعد الرجل بحذف ليس و هو سهو من الناسخين لأن الرواية منقولة من الكافي و لفظة ليس موجودة فيه و لا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك.
و قوله فإذا ركعت وضعت إلخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال و يمكن أن يكون الانحناء مساويا و لكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين و تكون بحالة يمكنها الوضع.