کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مَعَ الْإِمَامِ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً 9584 .
26- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً 9585 .
تبيين
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة و ذكر قبل التسليم و بعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة و كان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه يتم صلاته و يتدارك التشهد المنسي بما مر و تدل عليه روايات.
و لو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد و لم يأت بشيء من المنافيات فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام و لو قرأ التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب.
و لو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط كالكلام 9586 و الاستدبار على قول أو ما هو مناف عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار
على قول آخر ففي الأول الأشهر و الأظهر عدم البطلان و إتمام الصلاة.
و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هو المنقول عن أبي الصلاح و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية.
وَ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 9587 عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
لكن يدل على خصوص الكلام.
وَ صَحِيحَةٌ أُخْرَى عَلَى الظَّاهِرِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع 9588 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اسْتِقْبَالًا.
و هذا يدل على جميع المنافيات و الظاهر من التحويل الاستدبار و يمكن حمله على التيامن و التياسر فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت على المشهور.
وَ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِ 9589 قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ وَ أَتْمَمْتُ رَكْعَةً ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ
لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّى.
و هذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي و ظاهر الرواية أنهم بعد العلم تكلموا و يمكن حمل التكلم و القول من الإمام و المأمومين جميعا على الإشارة و التسبيح مجازا لكنه بعيد جدا.
و الشيخ حمله على جهل المسألة و قال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي و الشهيد ره في الذكرى حمل القول أخيرا على حديث النفس و يرد عليه أنه لا ينفع في المأمومين لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة إلا أن يقال الأصوبية بسبب أنه راعى المسألة و لم يتكلم و هم تكلموا و لزمتهم الإعادة.
و يستشكل أيضا في الخبر بأن قوله ع أنت كنت أصوب منهم فعلا يدل على أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل على التخيير بين الاستئناف و البناء و هذا خلاف المشهور و يمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعنى الصواب و هذا الاستعمال شائع كما ورد قليل في سنة خير من كثير في بدعة أو يقال إنهم و إن أخطئوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة و الإمام لما لم يتكلم بعد العلم و أتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا.
و أما الثاني و هو أن يكون التذكر بعد وقوع المنافي عمدا و سهوا فالمشهور فيه البطلان و قال الصدوق في المقنع على ما حكي عنه و إن لم نجد فيما عندنا من نسخة إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص و لو بلغت الصين و لا تعد الصلاة فإن الإعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمن و لعل الأول أقوى لورود الروايات الكثيرة بالبطلان و اشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني و المفيد و الشيخ و سائر المتأخرين.
و أما الروايات الدالة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل على التقية أو النافلة أو الشك بحمل الإعادة على الاستحباب أو على عدم فعل المنافي كذلك.
و بالجملة العمل بالمشهور أولى و إن أمكن الجمع بينها بالتخيير و لعل الأحوط الإتمام و الإعادة.
و لو نسي التسليم و ذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف و لو ذكر بعد المنافي عمدا و سهوا فالمشهور بطلان الصلاة و الشهيد في الذكرى ناقش فيه و مال إلى عدم البطلان كما مر ذكره و يدل على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة و يظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لا يبطل الصلاة و به قال الصدوق في الفقيه و لا يخلو من قوة و الأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر و يأتي به ثم يعيد الصلاة.
27- الْمُقْنِعُ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْساً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ 9590 .
وَ رُوِيَ فِيمَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَهُ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ وَ لْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً فَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 9591 .
وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ 9592 .
تبيين
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا و أيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته و إن زاد ركعة و جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان.
و قال الشيخ في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة بمقدار التشهد فلا إعادة عليه 9593 و الأول
هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب و القول الذي حكاه الشيخ محكي عن ابن الجنيد أيضا و هو مختار المعتبر و التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ.
و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار و ابن إدريس إلى أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة و نسي التسليم و قام و أتى بالخامسة فصلاته صحيحة.
حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة و هي إما مخصوصة بزيادة الركعة أو شاملة لها و أخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع 9594 و زيادة الركعة مشتملة عليها.
وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ 9595 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
وَ حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي صَحِيحَةُ زُرَارَةَ 9596 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ مِثْلَهُ عَنْ جَمِيلٍ 9597 عَنِ الصَّادِقِ ع.
وَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 9598 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
و هذه هي الرواية التي أشار الصدوق ره 9599 .
وَ رَوَى فِي الْفَقِيهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 9600 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً.
و هذه الرواية تدل على أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شك فيه و يومئ إليه كلام الشهيد في الذكرى و غيره و ظاهر الصدوق أيضا العمل به و ربما يقال أنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل و لا عبرة به و يشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة فإن التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز محله و إن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس.
و يمكن توجيهه بوجهين الأول أن يقال هو تشهد الفريضة و قد كان علم ترك التشهد و إنما كان شكه في أنه هل جلس بقدره أم لا و إيقاع التشهد المنسي في أثناء النافلة المفصولة عما بعده في الكيفية و الأحكام غير مستبعد.
الثاني أن يقال أنه تشهد النافلة و لما كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها
بتكبير و تشهد و تسليم لا بد من فصل تلك الركعة عنهما و بالأخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي الاحتياط بعد الفريضة.
و بالجملة بعد ورود النص الصحيح و عمل بعض الأصحاب لا مجال لتلك المناقشات و على التقادير الظاهر استحباب الإضافة مطلقا لخلو سائر الأخبار عنها.
و حجة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهد على قراءة التشهد إذ من المستبعد أن يجلس في هذا المقام بقدر التشهد و لا يأتي به مع أنه شائع أنه يعبر عن التشهد بالجلوس.
أقول و هذا الوجه و إن لم يكن محملا بعيدا لكن يشكل الاستدلال به و القائلون بالأول حملوا هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة.
قال الشيخ في الخلاف بعد الاستدلال على القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه و إنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.
أقول
رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ أَ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
و قال في شرح السنة أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو و هو قول علقمة و الحسن البصري و عطاء و النخعي و به قال الزهري و مالك و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق.