کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
حمعسق اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ 8193 الرحمن وَ وَضَعَ الْمِيزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ 8194 الحديد لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 8195 المطففين وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ 8196 .
1- فس، تفسير القمي وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ أَيْ بِالاسْتِوَاءِ.
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الْمِيزَانُ الَّذِي لَهُ لِسَانٌ 8197 .
2- فس، تفسير القمي وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ.
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ص حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أَسْوَأُ النَّاسِ كَيْلًا فَأَحْسَنُوا بَعْدُ الْكَيْلَ فَأَمَّا الْوَيْلُ فَبَلَغَنَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا بِئْرٌ فِي جَهَنَّمَ 8198 .
3- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ قَالَ كَانُوا إِذَا اشْتَرَوْا يَسْتَوْفُونَ بِكَيْلٍ رَاجِحٍ وَ إِذَا بَاعُوا يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ وَ كَانَ هَذَا
فِيهِمْ وَ انْتَهَوْا.
قال علي بن إبراهيم في قوله الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ لأنفسهم وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ فقال الله أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أي لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة 8199 .
4- ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِيكُمْ خَصْلَتَيْنِ هَلَكَ فِيهِمَا مِنْ قَبْلِكُمْ أُمَمٌ مِنَ الْأُمَمِ قَالُوا وَ مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمِكْيَالُ وَ الْمِيزَانُ 8200 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فِي النَّاسِيَةِ وَ الْجُوَالِيقِ فَيَقُولُ ادْفَعْ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ الْبَيْعُ قَالَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجُوَالِيقِ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا 8201 .
6- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَايِيلُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلِّهَا وَ إِذَا جَارُوا فِي الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ثُمَّ تَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ 8202 .
7 ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الثُّمَالِيِ مِثْلَهُ 8203 .
8204
8- نهج، نهج البلاغة وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ فِي ذِكْرِ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَ مَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا أَثْوِيَاءُ مُؤَجَّلُونَ وَ مَدِينُونَ مُقْتَضَوْنَ أَجَلٌ مَنْقُوصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ فَرُبَّ دَائِبٍ مُضَيَّعٌ وَ رُبَّ كَادِحٍ خَاسِرٌ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لَا يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ الشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالًا وَ الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعاً فَهَذَا أَوَانٌ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ وَ عَمَّتْ مَكِيدَتُهُ وَ أَمْكَنَتْ فَرِيسَتُهُ اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيراً يُكَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِيّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً أَيْنَ خِيَارُكُمْ وَ صُلَحَاؤُكُمْ وَ أَيْنَ أَحْرَارُكُمْ وَ سُمَحَاؤُكُمْ وَ أَيْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَزِّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِيعاً عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ الْعَاجِلَةِ الْمُنْقَضِيَةِ وَ هَلْ خُلِّفْتُمْ [خُلِقْتُمْ] إِلَّا فِي حُثَالَةٍ لَا تَلْتَقِي بِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ وَ ذَهَاباً عَنْ ذِكْرِهِمْ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ وَ تَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ هَيْهَاتَ لَا يُخْدَعُ اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ 8205 .
9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَفَّفَتْ أُمَّتِي مِكْيَالَهَا وَ مِيزَانَهَا وَ اخْتَانُوا وَ خَفَرُوا الذِّمَّةَ وَ طَلَبُوا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَ يُتَوَرَّعُ مِنْهُمْ 8206 .
باب 3 أقسام الخيار و أحكامها
1- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ جَدِّي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: كَانَ الْقَضَاءُ فِيمَا مَضَى إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَيْبٌ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَا يُرَدُّ وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ 8207 .
2- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لِمَنِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كِلَاهُمَا قَالَ فَقَالَ الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَظِرَةً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدِ انْقَضَى الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ 8208 .
3- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا 8209 .
4- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا وَ بَرَّا بُورِكَ لَهُمَا وَ إِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا 8210 .
5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ 8211 .
أقول: تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة.
6- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا أَوْ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
المصرَّاة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حُبس و جمع و لم يحلب أيّاماً و أصل التصرية حبس الماء و جمعه و يقال منه صريت الماء و صرّيته و يقال ماء صرى مقصورا و يقال منه سميت المصرّاة كأنها مياه اجتمعت.
7- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً.
و إنما سميت محفّلة لأن اللبن حفّل في ضرعها و اجتمع و كل شيء كنزته فقد حفلته و منه قيل قد أحفل القوم إذا اجتمعوا و كثروا و لذا سمّي محفل القوم و جمع المحفل محافل 8212 .
8 ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ خِيَارُ سَنَةٍ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرْنِ 8213 .
9- ضا، فقه الرضا عليه السلام رُوِيَ إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا 8214 .
10- وَ رُوِيَ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ 8215 .
11- وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِهِ عَيْباً يُوجِبُ الرَّدَّ فَإِنْ كَانَ
الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ حَدَثَتْ فِيهِ حَادِثَةٌ رَجَعَ فِيهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى سَبِيلِ الْأَرْشِ 8216 .
12- وَ رُوِيَ أَنَّ كُلَّ زَائِدَةٍ فِي الْبَدَنِ مِمَّا هُوَ فِي أَصْلِ الْخَلْقِ نَاقِصٌ مِنْهُ يُوجِبُ الرَّدَّ فِي الْبَيْعِ 8217 وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا 8218 فَإِنْ خَرَجَ فِي السِّلْعَةِ عَيْبٌ وَ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَالْخِيَارُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ أَرْشَ الْعَيْبِ وَ إِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي بَعْضِ مَا اشْتَرَى وَ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ الْقِيمَةُ أَنْ تُقَوَّمَ السِّلْعَةُ صَحِيحَةً وَ تُقَوَّمَ مَعِيبَةً فَيُعْطَى الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ 8219 .
باب 4 بيع السلف و النسيئة و أحكامها
1- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ 8220 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَ يَأْخُذُ بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى 8221 رَجُلٍ آخَرَ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّيْءِ دَرَاهِمُ قَالَ إِذَا قَوَّمُوهُ 8222 فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ مَالِهِ الَّذِي يُشْتَرَى بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ 8223 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ 8224 .