کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ يُقَسَّمُ الْمَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- 10943 فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- 10944 وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتاً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِقَرَابَةٍ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ جَعَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ ابْناً وَ بِنْتاً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً ذَكَراً أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ لَا يَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ 10945 .
باب 7 ميراث الزوجين
1- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ حَصَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ تَرَكَتِ
الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ 10946 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ 10947 .
3- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 10948 .
4- ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا 10949 .
5- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ 10950 .
أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.
6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ
لَهُنَّ فِيهِمَا قُلْتُ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّيَابُ نَصِيبُهُنَّ فِيهِ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا وَ لِهَذَا الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِي عَقَارِهِمْ 10951 .
7- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهَا فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ 10952 .
8- ير، بصائر الدرجات عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ فَإِذَا هُوَ فِيهَا الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ قَالَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ 10953 .
9- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ بِكِتَابِ عَلِيٍّ فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلُ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيٌّ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ تُوُفِّيَ عَنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص 10954 .
10- سن، المحاسن ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا
فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً 10955 .
11- سر، السرائر ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ 10956 .
باب 8 ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبْدِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: بَيْنَمَا شُرَيْحٌ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَى لَهُ شَخْصٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَخْلِنِي فَإِنَّ لِي حَاجَةً قَالَ فَأَمَرَ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يَخِفُّوا عَنْهُ فَانْصَرَفُوا وَ بَقِيَ خَاصَّةُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لَهُ اذْكُرْ حَاجَتَكَ فَقَالَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّ لِي مَا لِلرَّجُلِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ فَمَا الْحُكْمُ عِنْدَكَ فِيَّ أَ رَجُلٌ أَنَا أَمِ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضِيَّةً أَنَا أَذْكُرُهَا خَبِّرْنِي عَنِ الْبَوْلِ مِنْ أَيِّ الْفَرْجَيْنِ يَخْرُجُ قَالَ الشَّخْصُ مِنْ كِلَيْهِمَا قَالَ فَمِنْ أَيِّهِمَا يَنْقَطِعُ قَالَ مِنْهُمَا مَعاً فَتَعَجَّبَ شُرَيْحٌ قَالَ الشَّخْصُ سَأُورِدُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِي مَا هُوَ أَعْجَبُ قَالَ شُرَيْحٌ مَا ذَاكَ قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي عَلَى أَنَّنِي امْرَأَةٌ فَحَمَلْتُ مِنَ الزَّوْجِ وَ ابْتَعْتُ جَارِيَةً تَخْدُمُنِي فَأَفْضَيْتُ إِلَيْهَا فَحَمَلَتْ مِنِّي فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً وَ قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْ إِنْهَائِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا عِلْمَ لِي بِالْحُكْمِ فِيهِ فَقَامَ وَ تَبِعَهُ الشَّخْصُ وَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَدَعَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالشَّخْصِ فَسَأَلَهُ عَمَّا حَكَاهُ لَهُ شُرَيْحٌ وَ قَالَ لَهُ مَنْ زَوْجُكَ قَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَاضِرٌ بِالْمِصْرِ فَدَعَا بِهِ وَ سَأَلَهُ عَمَّا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ صَائِدِ [خَاصِي] الْأَسَدِ حَتَّى تُقْدِمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ دَعَا قَنْبَراً مَوْلَاهُ فَقَالَ أَدْخِلْ هَذَا الشَّخْصَ بَيْتاً وَ مَعَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنَ الْعُدُولِ وَ مُرْهُنَّ بِتَجْرِيدِهِ وَ عَدِّ أَضْلَاعِهِ بَعْدَ الِاسْتِيثَاقِ مِنْ سَتْرِ فَرْجِهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا آمَنُ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ فَأَمَرَ أَنْ يُسَدَّ عَلَيْهِ تُبَّانٌ وَ أَخْلَاهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ وَلَجَهُ وَ عَدَّ أَضْلَاعَهُ وَ كَانَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ سَبْعَةٌ وَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانِيَةٌ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ وَ أَمَرَ بِطَمِّ شَعْرِهِ وَ أَلْبَسَهُ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ الرِّدَاءَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوْجِ 10957 .
2- وَ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَدْلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْضُرَا بَيْتاً خَالِياً وَ أَحْضَرَ الشَّخْصَ مَعَهُمَا وَ أَمَرَ بِنَصْبِ مِرْآتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِفَرْجِ الشَّخْصِ وَ الْأُخْرَى مُقَابِلَةً لِتِلْكَ الْمِرْآةِ وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْكَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ فِي مُقَابِلَةِ الْمِرْآةِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ الْعَدْلَانِ وَ أَمَرَ الْعَدْلَيْنِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ اعْتَبَرَ لَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِي ادِّعَاءِ الْحَمْلِ وَ أَلْغَاهُ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِيَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ 10958 .
3- شا، الإرشاد كَانَ مِنْ قَضَايَاهُ ع بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ وَ مُضِيِّ عُثْمَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى أَهْلِهِ أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ فَصَارُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِيَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ لِيَعْرِفُوا الْحُكْمَ فِيهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَيْنِ وَ الرَّأْسَيْنِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا حَقُّ اثْنَيْنِ 10959 .
4- قب، المناقب لابن شهرآشوب نَقَلَةُ الْأَخْبَارِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ ع كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ كَانَ لَهُ مِيرَاثُ اثْنَيْنِ 10960 .
5- وَ فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي خَبَرٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ لَهُ رَأْسَانِ وَ فَمَانِ وَ أَنْفَانِ وَ قُبُلَانِ وَ دُبُرَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فِي بَدَنٍ وَاحِدٍ وَ مَعَهُ أُخْتٌ فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ وَ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعَجَزُوا فَأَتَوْا عَلِيّاً ع وَ هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقَالَ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُنَوَّمَ فَإِنْ غَمَّضَ الْأَعْيُنَ أَوْ غَطَّ مِنَ الْفَمَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ فَتَحَ بَعْضَ الْأَعْيُنِ أَوْ غَطَّ أَحَدَ الْفَمَيْنِ فَبَدَنَانِ هَذِهِ قَضِيَّتُهُ وَ أَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُخْرَى فَيُطْعَمُ وَ يُسْقَى حَتَّى يَمْتَلِئَ فَإِنْ بَالَ مِنَ الْمَبَالَيْنِ جَمِيعاً وَ تَغَوَّطَ مِنَ الْغَائِطَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَدَنَانِ وَ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ 10961 .
6- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخُنْثَى إِنْ بَالَتْ مِنَ الرَّحِمِ فَلَهَا مِيرَاثُ النِّسَاءِ وَ إِنْ بَالَتْ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ وَ إِنْ بَالَتْ مِنْ كِلَيْهِمَا عُدَّ أَضْلَاعُهُ فَإِنْ زَادَ وَاحِدَةٌ عَلَى ضِلْعِ الرَّجُلِ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَهِيَ رَجُلٌ.
7- وَ قَضَى أَيْضاً فِي الْخُنْثَى فَقَالَ يُقَالُ لِلْخُنْثَى الْزَقْ بَطْنَكَ بِالْحَائِطِ وَ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ كَمَا يَنْتَكِصُ الْبَعِيرُ فَهُوَ امْرَأَةٌ.
8- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُقَسَّمُ لَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ ع إِنَّهُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ الْخَبَرَ.
9- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مِمَّا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِمَّا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ يَكْتُبُ عَلَى الْآخَرِ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّى نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ قَالَ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ 10962 .
10 الْهِدَايَةُ، مُرْسَلًا مِثْلَهُ 10963 .
11- وَ مِنْهُ، قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَوْلُودٍ لَهُ رَأْسَانِ أَنَّهُ يُصْبَرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ 10964 .
12- كِتَابُ الْغَايَاتِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّحْبَةِ وَ النَّاسُ عَلَيْهِ مُتَرَاكِمُونَ وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ هُوَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع لِلشَّامِيِّ وَ أَمَّا الْمُؤَنَّثُ الَّذِي لَا تُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ عَلَى رِجْلَيْهِ كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ 10965 .