کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ 9778 .
بيان: هذا الخبر في نهاية الصحة و قد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب و يدل على أن جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لا لأن الحرورية هم الخوارج و هم كفار نواصب و سقوط القضاء عن الكافر الأصلي بعد إسلامه موضع وفاق و يدل عليه الآية و الخبر و لا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين و لا غيرهم من المخالفين بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم و أما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر و غيره من الأخبار لكن الأكثر قيدوها بالصحيحة عندهم و بعضهم بالصحيحة عندنا و الأول أظهر فإنه المتبادر من النصوص و إن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لا يخلو من وجه و استشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غير موجه بعد ورود الأخبار الصحيحة و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
11- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ قَالَ الْعَالِمُ ع لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا 9779 وَ قَالَ مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ 9780 وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَكَرَ 9781 .
12- الْكَشِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ 9782 .
بيان: ما فاتني أي ما صليت مع عدم الإيمان فكأنه لفقد الشرائط و عدم موافقة الحق قد فاتني فإن الحال التي الغرض رفع استبعاده من قبول تلك الصلوات و العفو عن التقصيرات الواقعة فيها بأن الله تعالى إذا عفا عن أصل المذهب الباطل فالعفو عما يقارنه و يتبعه أخف و أسهل.
و لا يخفى أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما تركه من الصلوات و غيرها من العبادات و هو خلاف المشهور و روى الشهيد قدس سره هذا الخبر من كتاب الرحمة 9783 بسنده إلى عمار ثم قال و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي صلواته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن لأنه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور و يكون قول الإمام ع من ترك ما تركت من شرائطها و أفعالها 9784 و حينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولى.
و قد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأركان فكيف تجزى عن العبادة الصحيحة و هو ضعيف لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن مع أنه لا يكاد ينفك من مخالفه في الصورة و لأن الشبهة متمكنة فيه فيعذر و إنما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بنى على التضييق.
13- كِتَابُ الصِّفِّينِ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِ
عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رُمِيَ رَمْيَةً فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ لَا الْمَغْرِبَ وَ لَا الْعِشَاءَ وَ لَا الْفَجْرَ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَضَاهُنَّ جَمِيعاً يَبْدَأُ بِأَوَّلِ شَيْءٍ فَاتَهُ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا.
14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ 9785 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانَ صَلَّى وَ هُوَ سَكْرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ 9786 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَى كُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ 9787 .
باب 2 القضاء عن الميت و الصلاة له و تشريك الغير في ثواب الصلاة
1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ يَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ 9788 .
2- فِهْرِسْتُ النَّجَاشِيِّ، وَ فِهْرِسْتُ الشَّيْخِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مَوْلَى بَجِيلَةَ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ أَوْثَقِ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ أَعْبَدِهِمْ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَصُومُ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَكَ هُوَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَتَعَاقَدُوا جَمِيعاً إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ بَعْدَهُ صَلَاتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ بَعْدَهُمَا وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ وَ يُصَلِّي لَهُمَا وَ يُزَكِّي عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاحِ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ عَنْ صَاحِبَيْهِ 9789 .
الْإِخْتِصَاصُ، قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى آخِرِهِ 9790 .
3- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ ع يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ
حَتَّى يُكْتَبَ بَارّاً وَ يَكُونَ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَا يَبَرُّهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ عَاقّاً.
تبيين و تفصيل
اعلم أنه ذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في أكثر كتبه إلى أنه يجب على الولي قضاء جميع ما فات عن الميت من الصلوات.
و قال ابن الجنيد و العليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه وليه حجة الإسلام و الصيام ببدنه و إن جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاة الليل و الصلاة أفضل و كذا المرتضى.
و قال ابن زهرة و من مات و عليه صلاة وجب على وليه قضاؤها و إن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأها إلى آخر ما قاله ابن الجنيد و احتج بالإجماع و طريقة الاحتياط.
و قال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليه الأكبر من الذكران عما وجب على العليل فأخرها عن أوقاته حتى مات و لا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته و تبعه يحيى بن سعيد و الشهيد في اللمعة.
و قال المحقق في بعض مصنفاته الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلاة و صيام لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه و هو قول السيد عميد الدين.
ثم اعلم أن السيد بن زهرة بعد ذهابه إلى ما مر أورد على نفسه قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى 9791
وَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ 9792 .
و أجاب بأن الثواب للفاعل لا للميت لأن الله تعالى تعبد الولي بذلك و سماه قضاء عنه لحصوله عند تفريطه و قد يجاب عنه أيضا بأن الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه أو أن بعض الأعمال الخير الصادرة عنه في أيام حياته سوى الإيمان يمكن أن يكون مستتبعا بالخاصية الغائبة عن مداركنا لإشفاق بعض المؤمنين عليه فيفعل الأعمال نيابة عنه فيكون أثر سعيه.
أو تحمل الآية على أن ليس له ذلك على سبيل الاستحقاق و الاستيجاب فلا ينافي ذلك وصول أثر بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه على سبيل التطول و التفضل و من هذا القبيل العفو و آثار الشفاعة و غيرهما و أجيب عن الخبر بأنه دال على انقطاع عمله و هذا يصل إليه من عمل غيره.
و على تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا الآية و الخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا و نحن نخصصهما بما خصصنا به لدليل معارض فيرتكب التخصيص أو الحمل على المبالغة الداعي إليه.
ثم اختلف الأصحاب في خصوصيات هذا الحكم أيضا اختلافا كثيرا.
الأول الأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبر قال في الذكرى و كأنهم جعلوه بإزاء حبوته و أطلق ابن الجنيد و ابن زهرة و ليس في الأخبار تخصيص قال في الذكرى القول بعموم كل ولي ذكر أولى حسبما تضمنته الروايات.
الثاني قال في الذكرى ظاهرهم أن المقضي عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة و كلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة أيضا و ما ورد بلفظ الميت يشملها لكن في أكثر الروايات بلفظ الرجل.
الثالث هل يشترط كمال الولي حال الوفاة قرب الشهيد ذلك و كذا استشكلوا في السفيه و فاسد الرأي و لعل العموم أقوى.
الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لا بد له من إيقاعها بنفسه و الأخير أحوط و لا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع.
الخامس إذا مات الولي هل يتحملها وليه أيضا قرب في الذكرى العدم و الأحوط التحمل.
السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله و أسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي فهل يسقط عن الولي اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصية.
السابع لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له و لم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل.
و قال في الذكرى و بعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج و صب الأخبار التي لا ولي فيها عليهو احتج أيضا
بِخَبَرِ زُرَارَةَ 9793 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ.
فإن ظاهره أنه يؤديها بعد موته و هو إنما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولي تحمل على المال و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه.
ثم قال لو أوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و إن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه الوارث.