کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و اتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح و العصر إلى آخر ما قال.
و قال ره في كتاب الاعتكاف لا تدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من كل ثلاث ثم أجاب عن حجة المخالف بأن اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب و الليلة ما عدا ذلك فلا يتناولها إلا مع القرينة و مع تجرد اللفظ عنها يحمل على حقيقته.
ثم قال في سياق كلامه فمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره و نحو هذا قال المحقق قدس سره في المعتبر و غيره من الأصحاب.
و قال ابن إدريس قدس سره في السرائر تراوح على نزحها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره و أول النهار حين يحرم على الصيام الأكل و الشرب و آخره حين يحل له الإفطار و قد يوجد في كتب بعض أصحابنا من الغدوة إلى العشية و ليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناه لأن الغدوة و الغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية و قال في وقوف المشعر وقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم.
و قال المفيد في المقنعة من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها و قال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل و ثماني عشرة ركعة بالليل منها أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدان ركعة و ثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات الوتر.
و قال المفيد ره إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر ما قال.
و قال السيد المرتضى ره في احتجاج أن الصلاة الوسطى صلاة العصر لأنها وسط بين الصبح و الظهر و هما صلاة النهار و بين المغرب و العشاء و هما صلاة الليل.
و قال ابن الجنيد على ما نقل عنه وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره و قال في الفطرة أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر و قال السيد في الجمل وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر و قال أبو الصلاح وقت الوقوف بعرفة للمختار من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها و للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر و قال المفيد من لم يتمكن من صلاة الليل في آخره فليترك صلاة الليلة ثم ليقضها في أول الليلة الثانية و المسافر إذا خاف أن يغلبه النوم و لا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها و قال وقت وجوب الفطرة يوم العيد بعد الفجر منه و قال إذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر و قال في التكبيرات و آخرها الغداة من يوم الرابع.
و قال البغوي في شرح السنة في قول
النَّبِيِّ ص مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
إنه أراد بالبردين صلاة الفجر و العصر لكونهما في طرفي النهار و البردان الغداة و العشي.
و قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل إلا أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه أنها من صلاة الليل بناء على أن أول النهار طلوع الشمس حتى للصوم فيجوز الأكل و الشرب إلى طلوع الشمس عنده.
قال في الخلاف و روي ذلك عن حذيفة لقوله تعالى وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً 4371 و آية النهار الشمس و لقول النبي ص صلاة النهار عجماء و جوابه منع أن الآية الشمس بل نفس الليل و النهار آيتان و هو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود سلمنا أنها الشمس و لكن علامة الشيء قد تتأخر حتى تكون بعد دخوله سلمنا أن الشمس علامة النهار و أنها متقدمة لكن الضياء الحاصل من أول الفجر عن الشمس طالعة و في الحقيقة هي طالعة و إن تأخر رؤية جرمها
و لهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم و أما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء و يحمل على معظم صلاة النهار و يعارض باستقرار الإجماع على خلافه و بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ قال الشيخ و لم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح و صلاة العصر.
و قال ره في بعض بحث القراءة و ذكر بعض العامة ضابطا للجهر و الإخفاف و تبعهم عليه بعض الأصحاب كذلك و هو أن كل صلاة تختص بالنهار و لا نظير لها بالليل فجهر كالصبح و العلامة ره في التذكرة قال صلاة الصبح من صلوات النهار لأن أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار و النص دل على تحريم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر ثم ذكر قول الأعمش و دلائله كما مر إلى قوله و قول أمية بن الصلت.
و الشمس تطلع كل آخر ليلة.
حمراء يبصر لونها يتوقد.
ثم قال و أما الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر و غروب الشمس و سمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك و قال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنها وسط صلوات النهار و قال الشهيد الثاني ره و غيره في مسألة التراوح و اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
و ذكر أكثر الأصحاب كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد الثاني و سبطه قدس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلى اليوم و هو يتحقق بطلوع الفجر و كذا في غسل العيدين و عرفة و غيرها مما علق باليوم و هم كانوا أهل اللسان عارفين باللغة و الاصطلاح و العرف.
و في الشرائع و غيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة و يختص الوجوب بالليل دون النهار و قيل يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و هو
المروي ثم قالوا و يستحب أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها و معلوم أن ما بعد الصبح داخل في الصبيحة و قال ابن الجنيد العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن من مبيت الليلة و قيلولة صبيحة تلك الليلة.
و قال النيشابوري في تفسيره في قوله تعالى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اليوم هو المدة من طلوع نصف جرم الشمس إلى غروب نصف جرمها أو من ابتداء طلوعها إلى غروب كلها أو من طلوع الفجر الثاني إلى غروبها و هذا في الشرع.
و قال عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ 4372 الآية أما النهار فإنه عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأفق و في الشرع بزيادة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع جرم الشمس و أما الليل فعبارة عن مدة خفاء الشمس تحت الأفق أو بنقصان الزيادة المذكورة.
و قال الكفعمي في كتاب صفوة الصفات قال صاحب كتاب الحدود الليل اسم يقع على امتداد الظلام من أول ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبح و قال النهار اسم يقع على امتداد الضياء من أول ما يسفر الصبح إلى أن تغيب الشمس قال و قال أبو العباس أحمد بن القاضي الطبرسي في كتابه تقويم القبلة اليوم مبدؤه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا 4373 الآية مع قوله فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ 4374 و قال أبو العباس قيل اليوم و النهار مترادفان.
و ذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته عند ترجمة النهار النهار الوقت الذي ينتشر فيه الضوء و هو في الشرع ما بين طلوع الصبح إلى غروب الشمس.
و قال أحمد بن محمد بن علي المقري في المصباح المنير الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر و قال النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس و هو مرادف لليوم و في حديث إنما هو بياض النهار و سواد الليل و لا واسطة بين الليل و النهار و ربما توسعت العرب فأطلقت النهار من وقت الإسفار إلى الغروب و هو في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها و إذا أطلق النهار في الفروع انصرف إلى اليوم نحو صم نهارا و اعمل نهارا.
لكن قالوا إذا استأجره على أن يعمل له نهار يوم الأحد مثلا فهل يحمل على الحقيقة اللغوية حتى يكون أوله من طلوع الفجر أو يحمل على العرف حتى يكون أوله من طلوع الشمس لإشعار الإضافة به لأن الشيء لا يضاف إلى مرادفه و الأول هو الراجع دليلا لأن الشيء قد يضاف إلى نفسه عند اختلاف اللفظين نحو وَ لَدارُ الْآخِرَةِ 4375 و حَقُّ الْيَقِينِ 4376 .
و قال الصبح الفجر و هو أول النهار و قال الفجر الثاني الصادق هو المستطير و بطلوعه يدخل النهار و قال في شمس العلوم آخر الليل قبل الفجر.
و قال إمامهم الرازي في تفسيره عند ذكر الأقوال في الصلاة الوسطى في احتجاج من قال إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر الثالث أنها صلاة بين الصلاتين نهاريتين بين الفجر و العصر و في احتجاج من قال إنها العصر و ثالثها أن العصر بين صلاتين بالنهار و صلاتين بالليل و قال في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ المراد بطرفي النهار الصبح و العصر.
و قال في القاموس النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبها و قال الليل و الليلاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس و قال الزمخشري في الأساس إنما سمي السحر استعارة لأنه وقت إدبار الليل و إقبال النهار فهو متنفس الصبح.
و قال الرازي في قوله تعالى فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ 4377 الآية و وقت
الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة و يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر و ذلك نصف يوم و ليلة كاملة و قال في قوله تعالى وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ 4378 الإبكار مصدر أبكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار هذا هو أصل اللغة سمي ما بين طلوع الفجر إلى الضحى إبكارا.
و قال البيضاوي الإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى و قال في قوله تعالى وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِ 4379 أي في مجامع أوقاتهم أو في طرفي النهار و قال الطبرسي ره أي يداومون على الصلوات و الدعاء عند الصباح و المساء لا شغل لهم غيره و يستفتحون يومهم بالدعاء و يختمونه بالدعاء.
و قال الراغب في مفرداته الصبح و الصباح أول النهار و قال السحر اختلاط ظلام آخر الليل بضوء النهار و قال الخليل بن أحمد النحوي ره في كتاب العين و هو الأصل في اللغة و عليه المعول و إليه المرجع النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس و لم يذكر له معنى آخر و قال الليل خلاف النهار و قال السحر آخر الليل.
و قال الطيبي في شرح المشكاة يوصف العصر بالوسطى لكونها واقعة بين صلاتي النهار و صلاتي الليل و قال النيشابوري في قوله تعالى بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ 4380 عن ابن عباس أي في آخر الليل بسحر. 4381
قال الرازي في قوله تعالى فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ 4382 إن الإنسان ما دام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته في التسبيح فأشار الله إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح فيها يكون كأنه لم يفتر و هو الأول و الآخر و الوسط من اليوم و أول الليل و وسطه و لم يأمر بالتسبيح في آخره لأن النوم فيه غالب فإذا صلى في أول النهار بتسبيحتين و هما ركعتان حسب له صرف ساعتين
إلى التسبيح و بالظهر أربع ساعات و بالعصر في أواخر النهار أربع ساعات و بالمغرب و العشاء في الليل سبع ساعات فبقي سبع ساعات و هو الذي لو نام الإنسان فيه كان كثيرا ثم قال بعد تحقيق طويل النهار اثنتي عشرة ساعة و الصلاة المؤداة فيها عشر ركعات فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أول الليل و يؤدي ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبيح كما كان ابتداء النهار بالتسبيح و لما كان المؤدى من تسبيح النهار في أوله ركعتين كان المؤدى من تسبيح الليل في أوله ركعة لأن تسبيح النهار طويل مثل ضعف تسبيح الليل لأن المؤدى في النهار عشرة و المؤدى في الليل من تسبيح الليل خمس انتهى.
و قال الشهيد في الذكرى وقت الوتر آخر الليل و نحوه قال جماعة من الأصحاب و قال في دعائم الإسلام وقت صلاة الليل المرغب فيه أن يصلي بعد النوم و القيام منه في آخر الليل و سنذكر في الاستدلال بالآيات تصريحات المفسرين بذلك.