کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 41 أقل الحمل و أكثره
الآيات الأحقاف وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً 9665 .
1- شا، الإرشاد رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ يَقُولُ جَلَّ قَائِلًا- وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فَإِذَا تَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَيْنِ وَ كَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْراً كَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَ الْمَرْأَةِ وَ ثَبَتَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ فَعَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ وَ التَّابِعُونَ وَ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا 9666 .
2- قب، المناقب لابن شهرآشوب كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ بِهِ عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ ع مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ قَالَ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ.
شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما و هو زمن انعقاد النطفة و أقله لخروج الولد حيا ستة أشهر و ذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تتصور في أربعين يوما و تلجها
الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة و عشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر 9667 .
3- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى قَالَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ قَالَ مَا كَانَ دُونَ التِّسْعَةِ فَهُوَ غَيْضٌ- وَ ما تَزْدادُ قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِي حَالِ حَمْلِهَا ازْدَادَ بِهِ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ زَادَ ذَلِكَ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ 9668 .
4 شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ 9669 .
باب 42 اختلاف الزوجين في النكاح و تصديقهما في دعوى النكاح
1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ 9670 أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِيٌّ ع الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِيءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ 9671 .
باب 43 الشروط في النكاح
1- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَلِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً 9672 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِيهِ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ 9673 .
3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ 9674 .
4- الْهِدَايَةُ، وَ يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ عُقُوبَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ 9675 .
أبواب النفقات
باب 1 فضل التوسعة على العيال و مدح قلة العيال
1- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عِيَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ النِّعْمَةُ 9676 .
2- لي، الأمالي للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُدْخِلَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 9677 .
3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ
رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ 9678 .
4- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً لَا يَبْلُغُهَا إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ وَصُولٌ أَوْ ذُو عِيَالٍ صَبُورٌ 9679 .
5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً 9680 .
6- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أُمِّكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَبِيكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَخِيكَ- 9681 قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي غَيْرُهُ قَالَ أَنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَدْنَاهَا أَجْراً 9682 .
7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ يُرَى بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ لِضِيَائِهِ وَ نُورِهِ وَ فِيهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَ زَبَرْجَدٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّيَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قَالَ عَلِيٌّ ع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي أُمَّتِكَ مَنْ يُطِيقُ هَذَا فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَ تَدْرِي مَا إِدَامَةُ الصِّيَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يُفْطِرْ مِنْهُ يَوْماً أَ تَدْرِي مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِيَالِهِ مَا يَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَ تَدْرِي مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ النَّاسُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نِيَامٌ بَيْنَهُمَا 9683 .
أقول: قد مضى مثله بأسانيد.
8 ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ 9684 .
9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الصُّوفِيِّ عَنِ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ 9685 .
10- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْفَقْرُ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ 9686 .
14- 11- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُنَزِّلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ يُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ 9687 .
12- صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: مَرَّ جَعْفَرٌ ع بِصَيَّادٍ فَقَالَ يَا صَيَّادُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي شَبَكَتِكَ قَالَ الطَّيْرُ الزَّاقُّ قَالَ فَمَرَّ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِيَالِ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِيَالِ 9688 .
13- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ لْتَكُنْ نَفَقَتُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ عِيَالِكَ فَضْلًا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ وَ قَالَ اللَّهُ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا إِلَى آخِرِهِ 9689 .
14- وَ قَالَ الْعَالِمُ ع ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ وَ اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَ الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حِلٍّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 9690 .
15- سر، السرائر مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ عبد [الْعَبْدِ] الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ 9691 .
16- سر، السرائر مُوسَى عَنْهُ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ 9692 .
17- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ 9693 .