کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
اجْنَحْ بِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَجْنَحُ بِهِمَا حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
19- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَعْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ 6762 .
20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ مَا سَجَدْتَ بِهِ مِنْ جَوَارِحِكَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً 6763 .
21- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رُوِيَ أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع- عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَقَالَ هِيَ الْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ الَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا 6764 .
22- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَوَّبْتَ لِلسُّجُودِ فَقَدِّمْ يَدَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ بِشَيْءٍ 6765 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَلْتَكُنْ كَفَّاكَ عَلَى الْأَرْضِ مَبْسُوطَتَيْنِ وَ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ نَحْوَ مَا تَكُونُ إِذَا رَفَعْتَهُمَا بِالتَّكْبِيرِ وَ اجْنَحْ بِمِرْفَقَيْكَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ وَ أَمْكِنْ جَبْهَتَكَ وَ أَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَ أَخْرِجْ يَدَيْكَ مِنْ كُمَّيْكَ وَ بَاشِرْ بِهِمَا الْأَرْضَ أَوْ مَا تُصَلِّي عَلَيْهِ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ حَسَرَ عَنْ جَبْهَتِكَ وَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي أَنْ يُصِيبَ الْأَرْضَ عَنْ جَبْهَتِكَ قَدْرُ دِرْهَمٍ 6766 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6767 .
وَ مِمَّا رُوِّينَا عَنْهُمْ ع فِيمَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ
سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي وَ إِلَهِي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ اجْبُرْنِي وَ ارْفَعْنِي 6768 .
بيان: إخراج اليد عن الكم و إيصالها الأرض على الاستحباب كما ذكر الأصحاب و عدم السجود على كور العمامة لكونها من الثياب و منع الشيخ من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة و طرف الرداء قال في الذكرى فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق و إن جعل المانع نفس الحمل كما هو مذهب بعض العامة طولب بدليل المنع.
23- الْهِدَايَةُ، السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ 6769 .
24- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ مَعْنَى السُّجُودِ فَقَالَ مَعْنَاهُ مِنْهَا خَلَقْتَنِي يَعْنِي مِنَ التُّرَابِ وَ رَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ السُّجُودِ مَعْنَاهُ مِنْهَا أَخْرَجْتَنِي وَ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ وَ إِلَيْهَا تُعِيدُنِي وَ رَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنِي تَارَةً أُخْرَى وَ مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَسُبْحَانَ أَنَفَةٌ لِلَّهِ وَ رَبِّي خَالِقِي وَ الْأَعْلَى أَيْ عَلَا وَ ارْتَفَعَ فِي سَمَاوَاتِهِ حَتَّى صَارَ الْعِبَادُ كُلُّهُمْ دُونَهُ وَ قَهَرَهُمْ بِعِزَّتِهِ وَ مِنْ عِنْدِهِ التَّدْبِيرُ وَ إِلَيْهِ تَعْرُجُ الْمَعَارِجُ وَ قَالُوا أَيْضاً فِي عِلَّةِ السُّجُودِ مَرَّتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ رَأَى عَظَمَةَ رَبِّهِ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَى مِنْ عَظَمَتِهِ مَا رَأَى فَسَجَدَ أَيْضاً فَصَارَ سَجْدَتَيْنِ.
25- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ
قَائِماً يُصَلِّي وَ يُحْسِنُ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَجِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَسَبَقَنِي إِلَى السُّجُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَقَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْإِيمَانُ بِكَ مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنَّ بِهِ مِنِّي عَلَيْكَ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ لَمْ أَدْعُ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنَّ مِنِّي عَلَيْكَ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ مُكَاشَرَةٍ مِنِّي وَ لَا مُكَابَرَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَايَ وَ أَضَلَّنِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذَنْبِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَ إِنْ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَى مُنَاخَ الْكَلْبِيِّينَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا أَقْدَمَكَ هَذَا الْمَوْضِعَ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَ 6770 .
26- الْمُقْنِعَةُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَ يَقُولُ وَ هُوَ جَالِسٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ ادْفَعْ عَنِّي وَ اجْبُرْنِي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 6771 .
27- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَجَدَ بَسَطَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَ يَقُولُ إِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.
بيان: تفريج الأصابع خلاف المشهور و سائر الأخبار من استحباب ضم الأصابع بل ادعى عليه في المنتهى الإجماع و قال ابن الجنيد يفرق الإبهام عنها فيمكن حمل الخبر على بيان الجواز أو العذر أو على خصوص الإبهام على مختار ابن الجنيد و إن كان بعيدا.
دقيقة
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن السجدتين معا ركن و أما إحداهما فليست ركنا و هاهنا خلاف في موضعين أحدهما أن الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين أم لا و اختار الشيخ الثاني خلافا للمشهور كما سيأتي الثاني أن الإخلال بالسجدة الواحدة سهوا هل هو مبطل أم لا و على الأخير معظم الأصحاب و قال في الذكرى بل هو إجماع و كلام ابن أبي عقيل يومئ إلى الأول لصدق الإخلال بالركن إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها.
و يرد على المشهور أن الركن إن كان مسمى السجود يلزم بطلان الصلاة بالسجدتين و الثلاث عمدا و سهوا و إن كان السجدتين يلزم بطلان الصلاة بترك واحدة منهما سهوا و أجيب عنه بوجوه مدخولة أوردوها في كتبهم و لا فائدة في إيرادها.
و ربما يتوهم اندفاع الشبهة بما يومئ إليه خبر المعراج بأن الأولى كانت بأمره تعالى و الثانية أتى بها الرسول ص من قبل نفسه فتكون الأولى فريضة و ركنا و الثانية سنة بالمعنى المقابل للفريضة و غير ركن 6772 .
و يرد عليه بعد تسليم دلالة خبر المعراج عليه أنه لا ينفع في دفع الفساد بل يزيده إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن أصلا لأن السجدة الأولى لا تتكرر إلا بأن يفرض أنه سها عن الأولى و سجد أخرى بقصد الأولى فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضا مع أنه يلزم أنه إذا سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنا على أنه لو اعتبرت النية في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الأولى ثم سجد بنية الأخيرة فظهر له بعد الصلاة ترك الأولى و لم يقل به أحد.
و قيل في دفعه وجه آخر أيضا و هو أن الركن هو أحد الأمرين من إحداهما و كلتيهما و يرد عليه أنه إذا سجد ثلاث سجدات سهوا يلزم بطلان صلاته حينئذ.
و قال بعض الأفاضل ممن قرب عصرنا يدفع الإشكال بأن يقال الركن المفهوم المردد بين السجدة الواحدة بشرط لا و السجدتين بشرط لا و ثلاث سجدات بشرط لا إذ ترك الركن حينئذ إنما يكون بعدم تحقق السجدة مطلقا و إذا سجد أربع سجدات أو أكثر لم يتحقق الركن أيضا و يرد عليه أنه لا خلاف في أن بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنما هو لزيادة الركن لا لتركه و يلزم على هذا الوجه أن يكون البطلان لترك الركن و عدم تحققه لا لزيادته.
و يخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكنه أخصر و أفيد و هو أن يكون الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا و سجدتين لا بشرط شيء فإذا أتى بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن و كذا إذا أتى بهما و لا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلا و إذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط شيء و أما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى و ما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء و إذا أتى
بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين.
و هذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه و مع ذلك لا يخلو من تكلف.
و الأظهر في الجواب أن يقال غرض المعترض إما إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في هذا الباب أو على كلام الأصحاب و الأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن و معناه و عن هذه القواعد الكلية بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه 6773 و ورد حكم السجود هكذا فلا إشكال يرد عليها و أما الثاني فغير وارد عليه أيضا لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم و فصل في زبرهم و أمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها كما لا يخفى على ذوي النهى.
باب 28 ما يصح السجود عليه 6774 و فضل السجود على طين القبر المقدس