کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
40- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ 9413 .
41- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَنْكِحُهَا وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْهَا 9414 .
42- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ أَمَّا قَوْلُهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ قَالَ أَرَادَ فِي الْحَضَرِ فَإِنْ غَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ 9415 .
43- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُمْ سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى نِكَاحَهُنَّ فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَ 9416 .
44- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا 9417 .
45- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ ع إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَابَا فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْلَمُ تَوْبَةَ نَفْسِهِ
فَكَيْفَ يَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا 9418 .
باب 27 أحكام المهاجرات
1- فس، تفسير القمي قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ قَالَ إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ تُمْتَحَنُ بِأَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى اللُّحُوقِ بِالْمُسْلِمِينَ بُغْضٌ لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ وَ لَا حُبٌّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ الْإِسْلَامُ وَ إِذَا حَلَفَ ذَلِكَ قُبِلَ إِسْلَامُهَا- 9419 ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يَعْنِي يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ صَدَاقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ .
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيَّةٌ مِنْهُ فَنَهَاهُ اللَّهُ أَنْ يُمْسِكَ بِعِصَمِهَا.
16 وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكَافِرِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ
الْكَافِرُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً أُخِذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ يَقُولُ يَلْحَقْنَ بِالْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً- فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَتْ عِنْدَهُ قَاطِبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَنَكَحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يُعْطِيَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا.
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ فَلَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَاسْأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَيْءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا- ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ 9420 .
2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ إِنَّ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ فَعَاقَبَ عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا يَعْنِي تَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَكَيْفَ صَارَة الْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْبُرَ حَاجَتَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ 9421 .
باب 28 ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة
الآيات النساء وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا 9422 .
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا 9423 .
2- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ 9424 ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا 9425 .
3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ 9426 .
4- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ وَ سَائِرُ الْأَدْيَانِ يَرَى ذَلِكَ 9427 .
5- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي
قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ 9428 .
5- ب، قرب الإسناد الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِيَةً لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَبُوكَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ فَقِيلَ ذَلِكَ لِلْجَارِيَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ 9429 .
6- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ 9430 .
7- ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ وَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنْ غَيْرِ عِيَالِهِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ 9431 .
ي
8- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَسَنِ وَ لَكِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لِيُعَابَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَ
بْنَ الْحُسَيْنِ لَيَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيَرْفَعُهُ 9432 .
9- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ 9433 .
5، 1014 ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 9434 .
11- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا 9435 .
12- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزُوِّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ 9436 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ رَبِيبَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ 9437 .
14 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ 9438 .
15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ 9439 .
16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ 9440 .
17- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ هَذِهِ هَاهُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ 9441 .