کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ 2782 ثُمَّ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَخْرِجْهَا مِنْهُ إِلَى رِضًى مِنْكَ وَ رِضْوَانٍ اللَّهُمَّ لَقِّهِ الْبُشْرَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ 2783 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَلَامِ أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ وَ يَأْتِي عَلِيٌّ ع فَجَلَسَ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو فَهُوَ أَمَامَكَ وَ أَمَّا مَا كُنْتَ تَخَافُهُ فَقَدْ أَمِنْتَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَنْزِلُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ رُدِدْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَكَ ذَهَبُهَا وَ فِضَّتُهَا فَيَقُولُ لَا حَاجَةَ لِي فِي الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَبْيَضُّ وَجْهُهُ وَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ وَ تَتَقَلَّصُ شَفَتَاهُ وَ يَنْتَشِرُ مَنْخِرَاهُ وَ تَدْمَعُ عَيْنُهُ الْيُسْرَى فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاكْتَفُوا بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا 2784 .
بيان: فاكتفوا به أي في الشروع في الأعمال المتعلقة بالاحتضار أو في العلم بأنه قد حضره النبي و الأئمة صلوات الله عليهم إن مات بعد ذلك لا العلم بالموت فإنها قد تتخلف عن الموت كثيرا.
30- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ثَقِيلٌ لِمَا بِهِ فَقَامَ ص وَ قُمْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ لَا يَعْقِلُ شَيْئاً وَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ وَ يَصْرُخْنَ وَ يَصِحْنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَى أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ أَثَرُهُ فَإِلَى جَنَّتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ أَثَرُهُ فَعَجِّلْ شِفَاءَهُ وَ عَافِيَتَهُ
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَباً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَ تَعَرُّضِهِ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لِلشَّهَادَةِ فَلَمْ يُرْزَقْهَا حَتَّى يُقْبَضَ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنِ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي فَقَالُوا أَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الشَّهِيدُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ وَ الطَّعِينُ وَ الْمَبْطُونُ وَ صَاحِبُ الْهَدْمِ وَ الْغَرَقِ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ جُمْعاً قَالُوا وَ كَيْفَ تَمُوتُ جُمْعاً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَعْتَرِضُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ خِفَّةً فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَوَقَفَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ حَدِّثْ بِمَا رَأَيْتَ فَقَدْ رَأَيْتَ عَجَباً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ تَأَجَّجُ نَاراً كُلَّمَا صَرَخَتْ صَارِخَةٌ يَا جَبَلَاهْ أَهْوَى بِهَا لِهَامَتِي وَ قَالَ أَنْتَ جَبَلُهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللَّهُ فَيَكُفُّ بَعْدَ أَهْوَائِهَا وَ إِذَا صَرَخَتْ صَارِخَةٌ يَا عِزَّاهْ أَهْوَى بِهَا لِهَامَتِي وَ قَالَ أَنْتَ عِزُّهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللَّهُ فَيَكُفُّ بَعْدَ أَهْوَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَا بَالُ مَوْتَاكُمْ يُبْتَلَوْنَ بِقَوْلِ أَحْيَاءِكُمْ 2785 .
بيان: عجز هذا الحديث يخالف بعض أصولنا و سيأتي عدم تعذيب الميت ببكاء الحي و لعل الخبر على تقدير صحته محمول على أن الميت كان مستحقا ببعض أعماله لنوع من العذاب فعذب بهذا الوجه أو فعل ذلك به لتخفيف سيئاته أو لأنه كان آمرا أو راضيا به و لعل الخبر عامي. 2786
قال في النهاية في حديث الشهداء و المرأة تموت بجمع أي تموت و في بطنها ولد و قيل التي تموت بكرا و الجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور و يكسر الكسائي الجيم و المعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة.
31- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ ع بَعْدَ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَتْ فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا
فَقَالَتْ لِي ذَاتَ يَوْمٍ اسْكُبِي غُسْلًا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا فَقَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا سَلْمَى هَلُمِّي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى مَكَانِهَا الَّذِي كَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ قَرِّبِي فِرَاشِي إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ فَاضْطَجَعَتْ عَلَيْهِ وَ وَضَعَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهَا وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ قَالَتْ يَا سَلْمَى إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ قَالَتْ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَرَى ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهَا فَلَمَّا سَمِعَهَا تَقُولُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ اسْتَبَقَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ فَقَالَتْ يَا أَبَا الْحَسَنِ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ وَ ضَمَّتْ حَسَناً وَ حُسَيْناً إِلَيْهَا قَالَتْ سَلْمَى فَكَأَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً قُبِضَتْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَخَذَ عَلِيٌّ فِي شَأْنِهَا وَ أَخْرَجَهَا فَدَفَنَهَا لَيْلًا.
باب 6 تجهيز الميت و ما يتعلق به من الأحكام
1- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَطَوَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الرِّيحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمٌ حَمِيماً وَ أَلْقَى عَلَيْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِيبَةِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ وَ أَلْقَى عَلَى هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَنَزَتْهَا مُلُوكُهُمْ كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ 2787 .
2 الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 2788 بيان في القاموس سلاه و عنه كدعاه و رضيه سلوا و سلوا نسيه و أسلاه عنه فتسلى و الاسم السلوة و يضم.
3- الْعِلَلُ، قَالَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا يُتْرَكِ الْمَيِّتُ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ بِهِ فِي جَوْفِهِ 2789 .
فقه الرضا، ع مثله 2790 الفقيه، عن الصادق ع مثله 2791 بيان لا يبعد أن يكون المراد به حال الاحتضار فالمراد بعبث الشيطان، وسوسته و إضلاله و الأصحاب حملوه على ظاهره و لذا أوردناه في هذا الباب.
4- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ 2792 .
الهداية، مرسلا مثله 2793 بيان لا خلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه إلا مع الاشتباه فينظر به إلى أن يتحقق موته و ما ورد في بعض الأخبار من تحديد التربص باليومين و الثلاثة فهو مبني على الغالب من حصول العلم بعد ذلك و كذا التغيير الوارد في هذا الخبر إذ يمكن حصول العلم بدون هذه الأمور و إن كان الأحوط عدم الدفن قبل التغير و حكم في الذكرى بوجوب التربص ثلاثا إلا أن يعلم حاله قبل ذلك.
5- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيَكْسِبُ لَهُمُ الْأَجْرَ وَ يَكْسِبُ لِمَيِّتِهِ الِاسْتِغْفَارَ وَ يَكْسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ وَ فِيمَا اكْتَسَبَ لِمَيِّتِهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ 2794 .
السرائر، نقلا من كتاب ابن محبوب مثله 2795 دعوات الراوندي، عنه ع مثله بيان المشهور استحباب إيذان إخوانه بموته و قال الشيخ في الخلاف لا نص في النداء و في المعتبر و التذكرة لا بأس به و قال الجعفي يكره النعي إلا
أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به.
6- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ 2796 .
7- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْعُوقاً أَوْ غَرِيقاً أَوْ مُدَخَّناً صَبَرْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ تَغَيَّرَ غَسَّلْتَ وَ حَنَّطْتَ وَ دَفَنْتَ 2797 -.
وَ قَالَ ع اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحَيِّ عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ شَيِّعُوا جَنَازَةَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَى ذَلِكَ ثَوَاباً و عَظِيماً 2798 -.
وَ قَالَ ع أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا 2799 .
بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة و تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه على كل من علم بموته على الكفاية و هل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك فيه قولان أحوطهما الأول و إن كان القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الإتيان بها لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوة و اكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الأفعال قد وقعت.
8- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فَاطِمَةُ بِاللَّيْلِ وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ قَالَ لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا رِجَالٌ 2800 .
بيان: المراد بالرجال أبو بكر و عمر و أتباعهما لكونهم قاتليها صلوات الله عليها و لعنة الله على من ظلمها كما مر مفصلا في كتاب الفتن و في بعض النسخ مكان الرجال الرجلان الأعرابيان و في بعضها الأعرابيان فقط.
9- كَشْفُ الْغُمَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ع مَرَضاً شَدِيداً فَقَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَ لَا تَرَيْنَ إِلَى مَا بَلَغْتُ 2801 فَلَا تَحْمِلِينِي عَلَى سَرِيرٍ ظَاهِرٍ فَقَالَتْ لَا لَعَمْرِي وَ لَكِنْ أَصْنَعُ نَعْشاً كَمَا رَأَيْتُ يُصْنَعُ بِالْحَبَشَةِ فَقَالَتْ أَرِينِيهِ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَقُطِّعَتْ مِنَ الْأَسْوَاقِ ثُمَّ جَعَلْتُ عَلَى السَّرِيرِ نَعْشاً وَ هُوَ أَوَّلُ مَا كَانَ النَّعْشُ فَتَبَسَّمَتْ وَ مَا رَأَيْتُهَا مُتَبَسِّمَةً إِلَّا يَوْمَئِذٍ حَمَلْنَاهَا فَدَفَنَّاهَا لَيْلًا 2802 .