کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
العياشي، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مثله 2057 العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عمر بن عثمان عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله 2058 .
3- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعٍ وَ رَوَى فِي الْعُيُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمُجَاوِرُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ لِأَنَّهُ مُشَوَّهٌ جَعَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِظَةً لِلْخَلْقِ وَ عِبْرَةً وَ تَخْوِيفاً وَ دَلِيلًا عَلَى مَا مُسِخَ عَلَى خِلْقَتِهِ وَ لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَارِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ وَ كَذَلِكَ حَرَّمَ الْقِرْدَ لِأَنَّهُ مُسِخَ مِثْلَ الْخِنْزِيرِ جَعَلَ عِظَةً وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ دَلِيلًا عَلَى مَا مُسِخَ عَلَى خِلْقَتِهِ وَ صُورَتِهِ وَ جَعَلَ فِيهِ شِبْهاً مِنَ الْإِنْسَانِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ 2059 مِنَ الْخَلْقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حُرِّمَتِ الْمَيْتَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ إِفْسَادِ الْأَبْدَانِ وَ الْآفَةِ وَ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَ التَّسْمِيَةَ سَبَباً لِلتَّحْلِيلِ وَ فَرْقاً بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدَّمَ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِيءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ لِلْقَلْبِ
وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ صَاحِبَهُ وَ حَرَّمَ الطِّحَالَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ وَ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وَ عِلَّةَ الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَاهَا فِي الْفَسَادِ 2060 .
بيان قوله و لما أراد الله أشار إلى العلة الدينية التي ذكرناها في الخبر الأول.
4- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ أَكْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَّا مَا فِيهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَ الصَّلَاحِ وَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا مَا فِيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ فَكُلُّ نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَحَلَالٌ وَ كُلُّ مُضِرٍّ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ مِثْلُ السُّمُومِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا لَا قَانِصَةَ لَهُ مِنْهَا وَ مِثْلُ الْبَيْضِ إِذِ اسْتَوَى طَرَفَاهُ وَ السَّمَكِ الَّذِي لَا فُلُوسَ لَهُ فَحَرَامٌ كُلُّهُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الْجِرِّيِّ وَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ مِنْ سَائِرِ الْمُسُوخِ الْبَرِّيَّةِ وَ الْبَحْرِيَّةِ مَا فِيهَا مِنَ الضَّرَرِ لِلْجِسْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ مَثَّلَ عَلَى صُوَرِهَا مُسُوخاً فَأَرَادَ أَنْ لَا يُسْتَخَفَّ بِمِثْلِهِ وَ الْمَيْتَةُ تُورِثُ الْكَلَبَ وَ مَوْتَ الْفَجْأَةِ وَ الْأَكْلَةِ وَ الدَّمُ يُقْسِي الْقَلْبَ وَ يُورِثُ الدَّاءَ الدُّبَيْلَةَ وَ أَمَّا السُّمُومُ فَقَاتِلَةٌ وَ الْخَمْرُ تُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ يُسَوِّدُ الْأَسْنَانَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُبَعِّدُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنْ سَخَطِهِ وَ هُوَ مِنْ شَرَابِ إِبْلِيسَ وَ قَالَ ص شَارِبُ الْخَمْرِ مَلْعُونٌ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَبَدَةِ أَوْثَانٍ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ 2061 .
5- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلَلِ إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ لِلْعِبَادِ
إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً إِلَى الْفَنَاءِ وَ الْهَلَاكِ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ بَعْضَ مَا حَرَّمَ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَظِيرَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْمُضْطَرُّ لِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْتِ فَكَيْفَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحِلَّ مَا يُحِلُّ إِلَّا مَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لِلْأَبْدَانِ وَ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ 2062 .
أقول: تمام الخبر مع ما يؤيد ذلك من الأخبار أوردناها في باب علل الشرائع و الأحكام من كتاب العدل.
باب 3 ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل
1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ أَقُومَ لَهُ فِي بَيْدَرٍ وَ أَحْفَظَهُ فَكَانَ إِلَى جَانِبِي دَيْرٌ فَكُنْتُ أَقُومُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَتَوَضَّأُ وَ أُصَلِّي فَنَادَانِي الدَّيْرَانِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُصَلِّي فَمَا أَرَى أَحَداً يُصَلِّيهَا فَقُلْتُ أَخَذْنَاهَا عَنِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ عَالِمٌ هُوَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ سَلْهُ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ فَحَجَجْتُ مِنْ سَنَتِي فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي سَلْهُ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ أَمَّا الْبَيْضُ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ أَمَّا السَّمَكُ فَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ أَمَّا الطَّيْرُ فَمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَخَرَجْتُ إِلَى الدَّيْرَانِيِّ مُتَعَمِّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ.
قال الصدوق رحمه الله يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و يؤكل من طير البر ما دف و لا يؤكل ما صف فإن كان الطير يصف و يدف و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل 2063 .
بيان المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحل أو الحرمة و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما اتفقا و يدل عليه أخبار كثيرة
و سيأتي حكم السمك إن شاء الله.
و قال الجوهري القانصة واحدة القوانص و هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها و قال المصير المعا و هو فعيل و الجمع المصران مثل رغيف و رغفان و المصارين جمع الجمع انتهى.
و يظهر من حديث سماعة أنها بمنزلة المعدة للإنسان
حَيْثُ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: كُلْ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ.
و قال الشهيد الثاني قدس سره و الصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكته و يقال للشوكة صيصية أيضا انتهى.
ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أنه يحرم من الطير ما كان صفيفه في الطيران أكثر من دفيفه و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم و المتساوي غير مذكور في الروايات و كأنه لندرة وقوعه و صعوبة استعلامه لكن يدل على الحل عموم الآيات و الروايات و المعروف من مذهبهم أيضا أن ما ليست له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام و ما له إحداها فهو حلال و لا فرق فيه و في الضابطة السابقة بين طير البر و الماء.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله عند قول المحقق قدس الله روحه و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه نبه بقوله ما لم ينص على تحريمه على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذا و الظاهر أن الأمر لا يختلف و لا يعرف طير محرم له أحد هذه و محلل خال عنها لكن المصنف رحمه الله تبع في ذلك مورد النص حيث قال الرضا ع و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول.
ثم قال يقال دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما
دفه يعني جنبه و صف إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح.
و قال الحوصلة بتشديد اللام و تخفيفها ما يجمع فيها الحب مكان المعدة لغيره.
2- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَنَزَّهُوا عَنْ أَكْلِ الطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ اتَّقُوا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ 2064 .
توضيح المراد بذي الناب كل ما له ناب أو الناب الذي يفترس به قال في المصباح الناب من الإنسان هو الذي يلي الرباعيات قال ابن سينا و لا يجمع في حيوان ناب و قرن معا.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله المراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان و يقوى به و هو شامل للضعيف منه و القوي فيدخل فيه الكلب و الأسد و النمر و الفهد و الدب و القرد و الفيل و الذئب و الثعلب و الضبع و ابن آوى لأنها عادية بأنيابها و خالف في الجميع مالك فكره السباع كلها من غير تحريم و وافقنا أبو حنيفة على تحريم جميع ذلك و فرق الشافعية بين ضعيف الناب منها كالثعلب و الضبع و ابن آوى و قويها فحرم الثاني دون الأول انتهى.
و في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي و الطائر أو هو لما يصيد من الطير و الظفر لما لا يصيد انتهى.
و عد المحقق قدس نفسه من محرمات الطير ما كان له مخلاب يقوى به على الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفا كالنسر و الرخمة و البغاث و قال في المسالك تحريم ما كان له مخلاب من الطير عندنا موضع وفاق و مالك على أصله في حله.
3 الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ حَرَّمَ سِبَاعَ الطَّيْرِ وَ الْوُحُوشَ كُلَّهَا لِأَكْلِهَا مِنَ الْجِيَفِ وَ لُحُومِ النَّاسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَائِلَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ وَ مَا حَرَّمَ كَمَا قَالَ أَبِي ع كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ وَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ قَانِصَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَحَلَالٌ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى تُفَرِّقُ بَيْنَ مَا أُحِلَّ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا حُرِّمَ قَوْلُهُ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ وَ حَرَّمَ الْأَرْنَبَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّنَّوْرِ وَ لَهَا مَخَالِبُ كَمَخَالِبِ السِّنَّوْرِ وَ سِبَاعِ الْوُحُوشِ فَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي قَذَرِهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَا يَكُونُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ كَمَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا مَسْخٌ 2065 .
العيون، بالأسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله 2066 .
توضيح فجعل الله المفعول الثاني لجعل قوله كل ذي ناب إلخ أي لما كانت العلة في حرمتها افتراسها الحيوانات و أكلها اللحوم جعل الفرق بينها و بين غيرها ما يدل عليه من الناب و المخلب و كذا القانصة دليل على أكلها الحبوب دون اللحوم فإن ما يأكل اللحم فله معدة كمعدة الإنسان و قوله ع و علة أخرى يمكن أن يكون بيانا لقاعدة أخرى ذكرها استطرادا فيكون المراد بالعلة القاعدة توسعا أو يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة و السبعية كما هو الظاهر و يحتمل أن يكون و علة أخرى كلام ابن سنان لكنه بعيد و قوله ع و ما يكون منها كأنه معطوف على أنها فيكون علة أخرى للتحريم و يحتمل أن يكون الموصول مبتدأ و قوله لأنها مسخ خبر فيستفاد منها علة للتحريم أيضا.