کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
غَيْرَهُ 11137 .
38- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا بِمِثْلِهِ يُقْتَلُ 11138 .
39- شي، تفسير العياشي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ أَ هِيَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً 11139 .
40- قب، المناقب لابن شهرآشوب النِّهَايَةُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وُصِفَتْ لَكَ قَالَ تُضَمَّنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يُضَمَّنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ 11140 .
41- وَ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ نَادَى رَجُلٌ بِأَبِي جَعْفَرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ فَوَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَتَقَدَّمَ إِلَى الصَّادِقِ ع فَقَالَ يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَى أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ قُمْ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ
بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ بِحَبْسِ عُمُرِهِ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً 11141 .
6، 42 وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرَقَبَتِهِ- لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَ الْمُكَاتَبُ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَى الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ 11142 .
43- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً عَمْداً إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- 11143 وَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ- 11144 وَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ 11145 .
وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ فَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ 11146 .
44- ختص، الإختصاص هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ تَعَمُّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ 11147 .
45- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيَانِ فَضْلِ النَّبِيِّ ص وَ أُمَّتِهِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ 11148 .
46- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا كَانَ قِبَلَنَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ ع إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أُقِيدَ بِهِ.
47- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ ع فِي الرَّحَبَةِ فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِيٌّ ع أَنْكَرَهُمْ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ تَرَكَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ تَرَكَ فِينَا خُنْثَى لَهُ حَيَاءٌ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ فَأَرَادَ الْمِيرَاثَ كَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ ع فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ فَقَالُوا قَدْ أَتَيْنَاهُ فَلَمْ يرد [يَدْرِ] مَا يَقْضِي بَيْنَنَا فَنَظَرَ عَلِيٌّ ع يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَوْماً يَرْضَوْنَ بِقَضَائِنَا وَ يَطْعَنُونَ عَلَيْنَا فِي دِينِنَا انْطَلِقُوا بِصَاحِبِهِ فَانْظُرُوا إِلَى مَسِيلِ الْبَوْلِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثَهُ كَمِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنْهُمْ.
48- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ رَجُلٌ يَنْظُرُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ فَقَضَى يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُقْلَعُ عَيْنُ الَّذِي نَظَرَ وَ لَمْ يُعِنْهُ وَ خُلِّدَ الَّذِي أَمْسَكَهُ فِي الْحَبْسِ حَتَّى مَاتَ.
باب 4 الجنايات على الأطراف و المنافع
1- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يُقْطَعُ يَا حَبِيبُ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا وَ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِلَّذِي قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى آخِراً لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ الْأَخِيرِ وَ يَدُهُ الْيَمِينُ قِصَاصٌ لِلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي تُقْطَعُ وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ 11149 .
2- قب، المناقب لابن شهرآشوب قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى صَدْرِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ نَقَصَ نَفَسُهُ فَقَالَ ع إِنَّ النَّفَسَ يَكُونُ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ وَ فِي الْأَيْسَرِ سَاعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَكُونُ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ سَاعَةٌ فَأَقْعَدَ الْمُدَّعِيَ مِنْ حِينِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ ثُمَّ أَقْعَدَ رَجُلًا فِي سِنِّهِ يَوْمَ الثَّانِي مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ ثُمَّ أَعْطَى الْمُصَابَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نَفَسِهِ عَنْ نَفَسِ الصَّحِيحِ- 11150 وَ حَكَمَ ع فِيمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ أَنْ يُرْبَطَ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِبَيْضَةٍ وَ يَدْنُوَ مِنْهُ رَجُلٌ فَيُبْصِرَهُ بِعَيْنِهِ الْمُصَابَةِ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْتَهِي بَصَرُهُ إِلَيْهِ 11151 .
3- قب، المناقب لابن شهرآشوب قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَ
فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ أَقْطَعُ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَوَّلًا ثُمَّ أُعْطِيهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ 11152 .
باب 5 حكم ما تجنيه الدواب
الآيات الأنبياء وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ- فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً 11153 .
1- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَنَفَحَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْلِيَاؤُهُ وَ رَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ ع دَمَ الرَّجُلِ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ص يَشْكُونَ عَلِيّاً فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌّ لِلظُّلْمِ وَ إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِي لِعَلِيٍّ وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَى بِحُكْمِهِ وَ وِلَايَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ حُكْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ تَوْبَتُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ.
2- شا، الإرشاد جَاءَتِ الْآثَارُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ص فِي بَقَرَةٍ قَتَلَتْ حِمَاراً فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَقَرَةُ هَذَا الرَّجُلِ قَتَلَتْ حِمَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص اذْهَبَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا قَالَ كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي قَالا هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً لَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمَا امْضِيَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقُصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَكُمَا وَ سَلَاهُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَا إِلَيْهِ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ لَهُمَا كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي فَقَالا إِنَّهُ أَمَرَنَا فَقَالَ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْكُمَا بِالْمَسِيرِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ قَالا إِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِذَلِكَ وَ صِرْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَمَا الَّذِي قَالَ لَكُمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالا لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ مَا أَرَى إِلَّا مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ فَصَارَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَكُمَا فَذَهَبَا إِلَيْهِ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَأْمَنِهِ فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الْبَقَرَةِ فِي مَأْمَنِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِقَضِيَّتِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَقَدْ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ 11154 .
3 وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ الْعَامَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِالْيَمَنِ- 11155 وَ رَوَى بَعْضُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ 4 قب، المناقب لابن شهرآشوب مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ 11156 5 فض، كتاب الروضة يل، الفضائل لابن شاذان بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمْ ع مِثْلَهُ 11157
6- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً وَ مَكَانَ مَأْمَنِهِ وَ مَأْمَنِهَا مُسْتَرَاحُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
باب 6 القسامة
1- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 11158 .
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ سَلُوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ 11159 .