کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَأَتَتْ خَوْلَةُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ هُوَ زَوْجِي وَ أَبُو وُلْدِي وَ ابْنُ عَمِّي فَقَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ آتَانَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِكَ 10151 .
2- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي وَ أَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ لَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً أَشْكُو مِنْهُ إِلَيْكَ فَقَالَ فَبِمَ تَشْكِينِيهِ قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي فِيهِ بَيْنَكِ وَ بَيْنَ زَوْجِكِ وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ انْصَرَفَتْ قَالَ فَسَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُجَادَلَتَهَا- لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي زَوْجِهَا وَ مَا شَكَتْ إِلَيْهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِلَى قَوْلِهِ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِيئِينِي بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيكَ وَ فِي امْرَأَتِكَ قُرْآناً وَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ وَ لَا تَعُدْ قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرِهَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا قَالَ يَعْنِي لِمَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا- ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا قَالَ ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدُّ الظِّهَارِ.
قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ 10152 .
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يُولِي مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا كَيْفَ يُولِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ قُلْتُ يُظَاهِرُ مِنْهَا فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ 10153 .
4- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عَطِيَّةُ الْمَدَائِنِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع يَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ طَلَاقَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ صَلَاتِي فَأَعَدْتُ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتِخْفَافِي بِذَلِكَ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِي مُنْذُ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ 10154 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ 10155 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ فَقَالَ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً فَإِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَ مَتَى مَا جَامَعْتَ قَبْلَ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ يُجَامِعُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعُ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجَلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ 10156 .
7- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَى الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ لِلَفْظِ مَا قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ 10157 .
8- الْهِدَايَةُ، الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ
هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ يُجَامِعُ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يَقْدِرُ 10158 .
9- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ 10159 .
باب 6 الإيلاء و أحكامه
الآيات البقرة لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 10160 .
1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أُنْظِرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً 10161 .
2- وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِيهَا
رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَقَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ 10162 .
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ 10163 .
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا كَيْفَ يُؤْلِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ 10164 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ فَلَهُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ يُشَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ 10165 .
6- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ 10166 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَمَسُّهَا وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ
عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ 10167 .
8- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا فَلَا يُجَامِعَهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ 10168 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ 10169 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا 10170 .
11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع ذَكَرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ 10171 .
12- شي، تفسير العياشي سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ 10172 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُؤْلِي
إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةَ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ 10173 .
14- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ 10174 .
15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ 10175 .
16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُمَا ع مِثْلَهُ 10176 .
17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَمْلُوكِ يُظَاهِرُ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ 10177 .
18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 10178 .
19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ 10179 .
20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ 10180 .