کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 39 ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان
أقول قد مضت الأخبار في باب فضل شهر رمضان.
1- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 2889 .
سن، المحاسن ابن محبوب مثله 2890 .
2- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَدَقَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ 2891 .
3- سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ السَّمَيْدَعِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُفَطِّرَ رَجُلًا مُؤْمِناً فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ كَذَا وَ كَذَا نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ 2892 .
4- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنِ فَفَطَّرَ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ
وَ تَمْرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ 2893 . 2894
5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ 2895 .
6- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ بْنِ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ يَأْمُرُ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقَطَّعُ أَعْضَاؤُهُ وَ تُطْبَخُ وَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتِ الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لِآلِ فُلَانٍ وَ اغْرِفُوا لِآلِ فُلَانٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ الْقُدُورِ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ 2896 .
7- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَحْسِنُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى عِيَالِكُمْ وَ وَسِّعُوا عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَاسِبُ الصَّائِمَ عَلَى مَا أَنْفَقَهُ فِي مَطْعَمٍ وَ لَا مَشْرَبٍ وَ إِنَّهُ لَا إِسْرَافَ فِي ذَلِكَ.
8- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَفْطِيرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ 2897 .
9- الْعُيُونُ، بِإِسْنَادٍ سَيَأْتِي عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي خُطْبَتِهِ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ 2898 .
بيان: أقول في أخبار العامة زيادة في الخبر أشكل على المحدثين فهمها قال في النهاية فيه اتقوا النار و لو بشق تمرة فإنها تقع من الجائع موقعها من الشبعان.
قيل أراد أن شق التمرة لا يتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله كما لا يتبين على شبع الشبعان إذا أكله فلا تعجزوا أن تتصدقوا به و قيل لأنه يسأل هذا شق تمرة و ذا شق تمرة و ثالثا و رابعا فيجتمع له ما يسد به جوعته انتهى.
أقول يحتمل أن يكون المراد بالجائع و الشبعان الغني و الفقير فهما إما لتعميم حال المعطي أو حال السائل فعلى الأول المعنى أن شق التمرة لا يضر إعطاؤها الفقير كما لا يضر الغني و على الثاني المعنى أنهما ينتفعان بها أو المعنى أنها تنفع الجائع حتى كأنه شبعان لكسر سورة جوعه.
و يخطر بالبال وجه آخر و هو أن يكون ضمير أنها راجعا إلى النار أي كما أنه يحتمل أن يدخل الغني النار يحتمل أن يدخل الفقير النار و كما يتضرر الغني بها يتضرر الفقير بها فلا بد للفقير أيضا من اكتساب عمل ينجو به من النار و لما لم يمكنه إلا شق التمرة فلا بد من أن يتصدق بها للنجاة منها و لعله أظهر الوجوه.
10- كِتَابُ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَغِيفٍ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنَ النَّارِ [كَذَا] مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
باب 40 وقت ما يجبر الصبي على الصوم
1- ل، الخصال ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً 2899 .
2- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ وَ إِذَا صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا تَأْخُذُهُ بِصِيَامِ الشَّهْرِ كُلِّهِ.
3- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ 2900 .
باب 41 الحامل و المرضعة و ذي العطاش و الشيخ و الشيخة
أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إن شاء الله تعالى.
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَأَصَابَهَا عُطَاشٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتُفْطِرْ وَ تَصَدَّقُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ 2901 .
2- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلشَّيْخِ أَوِ الشَّابِّ الْمَعْلُولِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْعَطَشِ وَ الْجُوعِ أَوْ خَافَتْ أَنْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْإِفْطَارُ وَ يُتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
3- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ 2902 .
4- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ 2903 .
5- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ 2904 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ 2905 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ وَ تَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ [مِنْ] طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا 2906 .
8- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا أَوْ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ تُرْضِعُ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لولده [لِوَلَدِهَا] وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى أَمْكَنَهَا 2907 .
9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِئُ عَنْهُ طَعَامٍ لِكُلِّ يَوْمٍ لِلْمَسَاكِينِ.
10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هِيَ فَقَالَ مِنْ بَدَلِ الصِّيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَقَالَ مَا سُمِّيَ شَيْءٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَصُمْهُ وَ إِنْ كَانَ فِي كِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً.
باب 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان
أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إن شاء الله تعالى.
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 2908 .
2- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ
وَ هُوَ بَرِيدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ 2909 .
3- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 2910 .
4- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام تَمِيمٌ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ كَانَ الرِّضَا ع لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً 2911 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ 2912 .
6- ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ 2913 .
ع، علل الشرائع أبي عن سعد عن ابن هاشم عن النوفلي مثله 2914 .