کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
غَدَاءَ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى نَادَى مَنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَشْهَدْ عَشَاءَ يَعْقُوبَ.
أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في كتاب النبوات.
6 وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ وَ جَاءَ السَّائِلُ فَلَا تَرُدُّوهُ 4132 .
7- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ.
8- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ الطَّعَامِ بَرَكَةً مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ.
يعني ع بالكفاية ما أجزأ و دفع الجوعة ليس ما أشبع و بلغ غاية الكفاية 4133 بيان قوله يعني تأويل ذكره المؤلف للحديث و حاصله أن المراد بطعام الواحد ما يكون بقدر شبعه الكامل و بالكفاية ما يجتزى به دون ذلك و في بعض روايات العامة كلوا جميعا و لا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين فيدل على أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع و أن الجمع كلما كثر ازدادت البركة و الغرض التحريص على الاجتماع و أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء.
9- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: كُلُوا جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ.
10- الْمَكَارِمُ، سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ 4134 .
14 وَ مِنْ كِتَابِ مَوَالِيدِ الصَّادِقِينَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ كُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ وَ كَانَ يَأْكُلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَعَ أَهْلِهِ وَ خَدَمِهِ إِذَا أَكَلُوا وَ مَعَ مَنْ يَدْعُوهُ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَرْضِ وَ عَلَى مَا أَكَلُوا عَلَيْهِ وَ مِمَّا أَكَلُوا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِهِ ضَيْفٌ فَيَأْكُلَ مَعَ ضَيْفِهِ وَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَفٍ 4135 .
بيان قال في النهاية فيه أنه لم يشبع من خبز و لحم إلا على ضفف الضفف الضيق و الشدة أي لم يشبع منهما إلا عن ضيق و قلة و قيل الضفف اجتماع الناس يقال ضفّ القوم على الماء يضفون ضفا و ضففا أي لم يأكل خبزا و لحما وحده و لكن يأكل مع الناس و قيل الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام و الخفف أن يكونوا بمقداره.
باب 9 آخر في استحباب الأكل مع الأهل و الخادم و إطعام من ينظر إلى الطعام و إلقام المؤمنين
1- الْعُيُونُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا ع إِذَا خَلَا جَمَعَ حَشَمَهُ كُلَّهُمْ عِنْدَهُ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ فَيُحَدِّثُهُمْ وَ يَأْنَسُ فَيُؤْنِسُهُمْ وَ كَانَ ع إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَدَعُ صَغِيراً وَ لَا كَبِيراً حَتَّى السَّائِسَ وَ الْحَجَّامَ إِلَّا أَقْعَدَهُ عَلَى مَائِدَتِهِ قَالَ يَاسِرٌ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَوْماً إِذْ سَمِعَ وَقْعَ الْقُفْلِ الَّذِي كَانَ عَلَى بَابِ الْمَأْمُونِ إِلَى دَارِ أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ قُومُوا تَفَرَّقُوا عَنِّي فَقُمْنَا عَنْهُ فَجَاءَ الْمَأْمُونُ الْخَبَرَ 4136 .
بيان كأن المراد بالسائس من يدبر أمر الغلمان و يربيهم أو الرائض و مربي الدواب و وقع القفل أي وقوعه و سقوطه أو صوت صدمته على الباب في القاموس الوقع وقعة الضرب بالشيء و الوقعة في الحرب صدمة بعد صدمة و كأن تفريقهم كان للتقية لعدم موافقته لآدابه أو لأنه كان يريد الخلوة به ع أو
يكون استحباب ذلك مختصا بالخلوة كما هو ظاهر الخبر الآتي.
2- الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَلَا وَ نُصِبَتْ مَائِدَتُهُ أَجْلَسَ مَعَهُ عَلَى مَائِدَتِهِ مَمَالِيكَهُ وَ مَوَالِيَهُ حَتَّى الْبَوَّابَ وَ السَّائِسَ 4137 .
3 وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ طُوسَ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ بِهِ الْعِلَّةُ بَقِيَ أَيَّاماً فَلَمَّا كَانَ مِنْ يَوْمِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ قَالَ لِي بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ يَا يَاسِرُ مَا أَكَلَ النَّاسُ فَقُلْتُ مَنْ يَأْكُلُ هَاهُنَا مَعَ مَا أَنْتَ فِيهِ فَانْتَصَبَ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا الْمَائِدَةَ وَ لَمْ يَدَعْ مِنْ حَشَمِهِ أَحَداً إِلَّا أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ يَتَفَقَّدُ وَاحِداً وَاحِداً فَلَمَّا أَكَلُوا بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ بِالطَّعَامِ فَحَمَلُوا الطَّعَامَ إِلَى النِّسَاءِ الْخَبَرَ 4138 .
4- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ وَ يَضَعُ مَائِدَتَهُ فَيُسَمُّونَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ فِي آخِرِهِ فَتُرْفَعُ الْمَائِدَةُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ 4139 .
5- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنِ الرَّبَابِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ اتَّخَذْتُ خَبِيصاً فَأَدْخَلْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ فَوَضَعْتُ الْخَبِيصَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَانَ يُلَقِّمُ أَصْحَابَهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَقَّمَ مُؤْمِناً لُقْمَةَ حَلَاوَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مَرَارَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 4140 .
كتاب الإخوان، عن داود مثله.
6- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ
رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ.
وَ رَوَى نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَضَعُ جَوْزِينَجَةً عَلَى الْأُخْرَى وَ يُنَاوِلُنِي 4141 .
المحاسن، عن نوح بن شعيب عن نادر مثله 4142 .
باب 10 غسل اليد قبل الطعام و بعده و آدابه
1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ 4143 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَوْفٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ 4144 .
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ فِيهِ يَزِيدَانِ 4145 .
3- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَوَّلُهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ يَنْفِي الْهَمَ 4146 .
4- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ
الْأَكْلِ 4147 .
5 وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْخَبَرَ 4148 .
6- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّيَابِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ 4149 .
المحاسن، عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير مثله 4150
الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً فِي الْعُمُرِ 4151 .
7- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي نُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قَالَ قُلْتُ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قَالَ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ 4152 .
8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الرَّحْلِ يَتَوَضَّأُ أَوَّلَ الْقَوْمِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الطَّعَامِ 4153 .
9- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا تَرْفَعُوا الطَّشْتَ حَتَّى يَنْطُفَ أَجْمِعُوا وَضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ 4154 .
بيان حتى ينطف أي يمتلئ بحيث يشرف على السيلان من جوانبه قال الفيروزآبادي نطف الماء كنصر و ضرب سال انتهى و الوضوء بالفتح الماء الذي ينفصل من غسل اليد و هذا رد على ما كان المتكبرون يفعلونه من أنه إذا غسل أحدهم صبوا الماء ثم أتوا بالطشت لآخر و هذا مكروه.
قال في الجامع تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد.
10- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ مَنْ عَنْ يَمِينِ الْبَابِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَغْسِلْ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ يَكُونُ آخِرَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْغَمَرِ وَ يَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ 4155 .
بيان قال في المسالك يستحب أن يبدأ صاحب البيت بغسل يده ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ثم يدور عليهم في الغسل الأول و في الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك و يكون هو آخر من يغسل يده و علل تقديم غسل يده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة و تأخيره أخيرا بأنه أولى بالصبر على الغمر و في خبر آخر إذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا.
و في الدروس و يستحب غسل اليد قبل الطعام و لا يمسحها فإنه لا يزال البركة
في الطعام ما دامت النداوة في اليد و يغسلها بعده و يمسحها و يستحب الابتداء في الغسل بمن على يمينه دورا
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع يَبْدَأُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِالْغَسْلِ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ.
و في الجامع يبدأ بسقي من عن يمينه و غسل يده حتى يرجع إليه و قال الشيخ في النهاية إذا أرادوا غسل أيديهم يبدأ بمن هو على يمينه حتى ينتهي إلى آخرهم و يستحب أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد.
11- كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَ أَهْدَتْ إِلَيْنَا أُمُّ أَيْمَنَ صَحْفَةً مِنْ تَمْرٍ وَ قَعْباً مِنْ لَبَنٍ وَ زُبْدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُمْتُ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مَاءً فَلَمَّا غَسَلَ يَدَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِبِلَّةِ يَدَيْهِ 4156 .
12- صَحِيفَةُ الرِّضَا، عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ مَضْمَضَ فَاهُ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً 4157 .
بيان رُوِيَ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَماً.
و كأنه كان هكذا فصحف.
13- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ 4158 .
بيان: في القاموس المنديل بالكسر و الفتح و كمنبر الذي يتمسح به و تندل به و تمندل تمسح.