کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الأشياء أي فكان النوم أغلب الأشياء في احتمال خروج النجاسة أي أغلب أحوال الإنسان أو المراد بالأشياء الأعضاء بقرينة قوله كل شيء منه أي أغلب الأشياء في الاسترخاء الأعضاء التي تخرج منها النجاسة أو المراد بالأشياء الاحتمالات أي أغلب الاحتمالات في حال الخروج فتكون كلمة ما مصدرية و لعل الأول أظهر.
8- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ رُوِيَ أَنَّ شَامِيّاً سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ بَدْوِ الْوُضُوءِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 1779 الْآيَةَ فَخَافُوا غَضَبَ رَبِّهِمْ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ حَوْلَ الْعَرْشِ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ يَتَضَرَّعُونَ قَالَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا نَهَراً جَارِياً يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَتَوَضَّئُوا 1780 .
9- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ ع، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ 1781 .
بيان: رواه في الكافي 1782 عن أبي عبد الله ع عن النبي ص و فيه افتتاح الصلاة أي أول شرائطه و مقدماته أو لأنه لاشتراطها به كالجزء منها أو عند الشروع في الوضوء إلى إتمام الصلاة يكتب له ثوابها و كذا المفتاح أو هو كناية عن الاشتراط أي لا يفتح الصلاة إلا به و تحريمها التكبير أي لا يحرم محرمات الصلاة إلا به و لا يحل المحرمات إلا بالتسليم و ظاهره الوجوب و سيأتي القول فيه.
10- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ 1783 .
بيان: الطهور الطهارة من الحدث أو الأعم منه و من الخبث و في الإخلال بالأول يلزم الإعادة مطلقا و في الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت و خارجه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا و استشكل بعض المحققين قضاء الجاهل و إذا كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا على قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين المتأخرين.
و قيل بعدم الإعادة مطلقا و لا يخلو من قوة بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب و إذا كان جاهلا و لم يعلم إلا بعد الفراغ فالأشهر عدم الإعادة مطلقا و قيل يعيد في الوقت خاصة و فيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا و الأول أقوى.
11- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَحْشُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ 1784 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطُّهْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ 1785 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الطَّهُورَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ 1786 .
وَ مِنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ 1787 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ 1788 .
12- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ 1789 .
بيان: لعل المعنى أنه نصف الصلاة لشدة مدخليته في صحتها و قد سمى الله الصلاة إيمانا 1790 في قوله سبحانه وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ كما مر 1791 .
13- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
أقول: سيأتي بعض العلل في باب علل الصلاة.
باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه
الآيات المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 1792 الواقعة إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ 1793 تفسير قيل إقباله جل شأنه بالخطاب بهذا الأمر يتضمن تنشيط المخاطبين و الاعتناء بشأن المأمور به و جبر كلفة التكليف بلذة المخاطبة ثم إن قلنا باختصاص كلمة يا بنداء البعيد كما هو الأشهر فالنداء بها للبعد البعيد بين مقامي عز الربوبية و ذل العبودية أو لتنزيل المخاطبين و لو تغليبا منزلة البعداء للانهماك في لوازم البشرية و إن كان سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد أو لما يتضمنه هذا النداء من تفخيم المخاطب به و الإشارة إلى رفعة شأنه بالإيماء إلى أننا بمراحل عن توفية حقه و حق ما شرع لأجله.
و لفظة أي لما كانت وصلة إلى نداء أمثال هذه المعارف أعطيت حكم المنادى و وصفت بالمقصود بالنداء و توسيط هاء التنبيه بينهما تعويض عما استحقه من المضاف إليه و تأكيد للخطاب و قد كثر النداء ب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا في القرآن المجيد لما فيه من وجوه التأكيد بالإيماء إلى التفخيم و تكرار الذكر و الإبهام أولا ثم الإيضاح ثانيا.
و الإتيان بحرف التنبيه و تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية الباعث على الترغيب في الامتثال و تخصيص بالمؤمنين لأنهم هم المتهيئون للامتثال و إلا فالكفار عندنا مخاطبون بفروع العبادات على أن المصر على عدم الايتمار بالشيء لا يحسن أمره بما هو من شروطه و مقدماته.
و القيام إلى الصلاة قيل أريد به إرادته و التوجه إليه إطلاقا للملزوم على لازمه أو المسبب على سببه إذ فعل المختار تلزمه الإرادة و يتسبب عنها كقوله تعالى فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ 1794 و قيل المراد بالقيام إليها قصدها و العلاقة ما مر من اللزوم أو السببية و قيل معنى القيام إلى الشيء قصده و صرف الهمة إلى الإتيان به فلا تجوز و قيل المراد القيام المنتهي إلى الصلاة.
قال الشيخ البهائي قدس سره و القولان الأخيران و إن سلما عن التجوز لكن أولهما لم يثبت في اللغة و ثانيهما لا يعم جميع الحالات فالمعتمد الأول و كيف كان فالمعنى إذا قمتم محدثين و أما ما نقل من أن الوضوء كان فرضا على كل قائم إلى الصلاة و إن كان على وضوء 1795 ثم نسخ بالسنة فلم يثبت عندنا مع أنه خلاف ما هو المشهور من أنه لا منسوخ في المائدة.
و قال جماعة من الأصحاب الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية إنما تدل على وجوب غسل ما يواجه به منه و قال والدي قدس سره بل الأمر بالعكس فإن المواجهة مشتقة من الوجه.
و لما كانت اليد تطلق على ما تحت الزند و على ما تحت المرفق و ما تحت المنكب بين سبحانه غاية المغسول منها كما تقول لغلامك اخضب يدك إلى الزند
و للصيقل اصقل سيفي إلى القبضة و ليس في الآية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالأصابع و انتهائه بالمرفق كما أنه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخاضب و الصيقل بأصابع اليد و طرف السيف فهي مجملة 1796 .
و لا سيما إذا جعلت لفظة إلى فيها بمعنى مع كما في بعض التفاسير
فالاستدلال بها على وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واه لاحتمالها كلا الأمرين و نحن إنما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمتنا ع.