کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ ع بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ فَهُوَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ مِمَّنْ خَرَجَ يَوْمَ النَّهْرِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْبَصْرَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي فِتْنَةِ النَّهْرَوَانِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ عَلِيّاً قَتَلَ أَهْلَ صِفِّينَ مُقْبِلِينَ وَ مُدْبِرِينَ وَ أَجَازَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَ إِنَّهُ يَوْمَ الْجَمَلِ لَمْ يَتْبَعْ مُوَلِّياً وَ لَمْ يُجِزْ عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ آمَنَهُ وَ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ آمَنَهُ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ غَيْرَ مُحَارِبِينَ وَ لَا مُخَالِفِينَ وَ لَا مُنَابِذِينَ رَضُوا بِالْكَفِّ عَنْهُمْ فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ رَفْعَ السَّيْفِ عَنْهُمْ وَ الْكَفَّ عَنْ أَذَاهُمْ إِذْ لَمْ يَطْلُبُوا عَلَيْهِ أَعْوَاناً وَ أَهْلُ صِفِّينَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى فِئَةٍ مُسْتَعِدَّةٍ وَ إِمَامٍ يَجْمَعُ لَهُمُ السِّلَاحَ وَ الدُّرُوعَ وَ الرِّمَاحَ وَ السُّيُوفَ وَ يُسَنِّي لَهُمُ الْعَطَاءَ وَ يُهَيِّئُ لَهُمُ الْأَنْزَالَ 7538 وَ يَعُودُ مَرِيضَهُمْ وَ يَجْبُرُ كَسِيرَهُمْ وَ يُدَاوِي جَرِيحَهُمْ وَ يَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ يَكْسُو حَاسِرَهُمْ 7539 وَ يَرُدُّهُمْ فَيَرْجِعُونَ إِلَى مُحَارَبَتِهِمْ وَ قِتَالِهِمْ فَلَمْ يُسَاوِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْحُكْمِ لِمَا عَرَفَ مِنَ الْحُكْمِ 7540 فِي قِتَالِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ لَكِنَّهُ شَرَحَ ذَلِكَ لَهُمْ فَمَنْ رَغِبَ عُرِضَ عَلَى السَّيْفِ أَوْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بالإقدار [بِالْإِقْرَارِ] مِنْ نَفْسِهِ 7541 وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ هذا عَطاؤُنا الْآيَةَ قَدْ أَنْبَأْنَاكَ بِجَمِيعِ مَا سَأَلْتَنَاهُ فَاعْلَمْ ذَلِكَ 7542 .
ختص، الإختصاص محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن محمد بن موسى مثله 7543
أقول قد أوردنا هذه الأجوبة بأدنى تغيير في أبواب تاريخه ع و شرح أجزاء الخبر مفرق على الأبواب المناسبة لها.
2- و روى السيد المرتضى رحمه الله عن شيخه المفيد رضي الله عنه قال دخل أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري على محمد بن طاهر بعد قتل يحيى بن عمر المقتول بشاهي فقال له أيها الأمير إنا قد جئناك لنهنئك بأمر لو كان رسول الله ص حيا لعزيناه به 7544 .
3- قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ مُرْسَلًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع نُمْتُ وَ أَنَا أُفَكِّرُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ
أَنَّى يَكُونُ وَ لَيْسَ ذَاكَ بِكَائِنٍ
لِبَنِي الْبَنَاتِ وِرَاثَةُ الْأَعْمَامِ
فَإِذَا إِنْسَانٌ يَقُولُ لِي
قَدْ كَانَ إِذْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِفَضْلِهِ
وَ مَضَى الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ الْحُكَّامِ 7545 أَنَّ ابْنَ فَاطِمَةَ الْمُنَوَّهَ بِاسْمِهِ 7546
حَازَ الْوِرَاثَةَ عَنْ بَنِي الْأَعْمَامِ
وَ بَقِيَ ابْنُ نَثْلَةَ وَاقِفاً مُتَحَيِّراً 7547
يَبْكِي وَ يُسْعِدُهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ 7548 .
بيان نثلة اسم أم العباس و يقال نثيلة و لعل المراد بابن فاطمة أمير المؤمنين ع و يحتمل أن يكون المراد بفاطمة البتول ع و بابنها جنس الابن أو القائم ع و الأول أظهر.
4 كِتَابُ الْإِسْتِدْرَاكِ، قَالَ: نَادَى الْمُتَوَكِّلُ يَوْماً كَاتِباً نَصْرَانِيّاً أَبَا نُوحٍ فَأَنْكَرُوا كُنَى الْكِتَابِيِّينَ فَاسْتَفْتَى فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ فَوَقَّعَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ فَعَلِمَ الْمُتَوَكِّلُ أَنَّهُ يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ كَنَّى الْكَافِرَ 7549 .
باب 24 احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري ع
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ التَّبْدِيلِ أَنَّ إِسْحَاقَ الْكِنْدِيَ 7550 كَانَ فَيْلَسُوفَ الْعِرَاقِ فِي زَمَانِهِ أَخَذَ فِي تَأْلِيفِ تَنَاقُضِ الْقُرْآنِ وَ شَغَلَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ وَ تَفَرَّدَ بِهِ فِي مَنْزِلِهِ وَ أَنَّ بَعْضَ تَلَامِذَتِهِ دَخَلَ يَوْماً عَلَى الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ع أَ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَرْدَعُ أُسْتَاذَكُمُ الْكِنْدِيَّ عَمَّا أَخَذَ فِيهِ مِنْ تَشَاغُلِهِ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ التِّلْمِيذُ نَحْنُ مِنْ تَلَامِذَتِهِ كَيْفَ يَجُوزُ مِنَّا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ فِي هَذَا أَوْ فِي غَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ع أَ تُؤَدِّي إِلَيْهِ مَا أُلْقِيهِ إِلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَصِرْ إِلَيْهِ وَ تَلَطَّفْ فِي مُؤَانَسَتِهِ وَ مَعُونَتِهِ عَلَى مَا هُوَ بِسَبِيلِهِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُؤَانَسَةُ فِي ذَلِكَ فَقُلْ قَدْ حَضَرَتْنِي مَسْأَلَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ مِنْكَ فَقُلْ لَهُ إِنْ أَتَاكَ هَذَا الْمُتَكَلِّمُ بِهَذَا الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْهُ غَيْرَ الْمَعَانِي الَّتِي قَدْ ظَنَنْتَهَا أَنَّكَ ذَهَبْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ سَيَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ لِأَنَّهُ رَجُلٌ يَفْهَمُ إِذَا سَمِعَ فَإِذَا أَوْجَبَ ذَلِكَ فَقُلْ لَهُ فَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدْ أَرَادَ غَيْرَ الَّذِي ذَهَبْتَ أَنْتَ إِلَيْهِ فَتَكُونُ وَاضِعاً لِغَيْرِ مَعَانِيهِ فَصَارَ الرَّجُلُ إِلَى الْكِنْدِيِّ وَ تَلَطَّفَ إِلَى أَنْ أَلْقَى عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَتَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ وَ رَأَى ذَلِكَ مُحْتَمِلًا فِي اللُّغَةِ وَ سَائِغاً فِي النَّظَرِ 7551 .
أقول قد أوردنا و سنورد عمدة احتجاجاتهم ع و حلها في أبواب تاريخهم صلوات الله عليهم و أبواب المواعظ و الحكم و أبواب التوحيد و العدل و المعاد و سائر أبواب الكتاب و إنما أوردنا هاهنا ما لا يخص بابا من الأبواب و سيأتي احتجاجات القائم و ما روي عنه ع من جوامع العلوم في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى.
باب 25 نادر فيما بين الصدوق محمد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الإمامية و أملى على المشايخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس
فقال رضي الله عنه دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره 7552 و نفي التشبيه عنه و تنزيهه عما لا يليق به و الإقرار بأنبياء الله و رسله و حججه و ملائكته و كتبه و الإقرار بأن محمدا ص هو سيد الأنبياء و المرسلين و أنه أفضل منهم و من جميع الملائكة المقربين و أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة و أن جميع الأنبياء و الرسل و الأئمة ع أفضل من الملائكة و أنهم معصومون مطهرون من كل دنس و رجس لا يهمون بذنب صغير و لا كبير و لا يرتكبونه و أنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.
و أن الدعائم التي بني الإسلام عليها خمس الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و ولاية النبي و الأئمة بعده صلوات الله عليهم و هم اثنا عشر إماما أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن علي ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم الجواد محمد بن علي ثم الهادي علي بن محمد ثم العسكري الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسن بن علي ع.
و الإقرار بأنهم أولو الأمر الذين أمر الله عز و جل بطاعتهم فقال أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و أن طاعتهم طاعة الله و معصيتهم معصية الله و وليهم ولي الله و عدوهم عدو الله عز و جل و مودة ذرية النبي ص إذا كانوا على
منهاج آبائهم الطاهرين فريضة واجبة في أعناق العباد إلى يوم القيامة و هي أجر النبوة لقول الله عز و جل قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى و الإقرار بأن الإسلام هو الإقرار بالشهادتين و الإيمان هو إقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلا هكذا.
و من شهد الشهادتين فقد حقن ماله 7553 و دمه إلا بحقهما و حسابه على الله عز و جل و الإقرار بالمساءلة في القبر حين يدفن الميت و بمنكر و نكير و بعذاب القبر و الإقرار بخلق الجنة و النار و بمعراج النبي ص إلى السماء السابعة و منها إلى سدرة المنتهى و منها إلى حجب النور و بمناجاة الله عز و جل إياه و أنه عرج به بجسمه و روحه على الصحة و الحقيقة لا على الرؤيا في المنام و أن ذلك لم يكن لأن الله عز و جل في مكان هناك 7554 لأنه متعال عن المكان و لكنه عز و جل عرج به ع تشريفا له و تعظيما لمنزلته و ليريه ملكوت السماوات كما أراه ملكوت الأرض و يشاهد ما فيها من عظمة الله عز و جل و ليخبر أمته بما شاهد في العلو من الآيات و العلامات.
و الإقرار بالحوض و الشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائر و الإقرار بالصراط و الحساب و الميزان و اللوح و القلم و العرش و الكرسي.
و الإقرار بأن الصلاة عمود الدين و أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال و أول ما يسأل عنه العبد بعد المعرفة فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و إن المفروضات من الصلوات في اليوم و الليلة خمس صلوات و هي سبع عشرة ركعة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان.
و أما النافلة فهي مثلا الفريضة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة يحسبان بركعة و هي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل و صلاة الليل ثماني ركعات
كل ركعتين بتسليمة و الشفع ركعتان بتسليمة و الوتر ركعة واحدة و نافلة الغداة ركعتان فجملة الفرائض و النوافل في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة و الأذان و الإقامة مثنى مثنى و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه 7555 و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء 7556 و القنوت في كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يجزي من القول في القنوت رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم و يجزي فيه أيضا ثلاث تسبيحات و إن أحب المصلي أن يذكر الأئمة ع في قنوته و يصلي عليهم فيجملهم 7557 و تكبيرة الافتتاح واحدة و سبع أفضل و يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بعدها و هي آية من القرآن و هي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها و يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة و هو زين الصلاة و القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد و سورة و لا تكون من العزائم التي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و لا تكن السورة أيضا لإيلاف أو أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ أو الضحى أو أَ لَمْ نَشْرَحْ لأن الإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ سورة واحدة و الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ في ركعة و الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ في ركعة و لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاء 7558 و لا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة.
و يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين فبذلك جرت
السنة و القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات و خمس أحسن و سبع أفضل و تسبيحة تامة تجزي في الركوع و السجود للمريض و المستعجل فمن نقص من الثلاث تسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة و لم يكن بمريض و لا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته و من ترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته و من لم يسبح في ركوعه و سجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي ص بعدد التسبيح فإن ذلك يجزيه.
و يجزي في التشهد الشهادتان فما زاد فتعبد و التسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة و يميل بعينه إلى يمينه و من كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة و عن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية.
و ينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح الزهراء فاطمة ع في دبر كل فريضة و هي أربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له ثم يصلي على النبي و الأئمة ع و يدعو لنفسه بما أحب و يسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرات شكرا لله و لا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية.
و لا يجوز التكفير 7559 في الصلاة و لا قول آمين بعد فاتحة الكتاب و لا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين و لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة.