کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبٍ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ نَصِيبٌ مِنْ سِتَّةٍ يَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ وَ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ فَإِنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الْجَمِيعُ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً 10936 .
26- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ الْعَجَبُ لِمَا قَدْ خَلَطَ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً فِي الْجَدِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ تَعَسُّفاً وَ جَهْلًا وَ ادِّعَائِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ جُرْأَةً عَلَى اللَّهِ وَ قِلَّةَ وَرَعٍ ادَّعَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ فِي الْجَدِّ شَيْئاً مِنْهُ وَ لَمْ يَدْعُ أَحَداً يَعْلَمُ مَا لِلْجَدِّ مِنَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَ صَدَّقُوهُ 10937 .
27- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ الْمُعَمَّرِ أَبِي الدُّنْيَا الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ وَ أَنَّ ابْنَ أُمٍّ وَ أَبٍ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْعَلَّاتِ وَ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ 10938 .
28- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِ
السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهَذَا حُكْمُهُمْ وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا الْجَدُّ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ وَ جَدٌّ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الْجَدَّةِ وَ الْجَدِّ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ ابْنُ الْأَخِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ عَمٌّ وَ لَا خَالٌ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ 10939 .
باب 6 ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما
1- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِداً مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ بِبَطْنٍ كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ دَرَجَتِهِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَسْفَلَ وَ هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ فَالْأَخُ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخِيهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ
وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ 10940 .
2- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- 10941 فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالًا فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً وَ خَالًا وَ خَالَةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ 10942 .
3- الْهِدَايَةُ، سِهَامُ الْمَوَارِيثِ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ الْآيَةَ وَ أَهْلُ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ وَ لَا يُسْقَطُونَ أَبَداً الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْمَالُ لَهُمْ فَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً فَالْمَالُ لَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لَهَا فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أُمّاً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ
وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ يُقَسَّمُ الْمَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- 10943 فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- 10944 وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتاً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِقَرَابَةٍ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ جَعَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ ابْناً وَ بِنْتاً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً ذَكَراً أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ لَا يَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ 10945 .
باب 7 ميراث الزوجين
1- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ حَصَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ تَرَكَتِ
الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ 10946 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ 10947 .
3- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 10948 .
4- ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا 10949 .
5- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ 10950 .
أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.
6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ
لَهُنَّ فِيهِمَا قُلْتُ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّيَابُ نَصِيبُهُنَّ فِيهِ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا وَ لِهَذَا الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِي عَقَارِهِمْ 10951 .
7- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهَا فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ 10952 .
8- ير، بصائر الدرجات عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ فَإِذَا هُوَ فِيهَا الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ قَالَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ 10953 .
9- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ بِكِتَابِ عَلِيٍّ فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلُ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيٌّ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ تُوُفِّيَ عَنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص 10954 .
10- سن، المحاسن ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا
فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً 10955 .
11- سر، السرائر ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ 10956 .
باب 8 ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين