کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
توضيح قال في النهاية فيه فأرسل إلى ناقة محرمة المحرمة هي التي لم تركب و لم تذلل و في الصحاح جلد محرم لم تتم دباغته و سوط محرم لم يلين بعد و ناقة محرمة أي لم تتم رياضتها بعد و قال كل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم و مستعجم و الأعجم الذي لا يفصح و لا يبين كلامه انتهى و يمكن أي يقرأ العجم بالضم و بالتحريك.
ثم إن أول الخبر يدل على جواز التورية في اليمين و إن المدار على نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب و سيأتي في بابه ثم ذكر ع حكم نية أهل المعاصي و عزمهم عليها إذا لم يأتوا بها و أنه لا يعاقبهم الله عليها و نية أرباب الطاعات و عزمهم عليها و أنه يثيبهم عليها و إن لم يأتوا بها ثم ذكر ع نظيرا لاختلاف النيات في الحكم و جوازها بالنسبة إلى بعض الأشخاص و عدمه بالنسبة إلى بعض و هو أن العجمي أو الأعجم الذي لم يصحح القراءة بعد أو لا يمكنه أداء الحروف من مخارجها يجوز له أن يأتي بكل ما تيسر منها بخلاف العالم المتكلم الفصيح القادر على صحيح القراءة أو تصحيحها لا يصح منه ما يصح من الأعجم الذي لم يصحح القراءة و تضيق الوقت عنه أو لا يمكنه التصحيح أصلا كالألكن فالمراد بالمحرم من العجم من لا يقدر على صحيح القراءة و لم يصححها بعد شبه بالدابة التي لم تركب و لم تذلل.
و العجم إن قرئ بالضم الحيوانات العجم أو الأعجم الذي لا يفصح الكلام و يمكن أن يراد به الحيوان حقيقة أي لم يكلف الله البهيمة العجماء ما كلف الإنسان العاقل القادر على التعلم و التكلم و الإفصاح بالكلام و الأول أظهر و أصوب لقوله مثل حال الأعجمي المحرم و إن قرئ بالتحريك فظاهر. 6521
بين ذلك بالأخرس فإنه يجوز منه الإخطار بالبال و يجزيه ذلك و لا يجوز ذلك للقادر على الكلام و يحتمل أن يكون جميع ذلك بيانا لعدله و كرمه سبحانه لأنه لا يكلف نَفْساً إِلَّا وُسْعَها بل لا يطلب منها جهدها و وسع على العباد و رضي منهم ما يسهل عليهم و لم يجعل في الدين من حرج.
فيستفاد من الخبر أحكام الأول وجوب تعلم القراءة و الأذكار و لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني أنه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الصلاة كيف ما أمكن و ذكر الأصحاب أنه إن أمكنه القراءة في المصحف وجب و قد مر أنه لا يبعد جواز القراءة فيه مع القدرة على الواجب بظهر القلب و الأحوط تركه و قالوا إن أمكنه الايتمام وجب و ليس ببعيد فإن لم يمكنه شيء منهما فإن كان يحسن الفاتحة و لا يحسن السورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها و إن كان يحسن بعض الفاتحة فإن كان آية قرأها و إن كان بعضها ففي قراءته أقوال الأول الوجوب الثاني عدمه و العدول إلى الذكر الثالث وجوب قراءته إن كان قرآنا و هو المشهور و هل يقتصر على الآية التي يعلمها من الفاتحة أو يعوض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذره قولان و الأخير أشهر ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلم من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى فيه أيضا قولان و هل يراعي في البدل المساواة في الآيات أو في الحروف أو فيهما جميعا أقوال.
و لو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها إن علمه و قيل إنه مخير بينه و بين الذكر و الخلاف في وجوب المساواة و عدمه و كيفية المساواة ما مر فلو لم يحسن شيئا من القرآن سبح الله تعالى و هلله و كبره بقدر القراءة أو مطلقا و الخبر مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الأحكام لكن يفهم منه غاية التوسعة فيها و أكثر الأقوال فيها لم يستند إلى نص و ما يمكن فيه الاحتياط فرعايته أولى.
الثالث عدم جواز الترجمة مع القدرة و لا خلاف فيه بين الأصحاب و وافقنا عليه أكثر العامة خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز الترجمة مع القدرة.
الرابع جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتى يكون منه بالنبطية و الفارسية و حمله على القراءة الملحونة التي يأتي بها النبطي و العجمي
بعيد جدا فيدل بمفهومه على جواز ذلك لغير القادر و هذا هو المشهور بين الأصحاب لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر مع عدم القدرة عليهما و القدرة على ترجمتهما معا و لعل ترجمة القرآن أولى.
الخامس أن الأخرس تصح صلاته بدون القراءة و الأذكار و يمكن أن يفهم منه الإخطار بالخصوص على بعض الاحتمالات و المشهور بين الأصحاب فيه أنه يحرك لسانه بها و يعقد بها قلبه و زاد بعض المتأخرين الإشارة باليد
لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ 6522 عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
و الشيخ اكتفى بتحريك اللسان و مرادهم بعقد القلب إما إخطار الألفاظ بالبال أو فهم المعاني كما هو ظاهر الذكرى و هو في غاية البعد.
54 مَجْمَعُ الْبَيَانِ، نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِيهِ 6523 .
55 الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 6524 .
بيان: الخبر ضعيف و مخالف للأخبار الكثيرة كما ستأتي و حملوه على القراءات السبعة و لا يخفى بعده لحدوثها بعده ص و سنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن شاء الله 6525 و لا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة
كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر القائم ع و يظهر لنا القرآن على حرف واحد و قراءة واحدة رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الزمان.
56 كتاب المجتنى، للسيد ابن طاوس رحمه الله نقلا من كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف أحمد بن علي بن أحمد قال بلغنا أن رجلا كان بينه و بين بعض المتسلطين عداوة شديدة حتى خافه على نفسه و أيس معه من حياته و تحير في أمره فرأى ذات ليلة في منامه كأن قائلا يقول عليك بقراءة سورة أ لم تر كيف في إحدى ركعتي الفجر و كان يقرؤها كما أمره فكفاه الله شر عدوه في مدة يسيرة و أقر عينه بهلاك عدوه قال و لم يترك قراءة هذه السورة في إحدى ركعتي الفجر إلى أن مات بيان هذا المنام لا حجة فيه و لو عمل به أحد فالأحوط قراءتها في نافلة الفجر لما عرفت.
57 مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَعِي وَ إِذَا كَانَ قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كَرَّرَهَا وَ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْفِ 6526 .
58 الْبَلَدُ الْأَمِينُ، مِنْ كِتَابِ طَرِيقِ النَّجَاةِ لِابْنِ الْحَدَّادِ الْعَامِلِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَدْرِ فِي صَلَاةٍ رُفِعَتْ فِي عِلِّيِّينَ مَقْبُولَةً مُضَاعَفَةً وَ مَنْ قَرَأَهَا ثُمَّ دَعَا رُفِعَ دُعَاؤُهُ إِلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مُسْتَجَاباً 6527 .
59 كِتَابُ زَيْدٍ الزَّرَّادِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَنَا ضَامِنٌ لِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ثُمَ
مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ آمِناً بِغَيْرِ حِسَابٍ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ ذُنُوبٍ وَ عُيُوبٍ وَ لَمْ يَنْشُرِ اللَّهُ لَهُ دِيوَانَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُسْأَلُ مَسْأَلَةَ الْقَبْرِ وَ إِنْ عَاشَ كَانَ مَحْفُوظاً مَسْتُوراً مَصْرُوفاً عَنْهُ آفَاتُ الدُّنْيَا كُلُّهَا وَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ إِلَى الْخَمِيسِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
باب 24 الجهر و الإخفات و أحكامهما
الآيات الإسراء وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً 6528 و قال سبحانه وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا 6529