کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 77 حكم الصبي و المجنون و المريض في الزنا
1- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى صَبِيَّةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ الْحَدُّ 325 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ 326 .
وَ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِي وَ اسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُ وَ لَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ 327 .
2- ل، الخصال عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ 328 .
قَالَ الصَّدُوقُ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الْأَصْلُ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع إِنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا زَنَى حُدَّ وَ الْمَجْنُونَةُ إِذَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ
يَأْتِي وَ الْمَجْنُونَةَ تُؤْتَى 329 .
3- سن، المحاسن عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 330 .
4- سن، المحاسن عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ قَالَ يَأْخُذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِثُلُثَيِ السَّوْطِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ 331 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ 332 .
6- شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِتُجْلَدَ فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُعْتَلُ 333 فَقِيلَ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ
قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرُدَّتْ إِلَى عُمَرَ وَ قِيلَ لَهُ مَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ فِي جَلْدِهَا وَ دَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ 334 .
7- ختص، الإختصاص عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ جَرَى بَيْنَهُمَا إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ فَإِنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ كَانَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ 335 .
باب 78 الزنا باليهودية و النصرانية و المجوسية و الأمة و وطء الجارية المشتركة
1- لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَلَا وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَيْهِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثَلَاثَ مِائَةِ بَابٍ تَخْرُجُ مِنْهُ حَيَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانُ النَّارِ فَهُوَ يَحْتَرِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّى النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِ فَيُعْرَفُ بِذَلِكَ وَ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي دَارِ الدُّنْيَا حَتَّى يُؤْمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَامَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ وَ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ 336 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحد.
2- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْوَامٌ اشْتَرَكُوا فِي جَارِيَةٍ وَ ائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ [وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ] بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَكْثَرَ الثَّمَنَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ أُلْزِمَ الْأَكْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا 337 .
3- ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّارِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي
فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ ع لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ الْحَدَّ 338 .
4- كِتَابُ الْغَارَاتِ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثٍ بَعَثَ عَلِيٌّ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيراً عَلَى مِصْرَ فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِيهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا 339 .
باب 79 من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف
1- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ضَرَبَ رَجُلًا وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مِائَةً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ قُلْتُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا لَوْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ لَأُتِمُّهُ 340 .
2- ثو، ثواب الأعمال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ يبيتا [تَبِيتَا] فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْيِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا 341 .
سن، المحاسن عن علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين ع مثله 342 .