کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
النَّبِيِّ ص قَالَ أَتَى جَبْرَئِيلُ فَأَومَى إِلَى الْحُسَيْنِ ع وَ قَالَ إِنَّ سِبْطَكَ هَذَا مَقْتُولٌ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِكَ وَ أَخْيَارٍ مِنْ أُمَّتِكَ بِضَفَّةِ الْفُرَاتِ بِأَرْضٍ تُدْعَى كَرْبَلَاءَ مِنْ أَجْلِهَا يَكْثُرُ الْكَرْبُ وَ الْبَلَاءُ عَلَى أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ ذُرِّيَّتِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي لَا يَنْقَضِي كَرْبُهُ وَ لَا تَفْنَى حَسْرَتُهُ وَ هِيَ أَطْهَرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً وَ إِنَّهَا لَمِنْ بَطْحَاءِ الْجَنَّةِ 6966 .
أقول: قد مر الخبر بطوله في باب إخبار النبي ص بمظلومية أهل بيته.
39- يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَفَرْجَلَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ يَوْمٌ وَ شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ لَوْ كَانَ مِنَّا عَلَى مِثَالِ الَّذِي هُوَ مِنْكُمْ لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً 6967 .
بيان: أي كنا نتهاجر إليه و نسكن عنده.
40- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زُرْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ وَ اسْأَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً 6968 .
بيان: لعل النهي عن اتخاذه وطنا محمول على حال التقية و الخوف كما كان الغالب في تلك الأعصار أو على النهي عن التوقف عند القبر لا عن حواليه و جوانبه لئلا ينافي الأخبار السالفة و ما سيأتي من الدعاء للمقام عنده ع في كثير من الزيارات.
41- يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ يَعْنِي الْوَرَّاقَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَرَكَةُ مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَشَرَةُ أَمْيَالٍ 6969 .
42- يب، تهذيب الأحكام بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسِيرُ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ كَرْبَلَاءَ عَلَى مَسِيرَةِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ قَالَ قُبِضَ فِيهَا مِائَتَا نَبِيٍّ وَ مِائَتَا وَصِيٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ فَطَافَ بِهَا عَلَى بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَيْهِ مِنَ الرِّكَابِ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ مُنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَ لَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ 6970 .
1- 43- مل، كامل الزيارات أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ 6971 .
44- مل، كامل الزيارات أَبِي وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِكَرْبَلَاءَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا مَرَّ بِهَا اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مُنَاخُ رِكَابِهِمْ وَ هَذَا مُلْقَى رِحَالِهِمْ وَ هُنَا تُهَرَاقُ دِمَاؤُهُمْ طُوبَى لَكِ مِنْ تُرْبَةٍ عَلَيْكِ تُهَرَاقُ دِمَاءُ الْأَحِبَّةِ 6972 .
45- يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو الزُّهْرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّى أَتَتْ كَرْبَلَاءَ فَوَضَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا 6973 .
تذنيب
اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب رحمهم الله في حد الحائر فقيل إنه ما أحاطت به جدران الصحن فيدخل فيه الصحن من جميع الجوانب و العمارات المتصلة بالقبة المنورة و المسجد الذي خلفها و قيل إنه القبة الشريفة حسب و قيل هي مع ما اتصل بها من العمارات كالمسجد و المقتل و الخزانة و غيرها و الأول أظهر لاشتهاره بهذا الوصف بين أهل المشهد آخذين عن أسلافهم و لظاهر كلمات أكثر الأصحاب.
قال ابن إدريس في السرائر 6974 المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه قال لأن ذلك هو الحائر حقيقة لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء.
و ذكر الشهيد في الذكرى 6975 أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين ع ليعفيه فكان لا يبلغه.
و ذكر السيد الفاضل أمير شرف الدين علي المجاور بالمشهد الغروي قدس الله روحه و كان من مشايخنا إني سمعت من كبار الشائبين من البلدة المشرفة أن الحائر هو السعة التي عليها الحصار الرفيع من القبلة و اليمين و اليسار و أما الخلف فما ندري ما حده و قالوا هذا الذي سمعنا من جماعة من قبلنا انتهى و في شموله لحجرات الصحن إشكال و لا يبعد أن يكون ما انخفض من هذا الصحن الشريف يكون داخلا في الحائر دون ما ارتفع منها و عليه أيضا شواهد من كلمات الأصحاب و الله يعلم.
باب 16 تربته صلوات الله عليه و فضلها و آدابها و أحكامها
1- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام تَمِيمٌ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع بَعْدَ مَا سُمَّ لَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِي شَيْئاً لِتَتَبَرَّكُوا بِهِ فَإِنَّ كُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةُ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا شِفَاءً لِشِيعَتِنَا وَ أَوْلِيَائِنَا الْخَبَرَ 6976 .
2- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ حَشِيشٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الْعِلَلِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ مَا تَرَكْتُ دَوَاءً إِلَّا تَدَاوَيْتُ بِهِ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَنْتَ عَنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَإِذَا أَخَذْتَهُ فَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الطِّينَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذِي أَخَذَهَا وَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي قَبَضَهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي حَلَّ فِيهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا الْمَلَكُ الَّذِي أَخَذَهَا فَهُوَ جَبْرَئِيلُ ع وَ أَرَاهَا النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَذِهِ تُرْبَةُ ابْنِكَ الْحُسَيْنِ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ الَّذِي قَبَضَهَا فَهُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْوَصِيُّ الَّذِي حَلَّ فِيهَا فَالْحُسَيْنُ ع وَ الشُّهَدَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَكَيْفَ الْأَمْنُ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَ سُلْطَانِ فَلَا تَخْرُجَنَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَّا وَ مَعَكَ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع
فَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مِنْ قَبْرِ وَلِيِّكَ وَ ابْنِ وَلِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِي أَمْناً وَ حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَ مَا لَا أَخَافُ فَإِنَّهُ قَدْ يَرُدُّ مَا لَا يَخَافُ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَأَخَذْتُ كَمَا أَمَرَنِي وَ قُلْتُ مَا قَالَ لِي فَصَحَّ جِسْمِي وَ كَانَ لِي أَمَاناً مِنْ كُلِّ مَا خِفْتُ وَ مَا لَمْ أَخَفْ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا رَأَيْتُ مَعَ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ مَكْرُوهاً وَ لَا مَحْذُوراً 6977 .
يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ 6978 .
4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ حَشِيشٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ عِصَابَتِنَا بِحَضْرَةِ سَيِّدِنَا الصَّادِقِ ع فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ تُرْبَةَ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ ع شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَإِذَا تَنَاوَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيُقَبِّلْهَا وَ يَضَعْهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ لْيُمِرَّهَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ مَنْ حَلَّ بِهَا وَ ثَوَى فِيهَا وَ بِحَقِّ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَ بِحَقِّ الْمَلَائِكَةِ الْحَافِّينَ بِهِ إِلَّا جَعَلْتَهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ بَرْءاً مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَ نَجَاةً مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ حِرْزاً مِمَّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ ثُمَّ لْيَسْتَعْمِلْهَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُهَا مِنْ دَهْرِيَ الْأَطْوَلِ كَمَا قَالَ وَ وَصَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا رَأَيْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَكْرُوهاً 6979 .
صبا، مصباح الزائر عَنْهُ ع مِثْلَهُ 6980 .
6- مكا، مكارم الأخلاق سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَيْفِيَّةِ تَنَاوُلِهِ فَقَالَ إِذَا تَنَاوَلَ التُّرْبَةَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ قَدْرُهُ مِثْلُ الْحِمَّصَةِ فَلْيُقَبِّلْهَا وَ لْيَضَعْهَا عَلَى عَيْنَيْهِ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ مِنَ الدُّعَاءِ 6981 .
7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ حَشِيشٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الطِّينِ الَّذِي يُؤْكَلُ تَأْكُلُهُ النَّاسُ فَقَالَ كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَا خَلَا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ 6982 .
8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ طِينَ الْكُوفَةِ لَقَدْ أَكَلَ لُحُومَ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةً مَا حَوْلَهَا وَ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ 6983 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في أبواب تاريخ الحسين ع.
9- مل، كامل الزيارات مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْلِجٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ أَنَا وَجِعٌ فَقِيلَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَجِعٌ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَرَاباً مَعَ الْغُلَامِ مُغَطًّى بِمِنْدِيلٍ فَنَاوَلَنِيهِ الْغُلَامُ وَ قَالَ لِي اشْرَبْهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى تَشْرَبَهُ فَتَنَاوَلْتُهُ فَإِذَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْهُ وَ إِذَا شَرَابٌ طَيِّبُ الطَّعْمِ بَارِدٌ فَلَمَّا شَرِبْتُهُ قَالَ لِيَ الْغُلَامُ يَقُولُ لَكَ مَوْلَايَ إِذَا شَرِبْتَ فَتَعَالَ فَفَكَّرْتُ فِيمَا قَالَ لِي وَ مَا أَقْدِرُ عَلَى النُّهُوضِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى رِجْلٍ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الشَّرَابُ فِي جَوْفِي