کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الصَّلَاةُ نَزَعَهَا 4849 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا يُصَلَّى بِشَيْءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ 4850 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ كَذَا كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ رَخَّصَ فِيمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها إِذَا غُسِلَ أَنْ يُمَسَّ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ 4851 .
بيان: الحكم بجواز لبس المختلط مخالف للمشهور و الحكم به بمجرد هذه الرواية مشكل إلا أن يحمل على ما إذا أخذ من مسلم و ظن عدم تذكية بعضها كما هو الشائع فالحكم بترك الصلاة للاستحباب كالرواية التي بعدها و قال في المصباح المنير القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول و يأكل الفأرة هكذا أخبرني بعض الترك و قال في حياة الحيوان دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا و أرطب و لهذا هو أبيض يقق و يشبه جلده جلد الفنك و هو أعز قيمة من السنجاب انتهى و الحكم بكون شعر الإنسان خلاف أشعار الحيوانات كأنه لعدم جواز الصلاة فيها كما ذكره بعض الأصحاب في شعر الغير و ظاهر الأخبار الجواز.
32- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ.
فهذه جملة كافية من قول رسول الله ص و لا يصلى في الخز و العلة في أن لا يصلى في الخز أن الخز من كلاب الماء و هي مسوخ إلا أن يصفى و ينقى و علة أن لا يصلى في السنجاب و السمور و الفنك قول رسول الله ص المتقدم. بيان لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء و قد تقدم
القول في الجميع و يمكن حمل الأكثر على الكراهة.
33- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع صَلِّ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ مَا لَمْ تَأْكُلْ لَحْمَهُ فَلَا تُصَلِّ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ 4852 .
34- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ قَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً 4853 .
35- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ 4854 لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ 4855 .
36- كَمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ [أَحْمَدَ] بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ غُلَامٌ يُنَاسِبُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْخِلْقَةِ وَ الْمَنْظَرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَقَالَ سَلْ قُرَّةَ عَيْنِي عَنْهَا وَ أَوْمَأَ إِلَى الْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُوسَى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِيقَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ الْقَائِمُ ع مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى مُوسَى وَ اسْتَجْهَلَهُ فِي نُبُوَّتِهِ لِأَنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ مِنْ خَطْبَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ مُوسَى فِيهَا جَائِزَةً أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ فَإِنْ كَانَتْ
صَلَاتُهُ جَائِزَةً جَازَ لَهُ لُبْسُهُمَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً فَلَيْسَتْ بِأَقْدَسَ وَ أَطْهَرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ فِيهَا فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى مُوسَى ع أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ وَ لَمْ يَعْلَمْ مَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ مِمَّا لَمْ تَجُزْ وَ هَذَا كُفْرٌ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي يَا مَوْلَايَ عَنِ التَّأْوِيلِ فِيهِمَا قَالَ إِنَّ مُوسَى ع نَاجَى رَبَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَخْلَصْتُ لَكَ الْمَحَبَّةَ مِنِّي وَ غَسَلْتُ قَلْبِي عَمَّنْ سِوَاكَ وَ كَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لِأَهْلِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ أَيِ انْزِعْ حُبَّ أَهْلِكَ مِنْ قَلْبِكَ إِنْ كَانَتْ مَحَبَّتُكَ لِي خَالِصَةً وَ قَلْبُكَ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى مَنْ سِوَايَ مَغْسُولَةً 4856 وَ الْخَبَرُ طَوِيلٌ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ 4857 .
بيان: يظهر منه أن الخبر الأول محمول على التقية و مع قطع النظر عنه محمول على عدم علمه ع بذلك أو أنه ع لم يكن يصلي فيها إن جوزنا الاستعمال في غيرها أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة و قد مر بعض القول فيه مع تأويل الآية و تفسيرها في المجلد الخامس 4858 و قد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في باب ما يؤخذ من سوق المسلمين 4859 و أبواب آداب اللباس.
باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه
الآيات المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ 4860 تفسير استدل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة و غيرها و فيه نظر لاحتمال انصراف التحريم إلى الانتفاع الشائع و سيأتي القول فيه.
1- الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ إِنَّا نَجِدُ بِأَصْفَهَانَ ثِيَاباً عَتَّابِيَّةً عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ مِنْ قَزٍّ أَوْ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ 4861 .
بيان: لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز لبس الحرير المحض للرجال في الصلاة و غيرها و دلت أخبار كثيرة و ذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه و نقلوا عليه الإجماع و لا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره و نسب المحقق و العلامة عدم الفرق إلى المرتضى و الشيخين و أتباعهم و التحريم و البطلان مخصوصا بحال الاختيار أما في حال الضرورة كدفع الحر و البرد فلا بلا خلاف و كذا في حال الحرب و إن لم تكن ضرورة.
ثم المعتبر في التحريم كون الحرير محضا و لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم و أظهر في المنع لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة و أما الحشو بالإبريسم فذهب الأكثر إلى التحريم و مال الشهيد في الذكرى إلى الجواز لرواية ورد فيها تجويز الحشو بالقز و حمله الصدوق على قز الماعز و هو بعيد و الجواز متجه لعدم تحقق الإجماع على التحريم و إن كان كلام الفاضلين موهما له و قد أجمع الأصحاب و دلت الأخبار على أن المحرم إنما هو الحرير المحض أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر و لو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض فإنه ورد في الأخبار الكثيرة حصر المحرم في الحرير المحض أو المبهم فما ورد هذا الخبر من ذكر السدى أو اللحمة لعله على المثال أو على الاستحباب و كذا تخصيص الخليط بالقطن و الكتان فلو كان صوفا أو فضة أو غيرهما يصدق عليه أنه ليس بحرير محض.
و في القاموس الوشي نقش الثوب و يكون من كل لون و وشى الثوب كوعى وشيا و شية حسنة نمنمه و نقشه و حسنه كوشاه و في المصباح المنير وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته و نقشته فهو موشي و الأصل على مفعول و الوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر و قال القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم و لهذا قال بعضهم القز و الإبريسم مثل الحنطة و الدقيق.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ فِيهِ الدِّيبَاجُ وَ الْبَرَّكَانِ عَلَيْهِ حَرِيرٌ قَالَ لَا 4862 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ 4863 .
توضيح الديباج معرب ديباه و في المصباح المنير الديباج ثوب سداه و لحمته إبريسم و يقال هو معرب ثم كثر حتى اشتقت العرب منه فقالوا دبج الغيث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش و اختلف في الياء فقيل زائدة و وزنه فيعال و لهذا يجمع بالياء فيقال دبابيج و قيل هو أصل و الأصل دباج بالتضعيف فأبدل من أحد المضعفين حرف العلة و لهذا يرد في الجمع إلى أصله و قال الفيروزآبادي يقال للكساء الأسود البركان و البركاني مشددتين انتهى و ظاهره أنه إذا كان بعض أجزاء الثوب حريرا 4864 لا تجوز الصلاة فيه.
و الظاهر في الزر إذا كان حريرا الجواز لما رواه
الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ 4865 عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.
و أما الكف 4866 به بأن يجعل في رءوس الأكمام و الذيل و حول الزيق 4867
و الجيب فالمعروف بين الأصحاب جوازه و استدل عليه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أن النبي ص نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع و من طريق الأصحاب
مَا رَوَاهُ جَرَّاحٌ الْمَدَائِنِيُ 4868 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ.
و الرواية مجهولة غير دالة على الجواز لأن الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع و كونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم و هو إفراط و الحق أنه لا يفهم منها التحريم و الكراهة المصطلحة إلا بالقرينة على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقا.
و ربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة قيل و ربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك و الاحتياط يقتضيه و قال الشهيد الثاني ره التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة و لم نقف على تحديده في أخبارنا و للتوقف فيه مجال و هو حسن ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة.
ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز و ذهب المفيد و الصدوق و ابن الجنيد إلى المنع و قواه في المختلف و بالغ الصدوق في الفقيه و قال لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم و الثاني أحوط و لعله أقوى أيضا إذ الأخبار مختلفة و أخبار المنع أكثر و أقوى سندا.
و أما ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة و اختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة فذهب الأكثر إلى الجواز و الصدوق إلى المنع لبعض الأخبار الواردة في ذلك و سيأتي بعضها و لعل الجواز أقوى و بحمل أخبار المنع على الكراهة و إن كان الترك أحوط و في الخنثى إشكال و الأحوط المنع و إن كان الجواز أقوى.