کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ثلاث قوائم منه محجلة و الواحدة مطلقة و عكسه أيضا.
43- الْمَعَانِي، وَ الْمَجَالِسُ لِلصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَذَاكَرْنَا الشُّومَ فَقَالَ الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُومُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا 897 .
44- الْمَعَانِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّومُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُومُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُومُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُومُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا 898 .
بيان قال في النهاية فيه إن كان الشوم في شيء ففي ثلاث المرأة و الدار و الفرس أي إن كان ما يكره و يخاف عاقبته ففي هذه الثلاث و تخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح و البوارح من الطير و الظباء و نحوهما قال فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار و يطلق المرأة و يبيع الفرس و قيل إن شوم الدار ضيقها و سوء جارها و شوم المرأة أن لا تلد و شوم الفرس أن لا يغزى عليها و الواو في الشوم همزة و لكنها خففت فصارت واوا و غلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة.
45- الْكَشِّيُّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بِشْرِ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِيرَةَ أَتَيْتُهُ فَسَأَلَنِي عَنْ صِنَاعَتِي فَقُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ نَخَّاسُ الدَّوَابِّ فَقُلْتُ نَعَمْ وَ كُنْتُ رَثَّ الْحَالِ فَقَالَ اطْلُبْ لِي بَغْلَةً فَضْحَاءَ بَيْضَاءَ الْأَعْفَاجِ بَيْضَاءَ الْبَطْنِ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَذِهِ الصِّفَةَ قَطُّ فَقَالَ بَلَى فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيتُ غُلَاماً تَحْتَهُ بَغْلَةٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَدَلَّنِي عَلَى مَوْلَاهُ فَأَتَيْتُهُ
فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى اشْتَرَيْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ الصِّفَةَ طَلَبْتُ ثُمَّ دَعَا لِي فَقَالَ أَنْمَى اللَّهُ وُلْدَكَ وَ كَثَّرَ مَالَكَ فَرُزِقْتُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ وَ قَنَيْتُ مِنَ الْأَوْلَادِ مَا قَصُرَتْ عَنْهُ الْأُمْنِيَّةُ 899 .
46- الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلَ الْحِيرَةَ فَقَالَ لِي مَا عِلَاجُكَ قُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ أَصِبْ لِي بَغْلَةً فَضْحَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَضْحَاءُ قَالَ دَهْمَاءُ بَيْضَاءُ الْبَطْنِ بَيْضَاءُ الْأَفْجَاجِ بَيْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ الصِّفَةِ فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَاعَةً دَخَلْتُ الْخَنْدَقَ فَإِذَا غُلَامٌ قَدْ أَسْقَى بَغْلَةً عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَسَأَلْتُ الْغُلَامَ لِمَنْ هَذِهِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لِمَوْلَايَ فَقُلْتُ يَبِيعُهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ وَ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي أَرَدْتُهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ وَ وَلَدَكَ قَالَ فَصِرْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا وَ وَلَداً 900 .
توضيح النخاس في القاموس بياع الدواب و الرقيق و قال الحيرة بالكسر بلد قرب الكوفة و قال الأفضح الأبيض لا شديدا فضح كفرح و الاسم الفضحة بالضم و قال العفج و بالكسر و بالتحريك و ككتف ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة و الجمع أعفاج و الأعفج العظيمها.
و أقول ما في الكافي كأنه تصحيف و يرجع بتكلف إلى ما في الكشي قال في القاموس فحج في مشيته تدانى صدور قدميه و تباعد عقباه كفحج و هو أفحج بين الفحج محركة و التفحج التفريج بين الرجلين و في بعض النسخ بالجيمين كناية عن المضيق بين الرجلين و في القاموس الفج الطريق الواسع بين جبلين و فججت ما بين رجلي فتحت كأفججت و هو يمشي مفاجا و قد تفاج و أفج أسرع و رجل أفج بين الفجج و هو أقبح من الفحج و في النهاية التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين و هو
من الفج الطريق و الجحفلة للحافر كالشفة للإنسان و قنى المال كرمى اكتسبه و في بعض النسخ و كسبت.
47- الْكَشِّيُّ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ أُسْرِجَ لَهُ بَغْلٌ وَ حِمَارٌ فَقَالَ لِي هَلْ لَكَ أَنْ تَرْكَبَ مَعَنَا إِلَى مَا لَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قُلْتُ الْحِمَارُ فَقَالَ الْحِمَارُ أَرْفَقُهُمَا بِي قَالَ فَرَكِبْتُ الْبَغْلَ وَ رَكِبَ الْحِمَارَ ثُمَّ سِرْنَا فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُنَا إِذِ انْكَبَّ عَلَى السَّرْجِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقُلْتُ مَا أَرَى السَّرْجَ إِلَّا وَ قَدْ ضَاقَ عَنْكَ فَلَوْ تَحَوَّلْتَ عَلَى الْبَغْلِ فَقَالَ كَلَّا وَ لَكِنَّ الْحِمَارَ اخْتَالَ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَكِبَ حِمَاراً يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَاخْتَالَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْقَرَبُوسِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ هَذَا عَمَلُ عُفَيْرٍ لَيْسَ هُوَ مِنْ عَمَلِي 901 .
48- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قُمْ فَأَسْرِجْ دَابَّتَيْنِ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَأَسْرَجْتُ حِمَاراً وَ بَغْلًا وَ قَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْبَغْلَ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَيَّ هَذَا الْبَغْلَ قُلْتُ اخْتَرْتُهُ لَكَ قَالَ فَأَمَرْتُكَ أَنْ تَخْتَارَ لِي ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ أَحَبَّ الْمَطَايَا إِلَيَّ الْحُمُرُ قَالَ فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْحِمَارَ فَرَكِبَ وَ رَكِبْتُ الْحَدِيثَ 902 .
المحاسن، عن أبي فضالة مثله 903 .
باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر
1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ سِتٌّ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ 904 .
الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ 905 .
تبيان الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب و إن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر و كذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به فإن أصحاب الدواب يظنون تضررها به و إن وجبا في بعض الأوقات و أصل السقي على أحد الوجهين واجب و عدم ضرب الوجه كأنه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل و إن كان الأحوط الترك.
قوله ع فإنها تسبح قال الوالد قدس سره أي الوجوه تسبح بالنطق الذي لها في الوجه أو لأن دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى و قدرته و علمه و سائر صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه و يمكن إرجاع الضمير إلى الدابة و التخصيص بالوجه لكون
الضرر و الإهانة فيه أكثر أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه.
قوله ع إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد فوق طاقتها أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها و التحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني و كذا الكلام في تكليف المشي.
2- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجْلِساً يَتَحَدَّثُ عَلَيْهِ وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ لِأَنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ 906 .
الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ.
ثم قال بعد أخبار
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ 907 .
الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ 908 .
توضيح أقول قال الصدوق ره في الفقيه 909 أيضا
وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ أَيْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ إلخ.
و قال الوالد قدس سره روى الكليني و البرقي أخبارا عن النبي ص و الصادق ع بعكس ذلك بدون ذكر التعليل فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق ره و ذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو جحر و أمثالهما انتهى.
و أقول يحتمل أن يكون الخبر ورد على وجهين و يكون لكل منهما مورد خاص كما إذا كان العثار بسبب كسل الدابة و النفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه عدوا أو حيوانا موذيا و بالجملة الأمر لا يخلو من غرابة.
3- الْخِصَالُ، فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا 910 .
المحاسن، عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع مثله 911 .
4- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ 912 .
المحاسن، عدة من أصحابنا عن ابن أسباط مثله 913 .
بيان كأنه محمول على الكراهة الشديدة و التخصيص بالمقدم لأنه أضر لأنه يقع على العنق غالبا.
5- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَ عَلَيْهَا جَهَازُهَا فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْيَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ 914 .
6- وَ مِنْهُ، وَ الْفَقِيهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فَرَأَى زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ فَقَالَ يَا غُلَامُ اعْدِلْ عَلَى هَذَا الْجَمَلِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَدْلَ 915 .
بيان: في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليها الطعام و المتاع كأنه فاعلة من الزمل و هو الحمل.
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَلَى رَاحِلَتِهِ عَشْرَ حِجَجٍ مَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ وَ لَقَدْ بَرَكَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ 916 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةً وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا 917 .
الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عنه ع مثله 918 .
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ وَ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ 919 .
وَ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ لَا تَسِمُوهَا فِي وُجُوهِهَا 920 .
الكافي، عن العدة عن أحمد بن محمد عن القاسم مثله 921 - الخصال، في الأربعمائة مثل الحديث الأول.