کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ فِي سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ 310 .
4- سن، المحاسن عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ
إِذَا زَنَى قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ 311 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْجَارِيَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً محصنا [مُحْصَنَيْنِ] كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ وَ إِنْ عَادَا جُلِدَا خَمْسِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى أَنْ يَزْنِيَا ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُقْتَلَانِ فِي الثَّامِنَةِ 312 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ جُلِدَ نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ قَذَفَ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ فَإِذَا سَرَقَ فَعَلَى مَوْلَاهُ إِمَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا أَنْ يَغْرَمَ عَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرَقِ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَمْ يَغْرَمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَ إِنْ لَاطَ حُكِمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْحَدِّ 313 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَأَحْدَثْنَ حَدَثاً هَلْ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ نِصْفُ الْحُرِّ فَإِنْ زَنَتْ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ فَالرَّجْمُ 314 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْإِمَاءِ قَالَ هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ 315 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ مَا إِحْصَانُهُنَّ قَالَ يُدْخَلُ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ مَا عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَى 316 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ 317 .
11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ قَالَ يَعْنِي نِكَاحَهُنَّ إِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ 318 .
12- قب، المناقب لابن شهرآشوب فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ 319 أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع دُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا فِي مَالِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ 320 .
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حَدَّ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ 321 .
14- كش، رجال الكشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ 322 سَأَلَنِي أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَ
تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَا فَكَيْفَ تَحُدُّهُ فَقُلْتُ عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ أَدَائِهِ 323 .
باب 76 حد الوطء في الحيض
1- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً 324 .
باب 77 حكم الصبي و المجنون و المريض في الزنا
1- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى صَبِيَّةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ الْحَدُّ 325 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ 326 .
وَ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِي وَ اسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُ وَ لَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ 327 .
2- ل، الخصال عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ 328 .
قَالَ الصَّدُوقُ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الْأَصْلُ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع إِنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا زَنَى حُدَّ وَ الْمَجْنُونَةُ إِذَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ
يَأْتِي وَ الْمَجْنُونَةَ تُؤْتَى 329 .
3- سن، المحاسن عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 330 .
4- سن، المحاسن عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ قَالَ يَأْخُذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِثُلُثَيِ السَّوْطِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ 331 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ 332 .
6- شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِتُجْلَدَ فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُعْتَلُ 333 فَقِيلَ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ
قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرُدَّتْ إِلَى عُمَرَ وَ قِيلَ لَهُ مَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ فِي جَلْدِهَا وَ دَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ 334 .