کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
صَلَّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَ رَوَى الطَّبَرِيُ 27988 ، عَنِ الْحَرْثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا الْعَجْلَانِيِ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ عُمِلَ لَهَا نَعْشٌ قَبْلَ وَفَاتِهَا، فَنَظَرَتْ 27989 وَ قَالَتْ:
سَتَرْتُمُونِي سَتَرَكُمُ اللَّهُ.
، قال أبو جعفر محمّد بن جرير: و الثبت 27990 في ذلك أنّها 27991 زينب، لأنّ فاطمة عليها السلام 27992 دفنت ليلا و لم يحضرها إلّا العباس و عليّ و المقداد و الزبير.
وَ رَوَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ بِإِسْنَادِهِ فِي تَارِيخِهِ 27993 عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلًا، وَ صَلَّى عَلَيْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
و ذكر في كتابه هذا 27994 أنّ أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام دفنوها ليلا و غيّبوا قبرها.
وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُفِنَتْ لَيْلًا.
وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْعَطَّارِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ. .
وَ قَالَ الْبَلاذُرِيُّ فِي تَارِيخِهِ 27995 إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لَمْ تُرَ مُتَبَسِّمَةً 27996 بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، وَ لَمْ يَعْلَمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ بِمَوْتِهَا.
و الأمر في هذا أوضح و أظهر من أن يطنب في الاستشهاد عليه و يذكر الروايات فيه.
فأمّا قوله: و لا يصحّ أنّها دفنت ليلا، و إن صحّ فقد دفن فلان و فلان ليلا .. فقد بيّنا أنّ دفنها ليلا في الصحّة كالشمس الطالعة، و أنّ منكر ذلك كدافع المشاهدات، و لم نجعل دفنها ليلا بمجرّده هو 27997 الحجّة فيقال: فقد دفن فلان و فلان ليلا، بل مع الاحتجاج بذلك على.
ما وردت به الرِّوَايَاتُ الْمُسْتَفِيضَةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي هِيَ كَالْمُتَوَاتِرِ أَنَّهَا عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ بِأَنْ تُدْفَنَ لَيْلًا حَتَّى لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا الرَّجُلَانِ 27998 ، وَ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ، وَ عَهِدَتْ فِيهِ عَهْداً بَعْدَ أَنْ كَانَا اسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فِي مَرَضِهَا لِيَعُودَاهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُمَا، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمَا الْمُدَافَعَةُ رَغِبَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَهُمَا، وَ جَعَلَاهَا حَاجَةً إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ وَ أَلَحَّ عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَهُمَا فِي الدُّخُولِ، ثُمَّ أَعْرَضَتْ عَنْهُمَا عِنْدَ دُخُولِهِمَا وَ لَمْ تُكَلِّمْهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَدْ صَنَعْتَ 27999 مَا أَرَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَهَلْ أَنْتَ صَانِعٌ مَا آمُرُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ لَا يُصَلِّيَا عَلَى جَنَازَتِي، وَ لَا يَقُومَا عَلَى قَبْرِي.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّى عَلَى قَبْرِهَا وَ رَشَّ أَرْبَعِينَ قَبْراً فِي الْبَقِيعِ وَ لَمْ يَرُشَّ عَلَى قَبْرِهَا حَتَّى لَا يَهْتَدِيَا إِلَيْهِ، وَ أَنَّهُمَا عَاتَبَاهُ عَلَى 28000 تَرْكِ إِعْلَامِهِمَا بِشَأْنِهَا وَ إِحْضَارِهِمَا
لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
، فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلا، و لو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدّم عليه و تأخّر عنه لم يكن فيه حجّة. انتهى كلامه رفع اللّه مقامه 28001 .
و ممّا يدلّ من صحاح أخبارهم على دفنها ليلا، و أنّ أبا بكر لم يصلّ عليها، و على غضبها عليه و هجرتها إيّاه.،
ما رواه مسلم في صحيحه 28002 و أورده في جَامِعُ الْأُصُولِ 28003 فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْخِلَافَةِ وَ الْإِمَارَةِ مِنْ حَرْفِ الْخَاءِ عَنْ عَائِشَةَ- فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ بَعْدَ ذِكْرِ مُطَالَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَبَا بَكْرٍ فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فَدَكَ، وَ سَهْمِهِ مِنْ خَيْبَرَ- قَالَتْ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَتْ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ (ع) لَيْلًا 28004 وَ لَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَتْ لِعَلِيٍّ وَجْهٌ مِنَ النَّاسِ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ انْصَرَفَتْ وُجُوهُ النَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ مَكَثَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ.
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ 28005 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ لِأَبِي بَكْرٍ: إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَانِي فَدَكَ. فَقَالَ: يَا بِنْتَ 28006 رَسُولِ اللَّهِ! وَ اللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَبِيكِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ السَّمَاءَ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمَ مَاتَ أَبُوكِ، وَ اللَّهِ لَأَنْ تَفْتَقِرَ عَائِشَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَفْتَقِرِي، أَ تَرَانِي
أُعْطِي الْأَسْوَدَ وَ الْأَحْمَرَ 28007 حَقَّهُ وَ أَظْلِمُكِ حَقَّكِ وَ أَنْتِ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)! إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ 28008 وَلِيتُهُ كَمَا كَانَ يَلِيهِ! قَالَتْ: وَ اللَّهِ لَا كَلَّمْتُكَ أَبَداً!. قَالَ: وَ اللَّهِ لَا هَجَرْتُكِ أَبَداً. قَالَ: وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ.
قَالَ: وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ لَكِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَوْصَتْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ 28009 عَلَيْهَا، فَدُفِنَتْ لَيْلًا، وَ صَلَّى عَلَيْهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ كَانَ بَيْنَ وَفَاتِهَا وَ وَفَاةِ أَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 28010 اثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ لَيْلَةً 28011 .
و ممّا يؤيّد إخفاء دفنها جهالة قبرها و الاختلاف فيه بين الناس إلى يومنا هذا، و لو كان بمحضر من الناس لما اشتبه على الخلق و لا اختلف فيه.
السابعة:
ممّا يرد من الطعون على أبي بكر في تلك الواقعة أنّه مكّن أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من التصرّف في حجراتهنّ بغير خلاف، و لم يحكم فيها بأنّها صدقة، و ذلك يناقض ما منعه في أمر فدك و ميراث الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ انتقالها إليهنّ إمّا على جهة الإرث أو النحلة، و الأول مناقض لروايته في الميراث، و الثاني يحتاج إلى الثبوت ببيّنة و نحوها، و لم يطالبهنّ بشيء منها كما طالب فاطمة عليها السلام في دعواها، و هذا من أعظم الشواهد لمن له أدنى بصيرة، على أنّه لم يفعل ما فعل إلّا عداوة لأهل بيت الرسالة، و لم يقل ما قال إلّا افتراء على اللّه و على رسوله.
و لنكتف 28012 بما ذكرنا، فإنّ بسط الكلام في تلك المباحث ممّا يوجب كثرة حجم الكتاب و تعسّر تحصيله على الطلاب.
فانظر أيّها العاقل المنصف بعين البصيرة! فيما اشتمل عليه تلك 28013 الأخبار الكثيرة التي أوردوها في كتبهم المعتبرة عندهم من حكم سيّدة النساء صلوات اللّه عليها- مع عصمتها و طهارتها- باغتصابهم للخلافة و أنّهم أتباع الشيطان، و أنّه ظهر فيهم حسيكة النفاق، و أنّهم أرادوا إطفاء نور الدين، و إهماد سنن سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و آله أجمعين، و أنّهم آذوا أهل بيته و أضمروا لهم العداوة .. و غير ذلك ممّا اشتملت عليه الخطبة الجليلة 28014 .!.
فهل يبقى بعد ذلك شكّ في بطلان خلافة أبي بكر و نفاقه و نفاق أتباعه؟!.
ثم إنّها عليها السلام حكمت بظلم أبي بكر في منعها الميراث صريحا بقولها عليها السلام: لقد جئت شَيْئاً فَرِيًّا 28015 ، و دعت الأنصار إلى قتاله، فثبت جواز قتله، و لو كان إماما لم يجز قتله.
ثم انظر إلى هذا المنافق كيف شبّه أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين و أخا سيّد المرسلين و زوجه الطاهرة: بثعالة شهيده ذنبه، و جعله مربا لكلّ فتنة، ثم إلى موت فاطمة صلوات اللّه عليها ساخطة على أبي بكر مغضبة عليه منكرة لإمامته، و إلى إنكار أبي بكر كون فدك خالصة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع كونه مخالفا للآية و الإجماع و أخبارهم، و إلى أنّه انتزع فدك من يد وكلاء فاطمة و طلب منها الشهود، مع أنّها لم تكن مدّعية، فحكم بغير حكم اللّه و حكم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و صار بذلك من الكافرين بنصّ القرآن، و إلى طلب الشاهد من المعصومة و ردّ
شهادة المعصومين الذين أنزل اللّه تعالى فيهم ما أنزل، و قال فيهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما قال، و منعها الميراث خلافا لحكم الكتاب، و افترائه على الرسول صلّى اللّه عليه و آله بما شهد الكتاب و السنّة بكذبه، فتبوّأ مقعده من النار، و ظلمه عليها صلوات اللّه عليها في منع سهم ذي القربى خلافا للّه تعالى، و مناقضته لما رواه حيث مكّن الأزواج من التصرّف في الحجر و غيرها 28016 ممّا يستنبط من فحاوي ما ذكر من الأخبار 28017 ، و لا يخفى طريق استنباطها على أولي الأبصار.
12- باب 28018 العلّة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس
1- ع 28019 : الدَّقَّاقُ، عَنِ الْأَسَدِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ النَّوْفَلِيِ 28020 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
لِمَ لَمْ يَأْخُذْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَدَكَ لَمَّا وَلِيَ النَّاسَ؟ وَ لِأَيِّ عَلَّةٍ تَرَكَهَا؟ فَقَالَ لَهُ: