کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ 10167 .
8- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا فَلَا يُجَامِعَهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ 10168 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ 10169 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا 10170 .
11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع ذَكَرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ 10171 .
12- شي، تفسير العياشي سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ 10172 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُؤْلِي
إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةَ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ 10173 .
14- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ 10174 .
15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ 10175 .
16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُمَا ع مِثْلَهُ 10176 .
17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَمْلُوكِ يُظَاهِرُ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ 10177 .
18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 10178 .
19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ 10179 .
20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ 10180 .
21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحُسَيْنُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهِ الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ 10181 .
22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ اذْهَبْ وَ تَصَدَّقَ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ ص اذْهَبْ فَكُلْ أَنْتَ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ 10182 .
23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا 10183 .
24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً 10184 .
باب 7 اللعان
1- فس، تفسير القمي وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي اللِّعَانِ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ جَاءَ إِلَيْهِ عُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ الْعَجْلَانِيُّ وَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي زَنَى بِهَا شَرِيكُ بْنُ سَمْحَاءَ وَ هِيَ مِنْهُ حَامِلٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْزِلَهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَلَّى بِالنَّاسِ الْعَصْرَ وَ قَالَ لِعُوَيْمِرٍ ائْتِنِي بِأَهْلِكَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمَا قُرْآناً فَجَاءَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَدْعُوكِ وَ كَانَتْ فِي شَرَفٍ مِنْ قَوْمِهَا فَجَاءَ مَعَهَا جَمَاعَةٌ فَلَمَّا دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعُوَيْمِرٍ تَقَدَّمْ إِلَى الْمِنْبَرِ وَ الْتَعِنَا فَقَالَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَقَدَّمْ وَ قُلْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي إِذاً لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ فَتَقَدَّمَ وَ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا ثُمَّ قَالَ فَأَعِدْهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّعْنَةَ مُوجَبَةٌ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً ثُمَّ قَالَ لَهُ تَنَحَّ فَتَنَحَّى ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَشْهَدِينَ كَمَا شَهِدَ وَ
إِلَّا أَقَمْتُ عَلَيْكِ حَدَّ اللَّهِ فَنَظَرَتْ فِي وُجُوهِ قَوْمِهَا فَقَالَتْ لَا أُسَوِّدُ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ فَتَقَدَّمَتْ إِلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ سَاعِدَةَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِيدِيهَا فَأَعَادَتْهَا حَتَّى أَعَادَتْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَنِي نَفْسَكِ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ فَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْلَكِ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِزَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ أَبَداً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِيَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ أَنْفَسَ الْعَيْنَيْنِ جَعْدَ قَطَطٍ [جَعْداً قَطَطاً] فَهُوَ لِلْأَمْرِ السَّيِّئِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْهَلَ أَصْهَبَ فَهُوَ لِأَبِيهِ فَيُقَالُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ السَّيِّئِ فَهَذِهِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يرثها [يَرِثُهُ] أباه [أَبُوهُ] وَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَلِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ 10186 .
2- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ لِعَانٌ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ 10187 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا- 10188 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا قَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا- 10189
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ 10190 .
4- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْأَمَةُ تَكُونَانِ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهُمَا وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ 10191 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح.
5- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِيقِ الْأَيْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ 10192 .
6- ع، علل الشرائع الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ
شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدَاخِلَ فِي الْخَلَوَاتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِذَا قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي فَإِنْ قَالَ لَمْ أُعَايِنْ ذَلِكَ صَارَ قَاذِفاً وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ وَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هَذَا وَحْدَكَ وَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي رُؤْيَاكَ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ إِنَّمَا صَارَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ 10193 .