کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
64 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ وَ الْبَيْتِ قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَسْجِدٌ فَيَبْدُو لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَتَّسِعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ وَ يَبْنُوا مَكَانَهُ وَ يَهْدِمُوا الْبِنْيَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 5325 قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَ يَصْلُحُ لِمَكَانِ حَشٍّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ وَ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ التُّرَابَ يُطَهِّرُهُ وَ بِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ 5326 .
إيضاح قال الوالد قدس الله روحه يدل على أن إلقاء التراب مطهر كما دلت الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا و لا استبعاد فيه و يمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة عنه أولا و يكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا و بعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا و لا تجب حينئذ إزالة النجاسة عنه أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل و التغيير أو يحمل على ما إذا لم يوقف و يكون إطلاق المسجد عليه لغويا انتهى.
و قال في الذكرى يجوز اتخاذ المساجد على الحش ثم ذكر هذه الرواية و غيرها و في القاموس الحش مثلثة المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساطين.
65 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَنْ أَدْمَنَ الِاخْتِلَافَ إِلَى الْمَسَاجِدِ لَمْ يَعْدَمْ وَاحِدَةً مِنْ سَبْعٍ أَخاً يَسْتَفِيدُهُ فِي اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً تَدُلُّ عَلَى هُدًى أَوْ إِنَّهُ أَظُنُّهُ قَالَ سُدَّةً أَوْ رِشْدَةً تَصُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً حَيَاءً أَوْ تَقْوَى 5327 .
بيان: أو إنه أظنه قال سدة إنما نسب إلى الظن للتردد بين العبارتين و السدة في بعض النسخ بالسين المهملة من السداد و هو الصواب من القول و الفعل يقال
سد يسد صار سديدا و في بعضها بالمعجمة أي شدة و قوة في الدين و الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه و التقوى هنا مكان الخشية في سائر الأخبار بمعناها.
66 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي فِي الْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَةٌ فَتُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَا يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ 5328 .
بيان: إذا كان يابسا أي الثوب و الرجل أو العذرة أيضا تأكيدا للسؤال و تغليبا أو بتأويل النجس.
67 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ لَا بَأْسَ 5329 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي الْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ 5330 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ إِصْبَاغٍ قَالَ لَا بَأْسَ 5331 .
بيان: قد مر الكلام في الجص المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة و الحاصل أنه محمول في المشهور على العذرة الطاهرة أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجص أو على الاكتفاء في الاستحالة بهذا القدر و يدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة المسجد و لا ينافي كراهة النظر إليها حال الصلاة لما مر عن علي بن جعفر أيضا أن النظر إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاة.
و أما النقش فقد حكم جماعة بتحريم النقش بالذهب و أطلق العلامة في أكثر كتبه و المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى تحريم النقش من غير تقييد بالذهب معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي ص فيكون بدعة و هو استدلال ضعيف و كذا حكم الأكثر بتحريم نقش الصور.
و احتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق و بما رواه
الشَّيْخُ 5332 عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ.
و هي مجهولة غير دالة على التحريم و الشهيد في البيان حرم زخرفتها و نقشها و تصويرها بما فيه روح و كره غيره كالشجر و في الدروس كره الجميع و ظاهر الخبر جواز الجميع و الأحوط الترك مطلقا.
[كلمة المصحّح الأولى]
بسمه تعالى
ههنا أنهينا الجزء الرابع من المجلّد الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار صلوات اللّه و سلامه عليهم ما دام الليل و النهار و هو الجزء الثمانون حسب تجزئتنا في هذه الطبعة الحديثة الرائقة.
و قد بذلنا جهدنا في تصحيحه و مقابلته فخرج بحمد اللّه و مشيّته نقيّا من الأغلاط إلّا نزراً زهيداً زاغ عنه البصر و كلّ عنه النظر لا يكاد يخفى على القاريء الكريم و من اللّه نسأل العصمة و هو وليّ التوفيق.
السيّد إبراهيم الميانجي محمّد الباقر البهبودي
كلمة المصحّح [الثانية]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على رسوله محمّد و عترته الطاهرين.
و بعد: فهذا هو الجزء الرابع من المجلّد الثامن عشر و قد انتهى رقمه حسب تجزئتنا إلى 80 حوى في طيّه خمسا و عشرين بابا من أبواب كتاب الصلاة.
و قد قابلناه على طبعة الكمبانيّ المشهورة بطبع أمين الضرب و هكذا على نصّ المصادر التي أخرجت الأحاديث منها، فسددنا ما كان في المطبوعة الأولى من خلل و تصحيف بجهدنا البالغ في مقابلة النصوص و تصحيحها و تنميقها و ضبط غرائبها و إيضاح مشكلاتها على ما كان سيرتنا في سائر الأجزاء و الحمد لله و لا قوّة إلّا بالله.
و قد كنت عزمت على نفسي أن أكتب ذيل الآيات الشريفة في أوائل الأبواب، نذرا يسيرا ممّا ألهمني الله تعالى بلطفه و منّه من تطبيق الفقه الجعفري على كتاب الله عزّ و جلّ و الإشارة إلى بعض ما هو مبنى الأحكام الشرعيّة و وجه استنباطها من نصوص الآيات الكريمة احتجاجا على نصّاب أهل البيت و منكري فقههم بعد ما آمنوا بالكتاب و لم يتفقّهوا فيه و تحقيقا لما
قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام «أمّا المحتجّ بكتاب الله على الناصب من قرقز. فرجل يلهمه الله معرفة القرآن فلا يلقى أحدا من المخالفين إلّا حاجّه و يثبت أمرنا في كتاب الله» 5333 .
و لكن وصل إلينا أنّهم نقموا عليّ ذلك المسير و منهج التفسير فكففت عن ذلك بعزيمة من الناشر المحترم و لعلّ الله أن يتيح لي فرصة أخرى لإنجاز ما كتب الله عليّ من نشر علم القرآن و تفسيره على أساس أهل البيت المتّخذ من فقههم ونصوصهم و على الله قصد السبيل و منها جائر و لو شاء لهداكم أجمعين.
المحتجّ بكتاب الله على الناصب ربيع الأول عام 1390 ه محمد الباقر البهبوديّ
فهرس ما في هذا الجزء من الأبواب
عناوين الأبواب/ رقم الصفحة
6- باب الحثّ على المحافظة على الصلوات و أدائها في أوقاتها و ذمّ إضاعتها و الاستهانة بها 25- 1
7- باب وقت فريضة الظهرين و نافلتهما 49- 26
8- باب وقت العشاءين 71- 49
9- باب وقت صلاة الفجر و نافلتها 74- 72
10- باب تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه 145- 74
11- باب الأوقات المكروهة 154- 146
12- باب صلاة الضحى 159- 155
13- باب فرائض الصلاة 163- 160
أبواب لباس المصلي
14- باب ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها 189- 164
15- باب الرداء و سدله و التوشّح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب 211- 189
16- باب صلاة العراة 216- 212
17- باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز 237- 217
18- باب النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه 256- 238
19- باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتمّ فيه الصلاة 262- 257
20- باب حكم المختضب في الصلاة 264- 263
21- باب حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه 273- 265