کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تُحَلِّفِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ وَ لَا الْمَجُوسِيَّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ 10712 .
29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ- لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ 10713 .
30- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ 10714 .
31- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ 10715 .
32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ فِيمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ 10716 .
33- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ 10717 .
باب 8 جوامع أحكام القضاء
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَوْبِي وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ الْآخَرُ ثَوْبِي اشْتَرَيْتُهُ مِنَ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ كَانَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ ابْنُ أَبْجَرَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ شَهِدْتُ عَلِيّاً قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى بِالثَّوْبِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ لِلْآخَرِ اطْلُبِ الْبَائِعَ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ 10718 .
2- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي فَحَوَّلَ الْحَكَمُ يَحْسُبُ نَصِيبَهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا أَيْ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهَا فِي حِصَّتِهِ وَ لَا يَلْزَمُ الدَّيْنُ كُلُّهُ 10719 .
3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ وَ أَرْضَى وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَرَمْتُهُ وَ أَقْصَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَاجْعَلْهُ كَفَّارَةً وَ طَهُوراً وَ أَيُّمَا كَافِرٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ حَبَوْتُهُ أَوْ أَعْطَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ لَهُ وَ لَا يَكُونُ لَهَا أَهْلًا فَاجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَذَاباً وَ وَبَالًا 10720 .
4- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَجَدَ عَلِيٌّ ع دِرْعاً لَهُ عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ ذَهَبَ يَتَنَحَّى وَ قَالَ مَكَانَكَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ وَ قَالَ يَا شُرَيْحُ أَمَا لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِماً مَا جَلَسْتُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كُنْتُمْ وَ إِيَّاهُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِهِ وَ صَغِّرُوا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِي غَيْرِ أَنْ تَظْلِمُوا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذَا دِرْعِي لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ فَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ مَا يَقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ مَا الدِّرْعُ إِلَّا دِرْعِي وَ مَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي إِلَّا بِكَاذِبٍ فَالْتَفَتَ شُرَيْحٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا فَقَضَى بِهَا لِلنَّصْرَانِيِّ فَمَشَى هُنَيْئَةً ثُمَّ أَقْبَلَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ النَّبِيِّينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَمْشِي بِي إِلَى قَاضِيهِ وَ قَاضِيهِ
يَقْضِي عَلَيْهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الدِّرْعُ وَ اللَّهِ دِرْعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَرَجَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى صِفِّينَ فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يُقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ ع الْخَوَارِجَ فِي النَّهْرَوَانِ.
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي كُلِّهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ فَلَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِلْكُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمْ شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ وَ كُلَّمَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ.
6- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 10721 .
7- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ يَمِينٌ قَاطِعَةٌ أَوْ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى 10722 .
8- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْسَةُ أَشْيَاءَ
يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوَلَايَةُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الشُّهُودِ مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِمْ 10723 .
باب 9 الحكم على الغائب و الميت
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ 10724 .
باب 10 عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه
الآيات البقرة وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 10725 النساء إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً 10726 و قال تعالى وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً 10727
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ قَالَ مَنْ دَلَّ جَائِراً عَلَى جَوْرٍ كَانَ قَرِينَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ 10729 .
2- وَ قَالَ: مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ 10730 .
3- وَ قَالَ: مَنْ يُبْطِلْ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ 10731 .
4- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُثَلِّثُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ قَالَ الرَّجُلُ يَسْعَى بِأَخِيهِ إِلَى إِمَامِهِ فَيَقْتُلُهُ فَيُهْلِكُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ 10732 .
5- ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاعِي قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى بِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ 10733 .
6- ل، الخصال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحَمَّدِيَّةُ السَّمْحَةُ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِيَةٌ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَيُوَبَّخُ أَرْبَعِينَ عَاماً ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ
إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ 10734 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الظلم في كتاب العشرة.
7- ثو، ثواب الأعمال لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى يُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِيمِ وَ الْجَحِيمِ يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي التَّابُوتِ مِنْ جَمْرٍ وَ رَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ وَ رَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَ دَماً وَ رَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ فَقِيلَ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ مَاتَ وَ فِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ لَمْ يَجِدْ لَهَا فِي نَفْسِهِ أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِي أَيْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَ دَماً مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يُحَاكِي فَيَنْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ فَيُسْنِدُهَا وَ يُحَاكِي بِهَا ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي كَانَ يَأْكُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ وَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ 10735 .
8- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ- لَا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ 10736 .
9- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْظَمُ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ 10737 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في كتاب العشرة في باب الظلم.
10- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَرْوِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ أَعْمَالَ قَوْمٍ كَأَمْثَالِ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا وَ خُذُوا أَعْمَالَكُمْ فَإِذَا دَنَوْا مِنْهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ كُنْ هَبَاءً فَصَارَتْ هَبَاءً وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَ يَصُومُونَ وَ لَكِنْ إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ كَانُوا يَأْخُذُونَ وَ لَمْ يُبَالُوا 10738 .
11- جع، جامع الأخبار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِرْهَمٌ يَرُدُّهُ الْعَبْدُ إِلَى الْخُصَمَاءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ 10739 .
12- وَ قَالَ ع مَنْ رَدَّ دِرْهَماً إِلَى الْخُصَمَاءِ أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ بِكُلِّ دَانِقٍ ثَوَابَ نَبِيٍّ وَ بِكُلِّ دِرْهَمٍ مَدِينَةً مِنْ دُرَّةٍ حَمْرَاءَ 10740 .
13- وَ قَالَ ع مَنْ رَدَّ أَدْنَى شَيْءٍ إِلَى الْخُصَمَاءِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ تْراً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ يَكُونُ فِي عِدَادِ الشُّهَدَاءِ 10741 .