کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و الاستعارة فيه كالسابق و الصنع بالضم المعروف و الإحسان و أطلق محتبسها على بناء الفاعل أو المفعول لأن احتبس لازم متعد.
33- الفتح، فتح الأبواب نَقْلًا مِنْ كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثِّقَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخَيْرِ يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا.
الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْفَقِيهُ، وَ التَّهْذِيبُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ مِثْلَهُ 11636 وَ زَادُوا بَعْدَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ وَ فِيهَا وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.
الْمَكَارِمُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ الْأَخِيرِ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَةً تَقُولُ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَقْدِرُ اللَّهَ فِي عَافِيَةٍ بِقُدْرَتِهِ- ثُمَّ ائْتِ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا خِيَرَةٌ لَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا تَتَّهِمْ رَبَّكَ فِيمَا تَتَصَرَّفُ فِيهِ.
34- الفتح، فتح الأبواب عَنْ شَيْخَيْهِ الْفَقِيهَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا وَ أَسْعَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِإِسْنَادِهِمَا الْمُتَقَدِّمِ إِلَى شَيْخِ الطَّائِفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّا أُمِرْنَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هَمَمْتُ بِهِ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ أَخَذْتُ حَصَاةً وَ وَضَعْتُهَا عَلَى نَعْلِي حَتَّى أَتْمَمْتُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ مَرَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ قَالَ هَكَذَا قُلْتُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً هَذَا الدُّعَاءَ قَالَ فَصَرَفَ ذَلِكَ الْوَجْهَ عَنِّي وَ خَرَجْتُ بِذَلِكَ الْجِهَازِ إِلَى مَكَّةَ وَ يَقُولُهَا فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ فِي
الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
بيان: لعل وضع الحصاة على النعل لضبط العدد تعليما للغير و يحتمل أن يكون وضع الحصاة الواحدة فقط فيكون جزءا للعمل لكنه بعيد.
35- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْمَكَارِمُ، وَ الْجُنَّةُ، جنة الأمان رَوَى مُرَازِمٌ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي- فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا فَقَالَ ع اقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ 11637 .
أقول: و قال الكفعمي في البلد الأمين في بعض نسخ مختصر المصباح هكذا و إن قرأت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ كان أفضل أقول و النسخ التي عندنا موافق لما مر و ليس فيها ذكر الأفضلية و إن كان يومي إليها.
36- الْمَكَارِمُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ 11638 .
37- الْمُهَذَّبُ، لِابْنِ الْبَرَّاجِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مَنْ أَرَادَ صَلَاتَهُمَا كَمَا يُصَلِّي غَيْرَهُمَا مِنَ النَّوَافِلِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا أَكْمَلَ الْمِائَةَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا- وَ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ الَّتِي قَصَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِأَجْلِهَا وَ قَدْ وَرَدَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وُجُوهٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا مِنْ أَحْسَنِهَا.
38- أَقُولُ وَ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَقْلًا مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ النَّفْسِ فِي الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ أَنَّهُ قَالَ: فَصْلٌ فِي الِاسْتِخَارَاتِ ثُمَّ قَالَ وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْعَمَلِ بِهَا وُجُوهٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ أَحْسَنِهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُمَا قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ بِعِزَّتِكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُرِيدُهُ خَيْراً فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ خَيْراً لِي فِيمَا يَنْبَغِي فِيهِ خَيْرٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِعَوَاقِبِهِ مِنِّي فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ قَيِّضْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَ أَرْضِنِي بِهِ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ.
39- مِصْبَاحُ ابْنِ الْبَاقِي، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَ اسْتَسْلَمَ إِلَيْكَ فِي أَمْرِهِ وَ خَلَا لَكَ وَجْهُهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيمَا نَزَلَ بِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ كُنْ لِي وَ لَا تَكُنْ عَلَيَّ وَ انْصُرْنِي وَ لَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ أَمْكِنِّي وَ لَا تُمَكِّنْ مِنِّي وَ اهْدِنِي إِلَى الْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِي هَذَا فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَسَهِّلْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ .
باب 8 النوادر
1- الْفَتْحُ، فتح الأبواب قَالَ قُدِّسَ سِرُّهُ اعْلَمْ أَنِّي مَا وَجَدْتُ حَدِيثاً صَرِيحاً أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُهُ لِسِوَاهُ لَكِنْ وَجَدْتُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً تَتَضَمَّنُ الْحَثَّ عَلَى قَضَائِهِ حَوَائِجَ الْإِخْوَانِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالدَّعَوَاتِ وَ سَائِرِ التَّوَسُّلَاتِ حَتَّى رَأَيْتُ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ فَوَائِدِ الدُّعَاءِ لِلْإِخْوَانِ مَا لَا أَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ الْآنَ لِظُهُورِهِ بَيْنَ الْأَعْيَانِ وَ الِاسْتِخَارَاتُ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَاجَاتِ وَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّعَوَاتِ وَ اسْتِخَارَةُ الْإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَلَّفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْإِخْوَانِ الِاسْتِخَارَةَ فِي بَعْضِ الْحَاجَاتِ فَقَدْ صَارَتِ الْحَاجَةُ لِلَّذِي يُبَاشِرُ الِاسْتِخَارَاتِ فَيَسْتَخِيرُ لِنَفْسِهِ وَ لِلَّذِي يُكَلِّفُهُ الِاسْتِخَارَةَ أَمَّا اسْتِخَارَتُهُ لِنَفْسِهِ بِأَنَّهُ هَلِ الْمَصْلَحَةُ لِلَّذِي يُبَاشِرُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يُكَلِّفُهُ الِاسْتِخَارَةَ وَ هَلِ الْمَصْلَحَةُ لِلَّذِي يُكَلِّفَهُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ وَ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ الرِّوَايَاتِ بِالاسْتِخَارَاتِ وَ بِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَ مَا يَتَوَقَّفُ هَذَا عَلَى شَيْءٍ يَخْتَصُّ بِهِ فِي الرِّوَايَاتِ.
بيان: ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير أفعل أم لا كما أومأ إليه السيد و هو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة لكن الأولى و الأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك و لو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة ع ذلك و لو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية مع أن المضطر أولى بالإجابة و دعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية.
أقول وجدت بخط الشيخ الشهيد قدس الله روحه إذا أهم أحدا أمر و تحير فيه فلا يدري ما يفعل فليتبادر إلى العمل بهذا الخبر.
و وجدت في كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي ما هذه صورته و ما أعجب هذا الخبر فإني وجدته في عدة كتب بأسانيد و غير أسانيد على اختلاف في الألفاظ و المعنى قريب و أنا أذكر أصحها عندي.
وجدت في كتاب محمد بن جرير الطبري الذي سماه كتاب الآداب الحميدة نقلته بحذف الإسناد عن روح بن الحارث عن أبيه عن جده أنه قال لبنيه يا بني إذا دهمكم أمر أو أهمكم فلا يبيتن أحدكم إلا و هو طاهر على فراش و لحاف طاهرين و لا يبيتن و معه امرأة ثم ليقرأ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها سبعا وَ اللَّيْلِ سبعا ثم ليقل اللهم اجعل لي من أمري هذا فرجا فإنه يأتيه آت في أول ليلة أو في الثالثة أو في الخامسة و أظنه قال أو في السابعة يقول له المخرج مما أنت فيه كذا.
قال أنس فأصابني وجع لم أدر كيف آتي له ففعلت أول ليلة فأتاني اثنان فجلس أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي ثم قال أحدهما للآخر حسه فلمس جسدي كله فلما انتهى إلى موضع من رأسي قال احتجم هاهنا و لا تحلق و لكن اطله بغراء ثم التفت إلي أحدهما أو كلاهما فقال لي فكيف لو ضممت إليهما التين و الزيتون قال فاحتجمت فبرأت و أنا فلست أحدث أحدا به إلا و حصل له الشفاء قال آخر و جربته فصح.
بيان قال في القاموس الغري ما طلي به أو لصق به أو شيء يستخرج من السمك كالغراء ككساء.
فذلكة
أظن أنه قد اتضح لك مما قرع سمعك و مر عليه نظرك في الأبواب السابقة أن الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة هو أن لا يكون الإنسان مستبدا برأيه معتمدا على نظره و عقله بل يتوسل بربه تعالى و يتوكل عليه في جميع أموره و يقر عنده بجهله بمصالحه و يفوض جميع ذلك إليه و يطلب منه أن يأتي بما هو خير له في أخراه و أولاه كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر فيدعو بأحد الوجوه المتقدمة مع الصلاة أو بدونها بل بما يخطر بباله من الدعاء إن لم يحضره شيء من ذلك للأخبار العامة ثم يأخذ فيما يريد ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر.
و بعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه ثم العمل بما يقع في قلبه و يغلب على ظنه أنه أصلح له و بعده الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين و بعده الاستخارة بالرقاع أو البنادق أو القرعة بالسبحة و الحصا أو التفؤل بالقرآن الكريم.
و الظاهر جواز جميع ذلك كما اختاره أكثر أصحابنا و أوردوها في كتبهم الفقهية و الدعوات و غيرها و قد اطلعت هاهنا على بعضها و أنكر ابن إدريس الشقوق الأخيرة و قال إنها من أضعف أخبار الآحاد و شواذ الأخبار لأن رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة و سماعة و غيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته و لا يعرج عليه قال و المحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه و لا يذكرون البنادق و الرقاع و القرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه و ذكر أن الشيخين و ابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية و وافقه المحقق فقال و أما الرقاع و ما يتضمن افعل و لا تفعل ففي حيز الشذوذ فلا عبرة بهما.
و أصل هذا الكلام من المفيد رحمة الله عليه في المقنعة حيث أورد أولا أخبار الاستخارة بالدعاء و الاستشارة و غيرهما مما ذكرنا أولا ثم أورد استخارة ذات الرقاع
و كيفيتها ثم قال قال الشيخ و هذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها انتهى و لعله مما ألحقه أخيرا في الهامش فأدرجوه في المتن.
و قال السيد بن طاوس ره عندي من المقنعة نسخة عتيقة جليلة كتبت في حياة المفيد رضي الله عنه و ليست فيه هذه الزيادة و لعلها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة فنقلها بعض الناسخين فصارت في الأصل ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة و أجاب عن كلام المحقق و ابن إدريس ره بوجوه شتى لم نتعرض لها لقلة الجدوى.