کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 7 المضاف و أحكامه
1- فِقْهُ الرِّضَا، كُلُّ مَاءٍ مُضَافٍ أَوْ مُضَافٍ إِلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهِ وَ يَجُوزُ شُرْبُهُ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْقَرْعِ وَ مِيَاهِ الرَّيَاحِينِ وَ الْعَصِيرِ وَ الْخَلِّ وَ مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّى وَ مَاءِ الْخَلُوقِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُشْبِهُهَا وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا الْمَاءَ الْقَرَاحَ أَوِ التُّرَابَ 1224 .
بيان: جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادعى عليه الإجماع جماعة و خالف في ذلك الصدوق رحمه الله فقال في الفقيه 1225 و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد 1226 و حكى الشيخ
في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما عليه الأكثر أقوى.
و للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان أحدهما المنع و هو قول المعظم و الثاني الجواز و هو اختيار المفيد و المرتضى و يحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة و عدم وجدان غيره و ظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة و المشهور أقوى و العمل به أولى.
و قال ابن الجنيد في مختصره لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب 1227 و ظاهر هذا الكلام كون ذلك على جهة التطهير له و جزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه و قد.
رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ 1228 عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْءٌ غَيْرُ الدَّمِ.
وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ غِيَاثٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
و قال في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد إن قصد بذلك الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع و إن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك و شبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح انتهى.
أقول يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم فإنه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور كما سيأتي و نسب التطهير إلى البصاق لأنه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب و البدن تقليلا للنجاسة و هو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفى.
2- الْهِدَايَةُ 1229 ، لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْوَرْدِ لِلصَّلَاةِ وَ يُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ 1230 .
أبواب الأسئار و بيان أقسام النجاسات و أحكامها
باب 1 أسئار الكفار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه
الآيات المائدة وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ 1231 التوبة إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا 1232 و قال تعالى فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ 1233 التفسير ربما يستدل بالآية الأولى على طهارة أهل الكتاب و حل ذبائحهم 1234 .
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحُبُوبِ وَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّذْكِيَةِ.
و قيل المعنى أن طعامهم من حيث إنه طعامهم ليس حراما عليكم فلا ينافي تحريمه من جهة كونه مغصوبا أو نجسا أو غير مذكى و سيأتي تمام القول فيه.
و أما الآية الثانية فأكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عباد الأصنام و غيرهم من اليهود و النصارى فإنهم مشركون أيضا لقوله تعالى وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ إلى قوله سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 1235 و النجس بالتحريك مصدر و وقوع المصدر خبرا عن ذي
جثة إما بتقدير مضاف أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من غير إضمار طلبا للمبالغة و الحصر للمبالغة و القصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة نحو إنما زيد شاعر و هو قصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس.
و اختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا هو أن المراد به النجاسة الشرعية و أن أعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير و هو المنقول عن ابن عباس و قيل المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم و قيل نجاستهم لأنهم لا يتطهرون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات 1236 .
و قد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود و النصارى من أصناف الكفار و قال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا و المخالف في ذلك ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في المسائل الغرية.
و اختلف في المراد بقوله تعالى فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ فقيل المراد منعهم من الحج و قيل منعهم من دخول الحرم و قيل من دخول المسجد الحرام خاصة و أصحابنا على منعهم من دخوله و دخول كل مسجد و إن لم تتعد نجاستهم إليه و المراد بعامهم سنة تسع من الهجرة و هي السنة التي بعث النبي ص فيها أمير المؤمنين ع لأخذ سورة براءة من أبي بكر و قراءتها على أهل الموسم فقرأها عليهم.
و في الثالثة فسر الرجس أيضا بالنجس 1237 و لعل النجاسة المعنوية هنا أظهر.
[الأخبار]
1- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ لِلسَّمَكِ 1238 .
بيان: الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك و يمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء و لم يعلم ملاقاتهم و إن بعد.
2- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ 1239 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ 1240 .
و منه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع مثله 1241 .