کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
درجة و تسع و عشرين دقيقة و كاشان بأربع و ثلاثين درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة و قزوين بسبع و عشرين درجة و أربع و ثلاثين دقيقة و تبريز بخمس عشرة درجة و أربعين دقيقة و مراغة بست عشرة درجة و سبع عشرة دقيقة و يزد بثمان و أربعين درجة و تسع و عشرين دقيقة و قم بإحدى و ثلاثين درجة و أربع و خمسين دقيقة و أسترآباد بثمان و ثلاثين درجة و ثمان و أربعين دقيقة و طوس و مشهد الرضا صلوات الله عليه بخمس و أربعين درجة و ست دقائق و نيسابور بست و أربعين درجة و خمس و عشرين دقيقة و سبزوار بأربع و أربعين درجة و اثنتين و خمسين دقيقة و بغداد باثنتي عشرة درجة و خمس و أربعين دقيقة و كوفة باثنتي عشرة درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة و سرمنرأى بسبع درجات و ست و خمسين دقيقة و المدائن بثمان درجات و ثلاثين دقيقة و الحلة باثنتي عشرة درجة و بحرين بسبع و خمسين درجة و ثلاث و عشرين دقيقة و لحسا بتسع و ستين درجة و ثلاثين دقيقة و شيراز بثلاث و خمسين درجة و ثمان عشرة دقيقة و همدان باثنتين و عشرين درجة و ست عشرة دقيقة و ساوة بتسع و عشرين درجة و ست عشرة دقيقة و تون بخمسين درجة و عشرين دقيقة و طبس باثنتين و خمسين درجة و خمس و خمسين دقيقة و تستر بخمس و ثلاثين درجة و أربع و عشرين دقيقة و أردبيل بسبع عشرة درجة و ثلاث عشرة دقيقة و هراة بأربع و خمسين درجة و ثمان دقائق و قاين بأربع و خمسين درجة و دقيقة و سمنان بست و ثلاثين درجة و سبع عشرة دقيقة و دامغان بثمان و ثلاثين درجة و بسطام بتسع و ثلاثين درجة و ثلاث عشرة دقيقة و لاهيجان بثلاث و عشرين درجة و ساري باثنتين و ثلاثين درجة و أربع و خمسين دقيقة و آمل بأربع و ثلاثين درجة و ست و ثلاثين دقيقة و قندهار بخمس و سبعين درجة و الري بسبع و ثلاثين درجة و ست و عشرين دقيقة و كرمان باثنتين و ستين درجة و إحدى و خمسين دقيقة و بصرة بثمان و ثلاثين درجة و واسط بعشرين درجة و أربع و خمسين دقيقة و الأهواز بأربعين درجة و ثلاثين دقيقة و گنجة بخمس عشرة درجة و تسع و أربعين دقيقة و بردع بست عشرة درجة و سبع و ثلاثين دقيقة و تفليس بأربع عشرة درجة و
إحدى و أربعين دقيقة و شيروان بعشرين درجة و تسع دقائق و كذا الشماخي و سجستان بثلاث و ستين درجة و ثمان عشرة دقيقة و طالقان بتسع و عشرين درجة و ثلاث و ثلاثين دقيقة و سرخس بإحدى و خمسين درجة و أربع و خمسين دقيقة و المرو باثنتين و خمسين درجة و ثلاثين دقيقة و البلخ بستين درجة و ست و ثلاثين دقيقة و بخارى بتسع و أربعين درجة و ثمان و ثلاثين دقيقة و جنابد باثنتين و خمسين درجة و خمس و ثلاثين دقيقة و بدخشان بأربع و ستين درجة و تسع دقائق و سمرقند باثنتين و خمسين درجة و أربع و خمسين دقيقة و كاشغر بثمان و خمسين درجة و ست و ثلاثين دقيقة و خان بالغ بثلاث و سبعين درجة و ثلاثين دقيقة و غزنين بسبعين درجة و سبع و ثلاثين دقيقة و تبت بست و ستين درجة و ست و عشرين دقيقة و بست بثلاث و ستين درجة و ثلاثين دقيقة و هرموز بأربع و سبعين درجة و لهاور بثمان و سبعين درجة و ست و عشرين دقيقة و دهلي بسبع و ثمانين درجة و ست و عشرين دقيقة و ترشيز بثمان و أربعين درجة و إحدى عشرة دقيقة و خبيص بسبع و خمسين درجة و ثمان و أربعين دقيقة و أبهر بأربع و عشرين درجة و كازران بإحدى و خمسين درجة و ست و خمسين دقيقة و جرفادقان بثمان و ثلاثين درجة و خوارزم بأربعين درجة و خجند بخمسين درجة.
و أما الانحرافات من الجنوب إلى المشرق فالمدينة المشرفة منحرفة قبلتها من نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع و ثلاثين درجة و عشر دقائق و مصر بثمان و خمسين درجة و ثمان و ثلاثين دقيقة و دمشق بثلاثين درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة و حلب بثمان عشرة درجة و تسع و عشرين دقيقة و قسطنطينية بثمان و ثلاثين درجة و سبع عشرة دقيقة و موصل بأربع درجات و اثنتين و خمسين دقيقة و بيت المقدس بخمس و أربعين درجة و ست و خمسين دقيقة.
و أما ما كان من الشمال إلى المغرب فبنارس بخمس و سبعين درجة و أربع و ثلاثين دقيقة و أكرة بتسع و ثمانين درجة و دقيقة و سرانديب بسبعين درجة
و اثنتي عشرة دقيقة و چين بخمس و سبعين درجة و سومنات بخمس و سبعين درجة و أربع و ثلاثين دقيقة.
و أما ما كان من الشمال إلى المشرق فصنعاء بدرجة و خمس عشرة دقيقة و عدن بخمس درجات و خمس و خمسين دقيقة و جرمي دار ملك الحبشة بسبع و أربعين درجة و خمس و عشرين دقيقة و سائر البلاد القريبة من تلك البلاد و المتوسطة بينها يعرف انحرافها بالمقايسة و التخمين و الله الموفق و المعين
باب 11 وجوب الاستقرار في الصلاة 5558 و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة و الرف المعلق و على الحشيش و الطعام و أمثاله
1- كَشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِلْحِمْيَرِيِّ عَنْ فَيْضِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ
فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ 5559 .
بيان: يدل على جواز الإتيان بالنافلة في المحمل و الراحلة فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر فقال في المعتبر عليه اتفاق علمائنا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا و أما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و تبعه المتأخرون و منع منه ابن أبي عقيل و الأقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا و حضرا مع الضرورة و الاختيار و كذا الماشي كما عرفت.
2- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَى دَابَّةٍ مُتَلَثِّماً يُومِئُ قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ 5560 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ يُومِي إِيمَاءً 5561 .
بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شيء مع الإمكان فإن الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شيء يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب و كل ذلك في الفريضة فإن الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الإيماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومي إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا.
و يؤيده
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ يَضَعُ وَجْهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْءٍ وَ يُومِي فِي النَّافِلَةِ 5562 وَ سَيَأْتِي بَعْضُ الْكَلَامِ فِيهِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ.
3- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِ 5563
عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالُوا كُلُّهُمْ إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفِينَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَى قبلة [الْقِبْلَةِ] فَإِنِ اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَيْثُ أَوْجَبْتَ الْخَبَرَ 5564 .
تأييد قال في الذكرى إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة وجب مراعاة الشرائط و الأركان مهما أمكن امتثالا لأمر الشارع فإن تعذر أتى بما يمكن فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته و لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب فإن تعذر سقط.
4- الْإِحْتِجَاجُ، فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَحْمِلِهِ وَ الثَّلْجُ كَثِيرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فَيَغُوصَ فِيهِ وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ شَيْئاً مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ 5565 .
بيان: قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة أقول يدل على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا و جوازه عند الضرورة و الحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر و غيره و مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليومية و غيرها من الصلوات الواجبة في عدم جوازها على الراحلة اختيارا و إن كان في إثبات غير اليومية إشكال إذ المتبادر من الروايات الصلوات الخمس و كذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل و بالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.
و قال الشهيد في الذكرى لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب و ينافيه
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ 5566 عَنْ عَلِيِ
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا صَلَاةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.
و يمكن حمله على الضرورة و قال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق و اختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و أيده بالخبر المذكور و هو قريب.