کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا وَلَدَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع 16262 .
بيان لا أُقْسِمُ قيل لا للنفي إذ الأمر واضح أو المعنى أقسم و لا مزيدة للتأكيد أو لأنا أقسم فحذف المبتدأ و أشبع فتحة لام الابتداء أو لا رد لكلام يخالف المقسم عليه و البلد مكة وَ أَنْتَ حِلٌ أي مستحل بعرضك فيه أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد بما أحل له عام الفتح.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع 16263 قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَظِّمُ الْبَلَدَ وَ تَسْتَحِلُّ مُحَمَّداً ص فِيهِ فَقَالَ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ يُرِيدُ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوكَ فِيهِ فَكَذَّبُوكَ وَ شَتَمُوكَ الْحَدِيثَ.
22- كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِ 16264 عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَقَالَ الْوَالِدَانِ اللَّذَانِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمَا الشُّكْرَ هُمَا اللَّذَانِ وَلَدَا الْعِلْمَ وَ وَرَّثَا الْحُكْمَ وَ أُمِرَ النَّاسُ بِطَاعَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَمَصِيرُ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الْوَالِدَانِ ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَى ابْنِ حَنْتَمَةَ وَ صَاحِبِهِ فَقَالَ فِي الْخَاصِّ وَ الْعَامِ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَعْدِلَ عَمَّنْ أُمِرْتَ بِطَاعَتِهِ فَلا تُطِعْهُما وَ لَا تَسْمَعْ قَوْلَهُمَا ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً يَقُولُ عَرِّفِ النَّاسَ فَضْلَهُمَا وَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِهِمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَقَالَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْنَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَعْصُوا الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِضَاهُمَا رِضَا اللَّهِ وَ سَخَطَهُمَا سَخَطُ اللَّهِ 16265 .
بيان: اللذان ولدا العلم أي صدر منهما علم الناس و ميراثها بعد
وفاتهما الحكمة فحقهما حق الحياة الروحانية فإن حياة الروح بالعلم و الحكمة و حق والدي الجسم لمدخليتهما في الحياة الجسمانية منقضية بالموت و تلك باقية أبدية و ميراث الأخيرين المال الذي لا ينتفع به إلا في الحياة الفانية و ميراث الأولين العلم و الحكمة الباقيان في ملك الأبد فهما أولى بالذكر و الشكر و الطاعة و الدليل على ذلك أي على أن المراد بالوالدين النبي و الوصي ص لفظ الوالدين فإن المجاز في التغليب ليس بأولى من المجاز في أصل الكلمة و المرجحات المذكورة ترجح الثاني فالحمل عليه أظهر و يحتمل إرجاع الإشارة إلى كون المصير إلى الله أو كيفيته و على التقادير قوله حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ يأبى عن هذا التأويل و يمكن أن يتكلف بوجوه.
الأول أن تكون جملة حَمَلَتْهُ أُمُّهُ معترضة لبيان أشدية حق الوالدين في العلم على والدي النسب بأن لهما مدخلية في التربية في زمان قليل في قوام البدن الفاني و الوالدان الروحانيان حقوقهما باقية عليه ما بقي في الدنيا و في الآخرة أبدا.
و الثاني أن يراد بالوالدين أولا المعنى الحقيقي و ثانيا المعنى المجازي بتقدير عطف أو فعل بأن يكون الباء في بوالديه سببية لا صلة أي وصيناه بسبب رعاية والديه الجسمانيين و وجوب رعايتهما عقلا و نقلا الشكر لوالديه الروحانيين فإنهما أحرى بذلك و يؤيده ضم الشكر لله في الثاني دون الأول.
الثالث أن يكون ظهر الآية للوالدين الجسمانيين و بطنهما للروحانيين بتوسط أنهما أحق بذلك و هذا وجه قريب يجري في كثير من التأويلات الواردة في الآيات ثم عطف القول أي صرف الكلام ابن حنتمة و هو عمر و صاحبه أبو بكر قال الفيروزآبادي حنتمة بنت ذي الرمحين أم عمر بن الخطاب.
قوله ع في الخاص و العام أي الخطاب متوجه إلى الرسول حيث جادلوه في الوصية إلى أمير المؤمنين ع و يعم الخطاب أيضا كل من كلفاه
الرجوع عن الولاية و أمراه بعدم قبولها أو في ظهر الآية الخطاب عام و في بطنه خاص و الأول أظهر فيكون ما ذكر بعده نشرا على ترتيب اللف فتدبر.
و في تفسير علي بن إبراهيم ليس قوله و العام و لعله أظهر و بالجملة هذا من غرائب التأويل و على تقدير صدوره عنهم ع من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللفظ و علمه عند من صدر عنه ص 16266 .
23- كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْخَشَّابِ 16267 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ الْعَبْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ يُولَدُ لَكَ مَوْلُودٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ يَا جَبْرَئِيلُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ وَ الْأَوْصِيَاءَ 16268 قَالَ وَ جَاءَ النَّبِيُّ ص إِلَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ تَلِدِينَ وَلَداً تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَخَاطَبَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لَهَا إِنَّ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ وَ الْأَوْصِيَاءَ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا أَبَهْ فَحَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ فَحَفِظَهَا اللَّهُ وَ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ إِبْلِيسَ فَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يُسْمَعْ بِمَوْلُودٍ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْحُسَيْنُ وَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ع فَلَمَّا وَضَعَتْهُ وَضَعَ النَّبِيُّ ص لِسَانَهُ فِي فِيهِ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَرْضَعِ الْحُسَيْنُ ع مِنْ أُنْثَى حَتَّى نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً 16269 .
باب 16 أن الأمانة في القرآن الإمامة
الآيات النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً الأحزاب إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا تفسير قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها فيه أقوال أحدها أنها في كل من اؤتمن أمانة من الأمانات
فأمانات الله تعالى أوامره و نواهيه و أمانات عباده ما يأتمن بعضهم بعضا من المال عن ابن عباس و غيره و هو المروي عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع.
و ثانيها أن المراد به ولاة الأمر أمرهم الله سبحانه أن يقوموا برعاية الرعية و حملهم على موجب الدين و الشريعة.
وَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْأَمْرَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ.
و يعضده أنه سبحانه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر
فَرُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا آيَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَنَا وَ الْأُخْرَى لَكُمْ قال الله سبحانه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها الآية و قال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 16270 .
و هذا القول داخل في القول الأول لأنه من جملة ما ائتمن الله سبحانه عليه
الأئمة الصادقين
وَ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَانَةِ.
و يكون من جملتها الأمر لولاة الأمر بقسمة الغنائم و الصدقات و غير ذلك مما يتعلق به حق الرعية.
و ثالثها أنه خطاب للنبي ص برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه يوم الفتح و أراد أن يدفعه إلى العباس و المعول على ما تقدم.
وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أمر الله الولاة و الحكام أن يحكموا بالعدل و النصفة إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ أي نعم الشيء ما يعظكم به من الأمر برد الأمانة و الحكم بالعدل 16271 .
و قال البيضاوي في قوله عز شأنه إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة أي في قوله وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً 16272 و سماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء و المعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام فكانت ذات شعور و إدراك لأبين أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ مع ضعف بنيته و رخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها و القائم بحقوقه بخير الدارين إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً حيث لم يف بها و لم يراع حقوقها جَهُولًا بكنه عاقبتها و هذا وصف للجنس باعتبار الأغلب و قيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية و الاختيارية و بعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار و إرادة صدوره من غيره و بحملها الخيانة فيها و الامتناع عن أدائها و منه قولهم حامل الأمانة و محتملها لمن لا يؤديها فتبرأ ذمته فيكون الإباء عنه إتيانا بما يمكن أن يتأتى منه و الظلم و الجهالة الخيانة و التقصير.
و قيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما و قال إني فرضت فريضة و خلقت جنة لمن أطاعني و نارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات لما خلقتنا لا نحتمل فريضة و لا نبتغي ثوابا و لا عقابا و لما خلق آدم عرض عليه
مثل ذلك فحمله و كان ظلوما لنفسه بتحملها ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته و لعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف و بعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن و إبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة و الاستعداد و بحمل الإنسان قابليته و استعداده لها و كونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية و الشهوية و على هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمنا على القوتين حافظا لهما عن التعدي و مجاوزة الحد و معظم مقصود التكليف تعديلهما و كسر سورتهما 16273 .
1- كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة الْحُسَيْنُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْآيَةَ قَالَ يَعْنِي وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع 16274 .
كا، الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله 16275 .
2- ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قَالَ الْإِمَامُ إِلَى الْإِمَامِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْوِيَهَا عَنْهُ 16276 .
3 ير، بصائر الدرجات ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ 16277 بيان زواه عنه قبضه و صرفه.
4- ير، بصائر الدرجات أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ
إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ قَالَ فِينَا أُنْزِلَتْ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ 16278 .
5- ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ قَالَ إِيَّانَا عَنَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَوَّلُ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ الْكُتُبَ وَ السِّلَاحَ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِذَا ظَهَرْتُمْ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ 16279 .
6- ير، بصائر الدرجات عَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَا يَخُصُّ بِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَزْوِيهَا عَنْهُ 16280 .
ير، بصائر الدرجات عمران بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل مثله 16281 - شي، تفسير العياشي عن محمد بن الفضيل مثله 16282 .
7- ير، بصائر الدرجات أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قَالَ أَمَرَ اللَّهُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ 16283 .