کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَ مَشْهَدِ النَّبِيِّ ص تَطَوُّعاً وَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ 10008 .
وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِي مَشَاهِدِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ خَيْرٌ 10009 .
و منه عن علي بن الحسين عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير و إبراهيم بن عبد الحميد جميعا عن أبي الحسن ع مثله 10010 و منه عن أبيه عن سعد عن الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع مثله 10011 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ص وَ الْحَرَمَيْنِ وَ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ بِالصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ 10012 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَنَفَّلُ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَنَا أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ 10013 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ص وَ الْحَرَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرٌ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ 10014 .
5- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَكَّةُ وَ الْمَدِينَةُ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَوَى عَنْكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُمْ أَتِمُّوا بِالْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَقْدَمُونَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُمْ فَلِهَذَا قُلْتُهُ 10015 .
6- الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصْفِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اجْعَلِ الْقَبْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّمَا دَخَلْتَ الْحَائِرَ فَسَلِّمْ ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَضَعَ يَدَيْكَ وَ خَدَّيْكَ جَمِيعاً عَلَى الْقَبْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تُقَصِّرْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَقَمْتَ الْحَدِيثَ 10016 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ قَالَ لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لَا يُصَلَّى النَّوَافِلُ 10017 .
7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ قَالَ
أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً 10018 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصِّرْ 10019 .
8- الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ 10020 .
9- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.
قال الصدوق رحمه الله يعني أن ينوي الإنسان في حرمهم ع مقام عشرة أيام و يتم و لا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر و ليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشيء أنه يتم في هذه المواضع على كل حال 10021 .
10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَيَّامٍ كَيْفَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إِمَامٍ فَيُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ 10022 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ 10023 .
تنقيح و توضيح
اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حكم الصلاة في المواطن الأربعة حرم الله و حرم رسوله و مسجد الكوفة و حائر الحسين ع فذهب الأكثر إلى أن المسافر مخير بين الإتمام و القصر و إن الإتمام أفضل و قال الصدوق يقصر ما لم ينو المقام عشرة و الأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما كما مر.
و قال السيد المرتضى لا يقصر في مكة و مسجد النبي ص و مشاهد الأئمة القائمين مقامه ص و هذه العبارة تفيد منع التقصير و عموم الحكم في مشاهد الأئمة و نحوه قال ابن الجنيد و الأول أظهر لما مر من الأخبار الكثيرة الدالة على الإتمام جمعا بينها و بين ما ورد في التقصير و التخيير.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ 10024 عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- 10025 وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ أَنْ يُقَصِّرَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ فَقَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَلَّا تُقَصِّرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ مِنًى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَ زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً.
و أما حديث أيوب بن نوح فلا ينافي التخيير فإنهم اختاروا هذا الفرد و أما حديث أبي شبل و قوله إنما يفعل ذلك الضعفة فيحتمل أن يكون المراد به الضعفة في الدين الجاهلين بالأحكام أو من له ضعف لا يمكنه الإتمام أو يشق عليه فيختار الأسهل و إن كان مرجوحا و الوجه الأخير يؤيد ما اخترنا و هو أظهر و الأول لا ينافيه إذ يمكن أن يكون الضعف في الدين باعتبار اختيار المرجوح و الأخبار المشتملة على الأمر بالإتمام محمولة على الاستحباب و خبر عمران صريح فيما ذكرنا.
و أما حديث معاوية بن وهب و إن كان فيه إيماء إلى أن الأمر بالإتمام محمول على التقية
لَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ بِسَنَدٍ لَا يَقْصُرُ عَنِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ 10026 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.
فإن ظاهره أن ما ورد من الأمر بالتقصير محمول على التقية كما ذكره الفاضل التستري قدس الله سره.
وَ رَوَى الشَّيْخُ خَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ 10027 بِسَنَدٍ صَحِيحٍ هَكَذَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ قَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّى تُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.
ثم قال فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام و متى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الإتمام و التقصير و يكون قوله لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد و لا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب و لا يجوز تركه لمن هذا سبيله لأن فيه رفعا للتقية و إغراء للنفس و تشنيعا على المذهب.
و أما خبر العلل فيمكن حمله على أن المراد أنهما كسائر البلدان في جواز القصر بالمعنى الأعم و أما الخمس المذكور فيه فليس المراد به خصوص الخمس بل الأصحاب سألوه عن الخمس فأجابهم بذلك.
و أما حديث عبد الرحمن فيحتاج إلى شرح و بيان قوله و ذلك من أجل الناس يمكن أن يقرأ بتشديد اللام أي كان هشام من أجل الناس و أعظمهم و هو لا يكذب عليك أو ليس ممن تتقي منهم أو بالتخفيف و هو أظهر أي كان يقول هشام إن الأمر بالإتمام للتقية من المخالفين.
أو يكون استفهاما أي هل أمرته بذلك للتقية فقال ع لا ليس ذلك
للتقية بل أنا و آبائي كنا إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة مع استتارنا عن الناس أيضا لا أن الاستتار كان لأجل الإتمام بل الإتمام أوفق لما ذهب إليه أكثرهم من التخيير في السفر مطلقا مع أفضلية الإتمام.
و يمكن أن يكون الاستتار لئلا يحتجوا على الشيعة بفعلهم ع أو لئلا يصير سببا لرسوخهم في الباطل أو لئلا يصير سببا لمزيد تشنيعهم على الأئمة لأن الفرق بين المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصير مطلقا لأن هذا القول موجود بينهم و لعله لأحد هذه الوجوه قالوا إنه من الأمر المذخور مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه حجب عنهم هذا العلم هكذا حقق المقام و لا تصغ إلى ما ذهب إليه بعض الأوهام.
و أما خبر الساباطي و الخثعمي و ابن بزيع فمع ضعف أسانيدها قابلة للتأويل و تأويل الصدوق رحمه الله مع بعده لا يجري في كثير منها و اشتهار الحكم بين القدماء و المتأخرين مما يؤيد العمل به.
و ينبغي التنبيه لأمور الأول المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة و المدينة و إن وقعت الصلاة خارج المسجد و هو المشهور بين الأصحاب و خص ابن إدريس الحكم بالمسجدين أخذا بالمتيقن المجمع عليه و من رأينا كلامه إنما صرح بالخلاف بين البلدين و ظاهر بعض الأخبار شمول الحكم لمجموع الحرمين و هما أعم من البلدين.
و الأصحاب استدلوا على البلدين بتلك الأخبار و ربما يومئ كلام بعضهم إلى كون المراد بالبلدين مجموع الحرمين و قال في البيان و في المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة مع أن عبارة المعتبر كعبارات سائر الأصحاب.