کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟!. قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ 1744 .
وَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِ 1745 ، قَالَ: تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَ أَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أُصَلِّي؟. قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ 1746 .
وَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ وَ نَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا 1747 وَ آمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.
أخرجه البخاري 1748 و مسلم 1749 و الترمذي 1750 .
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ 1751 وَ النَّسَائِيِ 1752 ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] بِمِنًى 1753 وَ النَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ 1754 .
وَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْكَامِلِ 1755 : إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَصْحَابِ عَابُوا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ بِمِنًى، قَالَ: وَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ حَجَّ عُثْمَانُ فَضَرَبَ فُسْطَاطَهُ بِمِنًى وَ كَانَ أَوَّلَ فُسْطَاطٍ ضَرَبَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهَا وَ بِعَرَفَةَ، وَ كَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّاسُ فِي عُثْمَانَ ظَاهِراً حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى، فَعَابَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ (ع): مَا حَدَثَ أَمْرٌ وَ لَا قَدُمَ عَهْدٌ، وَ لَقَدْ عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ صَدْراً مِنْ خِلَافَتِكَ، فَمَا أَدْرِي مَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ؟ 1756 أَ لَمْ تُصَلِّ فِي هَذَا الْمَكَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ صَلَّيْتَهُمَا 1757 أَنْتَ رَكْعَتَيْنِ؟. قَالَ: بَلَى! وَ لَكِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ حَجَّ مِنَ الْيَمَنِ وَ جُفَاةَ النَّاسِ قَالُوا إِنَّ الصَّلَاةَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَانِ، وَ احْتَجُّوا بِصَلَاتِي وَ قَدِ اتَّخَذْتُ بِمَكَّةَ أَهْلًا وَ لِي بِالطَّائِفِ مَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا فِي هَذَا عُذْرٌ، أَمَّا قَوْلُكَ اتَّخَذْتُ بِهَا أَهْلًا فَإِنَّ زَوْجَكَ بِالْمَدِينَةِ تَخْرُجُ بِهَا إِذَا شِئْتَ وَ إِنَّهَا 1758 تَسْكُنُ بِسُكْنَاكَ، وَ أَمَّا مَالُكَ بِالطَّائِفِ، فَبَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَ أَمَّا قَوْلُكَ عَنْ حَاجِّ الْيَمَنِ وَ غَيْرِهِمْ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَ الْإِسْلَامُ قَلِيلٌ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، وَ قَدْ ضَرَبَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ 1759 . فَقَالَ: أَعْمَلُهُ بِمَا أَرَى 1760 . فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَاقَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَ الْخِلَافُ شَرٌّ 1761 ، وَ قَدْ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي أَرْبَعاً. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:
.
قَدْ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي رَكْعَتَيْنِ، وَ أَمَّا الْآنَ فَسَوْفَ أُصَلِّي أَرْبَعاً. قَالَ: وَ قِيلَ كَانَ ذَلِكَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ 1762 .
وَ رَوَى نَحْوَ ذَلِكَ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ 1763 ، وَ قَالَ: أَنْكَرَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ ضَرْبَ الْفُسْطَاطِ بِمِنًى وَ إِطْعَامَهُ النَّاسَ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مُنْذُ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَ قَدْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]: لَنَضْرِبَنَّ لَكَ فُسْطَاطاً بِمِنًى، فَقَالَ: لَا، مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ.
وَ رُوِيَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 1764 ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ 1765 : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ لَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتاً يُظَلِّلُ 1766 مِنَ الشَّمْسِ؟، فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ.
قال: أخرجه الترمذي 1767 و أبو داود 1768
ثم إنّ الشافعي 1769 ذهب إلى أنّ قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة، لقوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) 1770 ، و قال: و القصر أفضل.
و قال مالك 1771 و أبو حنيفة 1772 : إنّه عزيمة 1773 ، و يدلّ عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة، و نفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة، و سيأتي القول فيه في بابه 1774 ، مع أنّ القول بالتخيّر لا ينفع في دفع الطعن عنه، إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر بالأعذار الواهية كما عرفت، بل يظهر من إعراض المعترض و المعتذر عنه رأسا اتّفاق 1775 الأصحاب على بطلانه.
الثالث عشر:
جرأته على الرسول صلّى اللّه عليه و آله و مضادّته له.،
فقد حكى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِ 1776 ، عَنِ الْحُمَيْدِيِ 1777 ، قَالَ: قَالَ السُّدِّيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ
تَعَالَى: (وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) 1778 إِنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ 1779 بْنُ حُذَافَةَ وَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ امْرَأَتَيْهِمَا: أُمَّ سَلَمَةَ وَ حَفْصَةَ، قَالَ طَلْحَةُ وَ عُثْمَانُ: أَ يَنْكِحُ مُحَمَّدٌ نِسَاءَنَا إِذَا مِتْنَا وَ لَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُ إِذَا مَاتَ؟! وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ لَقَدْ أَجْلَبْنَا 1780 عَلَى نِسَائِهِ بِالسِّهَامِ، وَ كَانَ طَلْحَةُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَ عُثْمَانُ يُرِيدُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً* إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) 1781 ، وَ أُنْزِلَ: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً) 1782 .
الرابع عشر:
عدم إذعانه لقضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالحقّ.،
فقد رَوَى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَشْفِ الْحَقِ 1783 ، عَنِ السُّدِّيِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) 1784 ، (وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .) 1785 الْآيَاتِ، وَ قَالَ 1786 :
نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ فَاسْأَلْهُ أَرْضَ .. كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ أَعْطَاكَهَا فَأَنَا شَرِيكٌ فِيهَا، وَ آتِيهِ أَنَا فَأَسْأَلُهُ إِيَّاهَا فَإِنْ أَعْطَانِيهَا فَأَنْتَ شَرِيكِي فِيهَا، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ أَوَّلًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشْرِكْنِي، فَأَبَى عُثْمَانُ، فَقَالَ: بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، فَأَبَى أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ لَا تَنْطَلِقُ مَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]؟!، فَقَالَ هُوَ ابْنُ عَمِّهِ فَأَخَافُ 1787 أَنْ يَقْضِيَ لَهُ!. فَنَزَلَتِ الْآيَاتُ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ (ص) 1788 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ أَقَرَّ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ.
و قد مرّ 1789 هذا من تفسير عليّ بن إبراهيم 1790 ، و أنّها نزلت فيه بوجه آخر ..
الخامس عشر:
أنّه زعم أنّ في المصحف لحنا،
فقد حَكَى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ 1791 ، عَنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِ 1792 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) 1793 ، قَالَ:
قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ فِي الْمُصْحَفِ لَحْناً 1794 . فَقِيلَ لَهُ: أَ لَا تُغَيِّرُهُ؟. فَقَالَ: دَعُوهُ! فَلَا يُحَلِّلُ
حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.
، وَ رَوَاهُ الرَّازِيُّ أَيْضاً فِي تَفْسِيرِهِ 1795 .
السادس عشر:
تقديمه الخطبتين في العيدين، و كون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان ممّا تضافرت به الأخبار العاميّة 1796 .،
فقد رَوَى مُسْلِمٌ 1797 فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ 1798 .
وَ عَنْ عَطَاءٍ 1799 ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ.