کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
9- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَاماً بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً 4310 .
10- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ 4311 .
11- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ دَاءً مَا يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا هُوَ 4312 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ النَّهِيكِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ أَوْ رُفِعَ عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً.
قال و رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع و رواه أبي عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع 4313 .
13- الْخِصَالُ، فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ وَ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ 4314 .
14- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع عَلَيْكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَدْنَاهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ 4315 .
صحيفة الرضا، عنه ع مثله 4316 .
15- الْعُيُونُ، بِتِلْكَ الْأَسَانِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ دَاءً أَقَلُّهُ الْجُذَامُ 4317 .
الصحيفة، عنه ع مثله 4318 .
16- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا كَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَكُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَيَشُدُّ الْعَقْلَ 4319 .
17- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِ مَائِدَةٌ عَلَيْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ بِالْخَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكُمْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ هَذَا يَعْنِي الْخَلَّ يَشُدُّ الذِّهْنَ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ 4320 .
18- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنِ افْتَتَحَ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ 4321 .
19- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْهُ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَيْسَرُهَا الْجُذَامُ 4322 .
20- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ كُلِ الْمِلْحَ إِذَا أَكَلْتَ وَ اخْتِمْ بِهِ 4323 .
21- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ أَنِ ابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِي
الْمِلْحِ دَوَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ 4324 .
22 وَ مِنْهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَى أَوَّلِ لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ 4325 .
بيان: في القاموس النمش محركة نقطة بيض و سود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه.
23 الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَنْ ذَرَّ الْمِلْحَ عَلَى أَوَّلِ لُقْمَةٍ يَأْكُلُهَا فَقَدِ اسْتَقْبَلَ الْغِنَى 4326 .
24- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَبْدَأُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِ 4327 .
25- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى خِوَانٍ عَلَيْهِ مِلْحٌ وَ خَلٌّ.
26 الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ 4328 .
27- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا أَيُّ الْإِدَامِ أَجْزَأُ فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّيْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا السَّمْنُ فَقَالَ لَا بَلِ الْمِلْحُ لَقَدْ خَرَجْنَا إِلَى نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِيَ الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ فَمَا انْتَفَعْنَا بِشَيْءٍ حَتَّى انْصَرَفْنَا 4329 .
الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ مِثْلَهُ 4330 إِلَّا أَنَّ فِيهِ أَحْرَى إِلَى قَوْلِهِ فَقَالَ ع لَا بَلِ الْمِلْحُ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَسِيَ بَعْضُ
الْغِلْمَانِ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا يَكُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا.
8 الْمَكَارِمُ، سَأَلَ الرِّضَا ع أَصْحَابَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَقَالَ لَا هُوَ الْمِلْحُ 4331 .
بيان أي الإدام أجزأ في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى أكفى فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومئ إليه التعليل المذكور في آخر الخبر و في بعض نسخ الكافي و المحاسن أمرأ أي أحسن عاقبة و أكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا و في بعض نسخ الكافي و المكارم أحرى بالحاء و الراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به و كان النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها و أحسنها و قال في المصباح النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين و إنما التنزه التباعد من المياه و الأرياف و منه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها و قال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط و هو عندي ليس بغلط لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و البيوت ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر و الجنان.
باب 14 النهي عن أكل الطعام الحار و النفخ فيه
1 مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ فِي شَرَابٍ 4332 .
2 الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَى وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ 4333 .
بيان: الرقى جمع الرقية و هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة و الكراهة فيه بمعنى الحرمة إن كان من قبيل السحر كقوله تعالى وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ و في الطعام على الكراهة و قد مر الكلام في نفخ موضع السجود.
3 الْخِصَالُ، فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ أَكْلُهُ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ 4334 .
المحاسن، عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع و ذكر مثله قال و رواه بعض أصحابنا عن الأصم عن حريز عن محمد بن مسلم مثله 4335 بيان في المصباح أمكنني الأمر سهل و تيسر.
4- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِطَعَامٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ قَالَ دَعُوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَكَةً وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُطْعِمْنَا النَّارَ 4336 .
الصحيفة، عنه ع مثله 4337 .
5- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهَةَ أَنْ يَعَافَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ قَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ بَرْدَهُ قَالَ نَعَمْ [قَالَ] لَا بَأْسَ.
قال الصدوق رحمه الله الذي أفتي به و أعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره و لا أعرف هذه العلة إلا في هذا الخبر 4338 .
بيان عدم البأس لا ينافي الكراهة و يمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشد كراهة و المشهور الكراهة مطلقا و ظاهر الصدوق الحرمة و إن كان عدم الجواز في عبارة القدماء ليس بصريح فيها.
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّخُونُ بَرَكَةٌ 4339 .
بيان كأن السخون بالضم و هو الحار و هو محمول على الحرارة المعتدلة و ما ورد في ذمه محمول على ما إذا كان شديد الحرارة و يحتمل أن يكون المراد نوعا من المرق قال في القاموس السخن بالضم الحار سخن مثله سخونة و سخنة و سخنا بضمهن و سخانة و سخنا محركة و السخون مرق يسخن.
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ سُخِّنَ فَقَالَ كُلُوا قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ 4340 .
8- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُطْعِمْنَا الْحَارَّ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَتَرَكَهُ حَتَّى بَرَدَ 4341 .
9- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقٌ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ 4342 .
10 وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ 4343 .
11- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ 4344 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ طَعَامٍ ذِي حَرَارَةٍ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ 4345 .
13- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِثَرِيدٍ فَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نُهِينَا عَنْ أَكْلِ النَّارِ كُفُّوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي بَرْدِهِ 4346 .
14- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَ أُتِيَ بِجَفْنَةِ ثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الطَّعَامِ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا فَرَفَعَهَا وَ هُوَ يَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ قَالَ فَكَانَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا 4347 .
6 وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِجَفْنَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ وَ لَحْمٌ يَفُورُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَوَجَدَهَا حَارَّةً ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ 4348 .
15 الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الطَّعَامِ الْحَارِّ وَ قَالَ هُوَ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ وَ أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ جِدّاً مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكَةٌ وَ فِيهِ إِذَا أَمْكَنَ خِصَالٌ تَنْمُو فِيهِ الْبَرَكَةُ وَ يَشْبَعُ صَاحِبُهُ وَ يَأْمَنُ فِيهِ الْمَوْتَ 4349 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَيْلَا يَعَافَهُ 4350 .
باب 15 أنواع الأواني و غسل الإناء