کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
العنوان الصفحة
العلّة الّتي من أجلها حبس يونس عليه السّلام في بطن الحوت 218
الباب الخامس أنواع المسوخ و أحكامها و علل مسخها 220
في أن المسوخ ثلاثة عشر صنفا: الفيل، و الدّبّ، و الأرنب، و العقرب، و الضّب، و العنكبوت، و الدّعموص و الجريّ، و الوطواط، و القرد، و الخنزير، و الزّهرة، و سهيل 220
العلّة الّتي من أجلها مسخ الزّنبور و الخفّاش و الفأر و البعوض 221
في أنّ القمّلة من الجسد 222
في الزّهرة و سهيل و أنّهما دابّتان من دواب البحر 224
في قول الصادق عليه السّلام: الوزغ رجس و هو مسخ فإذا قتلته فاغتسل 225
فيما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المسوخ 226
في أنّ المسوخ ثلاثون صنفا 230
في أنّ الفيل يهرب من السنّور، و السّبع من الديك الأبيض، و العقرب متى أبصرت الوزغة ماتت 231
قصّة أصحاب الفيل 232
في الضّب الّذي تكلّم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و شهد برسالته صلّى اللّه عليه و آله و إسلام رجل من بني سليم 235
فيما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحكم بن العاص الملعون و ابنه مروان الملعون 237
قصّة رجل يشوب اللبن بالماء و ما فعل قرده بدنانيره، و قصّة أصحاب السبت 239
في أنّ الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيّام و لا يأكل و لا يشرب و لا يعقب، و أنّ الخنزير مشترك بين البهيميّة و السبعيّة 241
بيان في العنقاء و القنفذ 242
العنوان الصفحة
قصّة قتادة و أخباره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّ قنفذا كان في بيته، و في الوبر، و الورل 244
الباب السادس الأسباب العارضة المقتضية للتحريم 246
في الحمل الّذي غذي بلبن خنزير و استبراؤه 246
في كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتّى اشتدّ عظمه 248
في النّاقة الجلّالة، و البقرة الجلّالة، و البطّة الجلّالة، و الشاة و الدّجاج 249
في أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم، و القول بالكراهة، و فيما يحصل الجلل، و في الذّيل ما يناسب المقام 250
في شاة شربت بولا 253
في شاة الّتي نزا عليها راعيها و خلّى سبيلها فدخلت بين قطيع غنم، و بيان في القرعة 254
في أنّ محمّد بن عيسى اليقطيني ثقة و قدحه غير ثابت، و بحث حول سند الرواية، و بيان في القرعة 255
في اللحم إذا كان مع الطّحال في السفّود 256
في الجريّ مع السّمك في سفّود 258
الباب السابع الصيد و أحكامه و آدابه 259
معنى الجوارح في قوله تبارك و تعالى: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» و فيه وجوه 259
في الاصطياد و معناه، و الصيد بالكلب المعلّم الّذي يحلّ مقتوله و ما أشبهه 261
في أنّ الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسل لا المعلّم 263
معنى قوله عزّ اسمه: «وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» و أنّ الآية دلّت على وجوب
العنوان الصفحة
التسمية، و حملها على التسمية عند الأكل بعيد 265
في حكم حيوان إنسيّ صار وحشيّا 266
في أنّ معضّ الكلب نجس و القول بأنّه طاهر 267
فيما أخذه الباز و الصقر، و ما قتل بالحجر و البندق و المعراض 269
في أنّ الآلات الّتي يصاد بها و يحصل بها الحلّ 270
بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272
بيان و شرح في قول الكاظم عليه السّلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه بعد ما صرعه 273
في صيد القهد، و كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمّى و يرسله 274
في قول الصادق عليه السّلام: لا يصاد من الصيد إلّا ما أضاع التسبيح، و أنّ الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ اخذ فهو حلال لمن أخذه، و بيان و تفصيل في بقاء الملك و عدمه 275
في قول الباقر عليه السّلام: الصّقور و البزاة من الجوارح، و قول الإمام الصادق عليه السّلام:
الفهد المعلّم كالكلب 276
في قول الصادق عليه السّلام: إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّه حين فعل ذلك لا بأس بأكله، و في الصّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال، لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، و ما قتل بالحجر و البندق 277
في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيد المجوس و عن ذبائحهم، و كلّ ما أصميت ودع ما أنميت، و معناه 278
في الصّيد بالمعراض 279
في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أربع يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو، و البذاء، و اتيان باب
العنوان الصفحة
السلطان، و طلب الصّيد 282
فيما قطع من الصّيد أو جرحه 284
في صيد البزاة و الصقور و الفهود و الكلاب 285
في كراهة أخذ الفراخ من الأوكار 286
في قوم أرسلوا كلابهم للصيد فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب 288
في النّهي عن أكل الصّيد الّذي وقع في الماء فمات 289
في قول الصّادق عليه السّلام: ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود و الصّقور و أشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلّا ما أدركت ذكاته 290
في كراهة صيد كلّ ما عشّش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوى إليه 293
الباب الثامن التذكية و أنواعها و أحكامها 294
معنى قوله تبارك و تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» و أنّ الذّكر هو قول: «بِسْمِ اللَّهِ» و كلّ اسم يختص اللّه سبحانه به أو صفة تختصّه 295
بحث مفصّل في النحر و مشروعيّته و وجوب التسمية عند الذّبح و الاصطياد، و الإخلال بالتسمية 298
في مطلق ذكر اسمه تعالى عند الذّبح و النحر و ارسال الكلب أو السّهم، و ما يستحب في ذبح الغنم 299
في أنّ في سلخ الذّبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها قولان: أحدهما التحريم، و الثاني: الكراهة 302
في وقت إدراك الذّكاة و أنّها الحركة و خروج الدّم 303
تفصيل القول في استقرار الحياة 304
العنوان الصفحة
في أنّه يعتبر في الذّبح قطع أربعة أعضاء من الحلق 305
في معنى الأوداج، و فري الأوداج 306
في حقيقة التذكية 308
في ذبيحة المرأة و الصبيّ و الخصيّ 311
في اشتراط استقبال القبلة في الذّبح و النحر، و أنّ من أخلّ به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و الجاهل كالنّاسي 313
في كيفيّة الاستقبال، و نخع الذبيحة 314
في كراهة ذبح الحيوان و آخر ينظر إليه، و كراهة إيقاعه ليلا إلّا أن يخاف الفوت، و إيقاعه يوم الجمعة إلى الزّوال إلّا عن ضرورة، و استحباب تحديد الشفرة، و سرعة القطع، و أن لا يري الشفرة للحيوان، و أن لا يحرّكه و لا يجرّه من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الرّوح، و أن يساق إلى المذبح برفق، و يضجع برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذّبح 315 12927
علامة الذّكاة، و النّهي عن ذبيحة المرتدّ، و أنّ البعير ينحر، و في ذبيحة ذبحت من القفا 317
فيما أكله المجوس 319
معنى قوله عزّ و جلّ: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» و معنى المتردّية و الموقوذة، و أنّ ذبيحة: المميّز، و المرأة، و الخصيّ، و الخنثى، و الجنب، و الحائض، و الأغلف، و الاعمى، و ولد الزّنا، حلال 320
بيان في الذّبح بالحجارة المحدّدة و العود و أشباههما، و القول بالكراهة و التحريم 321
في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد، و جواز أخذ قوائم الشاة عند الذّبح غير الذابح 322
علل تحريم المحرّمات، و ما اهلّ به لغير اللّه 323
العنوان الصفحة
في عدم حلّ ذبيحة المجنون و الصّبيّ غير المميّز 325
في النفخ في اللحم 326
في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن المثلة بالحيوان و عن صبر البهائم، و أن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتّى تموت و تهدأ 328
في النّهى عن الذّبح إلّا في الحلق إذا كان ممكنا، و قول الصّادق عليه السّلام: لو تردّى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره و لا مذبحه فانّه يسمّى اللّه عليه و يطعن حيث أمكن منه و يؤكل، و معنى المثلة 329
في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة 330
في الحيوان الّذى تقع عليه الذّكاة و ما لا تقع عليه 331
إلى هنا: إلى هنا انتهى الجزء الثاني و الستون، و هو الجزء التاسع من المجلد الرابع عشر حسب تجزئة المؤلّف رحمه اللّه و إيّانا
فهرس الجزء الثالث و الستين
تتمة أبواب الصيد و الذبائح
الباب التاسع ذبائح الكفّار من أهل الكتاب و غيرهم و النصاب و المخالفين 1
معنى قوله تبارك و تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» و قول الشيخ بهاء الدّين العامليّ رحمه اللّه تعالى و إيانا: في تحريم ذبائح من عدا اليهود و النصارى و المجوس، و ذهب إلى هذا القول: الشّيخ المفيد و الشّيخ أبي جعفر الطّوسي و السيّد المرتضى و أبي الصّلاح
العنوان الصفحة
و ابن حمزة و ابن إدريس و العلّامة و المحقّق و الشيخ محمّد بن مكّي، و وافقهم على ذلك: الحنابلة 1
في أنّ الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة ذهبوا إلى إباحة ذبائح أهل- الكتاب و إن لم يذكر اسم اللّه عليها
و قول محمّد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ يذكر اسم اللّه تعالى عند الذبح فانّ ذبيحته تحلّ لنا 2
في أنّ عليّا عليه السّلام كان ينهى عن ذبائح أهل الكتاب و صيدهم و مناكحتهم، و أنّ الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة احتجّوا على إباحة ذبائح اليهود و النصارى بوجوه 3
احتجّ الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا و سهوا 4
جواب احتجاج الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة حيث احتجّوا بقوله تعالى:
«وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» 5
في الخبر الّذي روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أكل من اللحم الّذي أهدته اليهوديّة، و ما اختاره ابن بابويه رحمه اللّه من إباحة ذبيحة اليهود و النصارى و المجوس 8
فيما قاله الشيخ المفيد قدّس سرّه في رسالة الذّبائح في التسمية و ذبائح أهل الكتاب 9
جواب من قال: إنّ اليهود تعرف اللّه جلّ اسمه و تديّن بالتّوحيد 11
سؤال و جواب في تحريم ذبائح أهل الكتاب 13
فيما قاله العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه تعالى و إيّانا في تحريم ذبائح أهل الكتاب 14
القول في اشتراط إيمان الذّابح زيادة على الإسلام 15
في ذبيحة النّاصبيّ، و ما رواه الشيخ المفيد و السيّد المرتضى رحمهما اللّه 16