کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
2- الْمَعَانِي، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَحِيرَةَ النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ الْخَامِسُ ذَكَراً نَحَرُوهُ فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ كَانَ الْخَامِسُ أُنْثَى بَحَرُوا أُذُنَهَا أَيْ شَقُّوهُ وَ كَانَتْ حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ وَ السَّائِبَةُ الْبَعِيرَةُ يُسَيَّبُ بِنَذْرٍ يَكُونُ عَلَى الرِّجَالِ إِنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ بَلَّغَهُ مَنْزِلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَ الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ إِذَا وَلَدَتِ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَراً ذُبِحَ وَ أَكَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي الْغَنَمِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ أُنْثَى قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَمْ تُذْبَحْ وَ كَانَ لُحُومُهَا حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَمُوتُ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَحِلُّ أَكْلُهَا لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَامُ الْفَحْلُ إِذَا رُكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ قَالُوا حَمَى ظَهْرَهُ وَ قَدْ يُرْوَى أَنَّ الْحَامَ هُوَ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا نُتِجَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ قَالُوا قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَلَا يُرْكَبُ وَ لَا يُمْنَعُ مِنْ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ 654 .
3- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَحِيرَةُ إِذَا وَلَدَتْ [وَ] وَلَدَ وَلَدُهَا بُحِرَتْ 655 .
تفسير علي بن إبراهيم، و أما قوله ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصنم و لا تمنع ماء و لا مرعى و الوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا و عناقا في بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم و قالوا وصلت أخاها و حرموا لحمها على النساء و الحام كان إذا كان الفحل من الإبل جد الجد قالوا حمى ظهره و سموه حام فلا يركب و لا يمنع ماء و لا مرعى و لا يحمل عليه شيء فرد الله عليهم فقال ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ إلى قوله وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 656 .
باب 4 نادر في ركوب الزوامل و الجلالات
1- الْمَكَارِمُ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُهَا وَ أَنْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا وَ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأُدْمُ وَ لَا يَرْكَبُهَا النَّاسُ حَتَّى تَعَلَّفَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 657 .
بيان سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات و شرب ألبانها و أما النهي عن ركوبها و الحمل عليها فكأنه على الكراهية و إنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة قال في المنتهى يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات و هي التي تتغذى بعذرة الإنسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها و يدل عليه
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ 658 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: يُكْرَهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.
2- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ 659 .
الفقيه، بإسناده عن محمد بن سنان مثله 660 .
قال الصدوق رحمه الله فيهما معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشيء من الرحل فنهوا عن
ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه و يستوجب بذلك دخول النار و ليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل و إنما هو نهى عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل و الحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص فليس ذلك أيضا بنهي عن ركوب الزاملة إنما هو الأمر بالوصية كما قيل من خرج في حج أو جهاد فليوص و ليس ذلك بنهي عن الحج و الجهاد و ما كان الناس يركبون إلا الزوامل و إنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى 661 .
بيان في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام و المتاع كأنه فاعلة من الزمل الحمل.
و قال الوالد قدس سره الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها لما فيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد و لم يسقط منها و ذكر بعضهم أن وجه النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب عليها بغير رضى المكاري لكن يأباه الخبر الثاني و الظاهر أن المراد به الجمال الصعبة التي لم تذلل بعد و قوله رحمه الله إنما المحامل محدثة لعله أراد أن شيوعها محدثة و إن كان فيه أيضا كلام إذ ذكر المحمل في الأخبار كثير.
باب 5 آداب الحلب و الرعي و فيه بعض النوادر
1- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ أَنَّ رَجُلًا حَلَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ص دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ يَقُولُ أَبْقِ فِي الضَّرْعِ شَيْئاً لَا تَسْتَوْعِبْهُ كُلَّهُ فِي الْحَلْبِ فَإِنَّ الَّذِي تُبْقِيهِ بِهِ يَدْعُو مَا فَوْقَهُ مِنَ اللَّبَنِ وَ يُنْزِلُهُ 662 وَ إِذَا اسْتَقْصَى كُلَّ مَا فِي الضَّرْعِ أَبْطَأَ عَلَيْهِ الدَّرُّ بَعْدَ ذَلِكَ 663 .
بيان قال في النهاية فيه أنه أمر ضرار بن الأزور أن يحلب له ناقة و قال له دع داعي اللبن لا تجهده أي أبق في الضرع قليلا من اللبن 664 و ذكر نحو ذلك.
و في المجازات النبوية و من ذلك قوله ع لرجل حلب ناقة دع داعي اللبن قال السيد هذه استعارة و المراد أمره أن يبقي في خلف الناقة 665 شيئا من لبنها من غير أن يستفرغ جميعه لأن ما يبقى منه يستنزل عفافتها 666 و يستجم درتها فكأنه يدعو بقية اللبن إليه و يكون كالمثابة له و إذا استنفذ الحالب ما في الخلف أبطأ غزره 667 و قلص دره 668 .
2- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَ 669 الْغَنَمِ وَ امْسَحُوا رُغَامَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ 670 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ 671 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْسَحُوا رُغَامَ الْغَنَمِ وَ صَلُّوا فِي مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.
قال الرغام ما يخرج من أنوفها 672 .
4- الْكَافِي، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا 673 .
توضيح الرغام بالضم التراب و لعل المعنى مسح التراب عنها و تنظيفها و في بعض نسخ المحاسن بالعين المهملة و هو المناسب لما فسره به البرقي لكن أكثر نسخ الكافي بالمعجمة و هذا التفسير و الاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا قال الجزري في الراء مع العين المهملة فيه صلوا في مراح الغنم و امسحوا رعامها الرعام ما يسيل من أنوفها 674 ثم قال في الراء مع الغين المعجمة في حديث أبي هريرة صل في مراح الغنم و امسح الرغام عنها كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة و قال إنه ما يسيل من الأنف بالمشهور فيه و المروي بالعين المهملة و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها و إصلاحا لشأنها انتهى 675 .
5- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ فَقَالَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ فَإِذَا سَمِعُوا التَّصْفِيرَ جَاءُوا فَلِذَلِكَ كُرِهَ التَّصْفِيرُ 676 .
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا تُصَفِّرْ بِغَنَمِكَ ذَاهِبَةً وَ انْعِقْ بِهَا رَاجِعَةً 677 .
بيان لا تصفر من الصفير و هو الصوت المعروف قال في القاموس الصفير بلا هاء من الأصوات و قد صفر يصفر صفيرا و صفر بالحمار دعاه للماء 678 و قال نعق بغنمه كمنع و ضرب نعقا و نعيقا و نعاقا و نعقانا صاح بها و زجرها انتهى 679 .
و يدل على مرجوحية الصفير للغنم و قد مر في باب الطيرة و العدوى ما يدل على بعض الوجوه على النهي عن الصفير و على جواز خلط الدابة الجرباء بغيرها و عدم الإِعداء.
باب 6 علل تسمية الدواب و بدء خلقها
1- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلَّانٍ 680 بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَوَابِ مَا سَأَلَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا قِيلَ لِلْفَرَسِ إِجِدْ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَكِبَ الْخَيْلَ قَابِيلُ يَوْمَ قَتَلَ أَخَاهُ هَابِيلَ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ
أَجِدِ الْيَوْمَ وَ مَا
تَرَكَ النَّاسُ دَماً
فَقِيلَ لِلْفَرَسِ إِجِدْ لِذَلِكَ وَ إِنَّمَا قِيلَ لِلْبَغْلِ عَدْ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَكِبَ الْبَغْلَ آدَمُ ع وَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ مَعَدٌ وَ كَانَ عَشُوقاً لِلدَّوَابِّ وَ كَانَ يَسُوقُ بِآدَمَ ع فَإِذَا تَقَاعَسَ الْبَغْلُ نَادَى يَا مَعَدُ سُقْهَا فَأَلِفَتِ الْبَغْلَةُ اسْمَ مَعَدٍ فَتَرَكَ النَّاسُ مَعَدَ 681 وَ قَالُوا عَدْ وَ إِنَّمَا قِيلَ لِلْحِمَارِ حَرِّ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَكِبَ الْحِمَارَ حَوَّاءُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا حِمَارَةٌ وَ كَانَتْ تَرْكَبُهَا لِزِيَارَةِ قَبْرِ وَلَدِهَا هَابِيلَ فَكَانَتْ تَقُولُ فِي مَسِيرِهَا وَا حَرَّاهْ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَارَتِ الْحِمَارَةُ وَ إِذَا أَمْسَكَتْ تَقَاعَسَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ ذَلِكَ وَ قَالُوا حَرِّ 682 .