کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فِي عَافِيَةٍ.
بيان: قال في النهاية فيه أنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه و ينقيها و قد قيل هو أن يستاك من سفل إلى علو و أصل الشوص الغسل و في القاموس الشوص الدلك باليد و مضغ السواك و الاستنان به أو الاستياك من أسفل إلى علو.
قوله في الأولين أي كما رفعت ذكر الصلحاء من الأولين فارفع ذكري معهم و إن في قوله و إن كنا أولى يحتمل الوصلية و عدمها.
29- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي 2088 .
30- الْهِدَايَةُ، فَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ لَا يُغْتَسَلُ وَ لَا يُعْجَنُ بِهِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ أَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ 2089 فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ 2090 وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ وَ هُمَا سُنَّةٌ لَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ كُلُّهُ وَ لَكِنَّهُمَا مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً 2091 وَ هِيَ عَشْرُ سُنَنٍ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ السِّوَاكُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْفَرْقُ لِمَنْ طَوَّلَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْرُقْ شَعْرَهُ فَرَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْجَسَدِ فَالاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ قَصُّ الْأَظَافِيرِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَيْنِ 2092 .
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص افْتَحُوا عُيُونَكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ 2093 .
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ.
7 وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَسْتَاكُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي الرَّحْمَنَ وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ 2094 .
31- فَلَاحُ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ اللُّؤْلُؤِيَّاتِ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا تَوَضَّأَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ ارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقٌّ لِمَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَصْفَرَّ لَوْنُهُ وَ تَرْتَعِدَ مَفَاصِلُهُ وَ رَوَى نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَوْلَانَا الْحَسَنِ ع يَعْقُوبُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ قَرْقَارَةَ مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ .
وَ رُوِيَ أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصَّلَاةِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ.
32- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَجُوزُ صَلَاةُ امْرِئٍ حَتَّى يُطَهِّرَ خَمْسَ جَوَارِحَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَاءِ وَ الْقَلْبِ بِالتَّوْبَةِ 2095 .
33- عُدَّةُ الدَّاعِي، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَخَذَ فِي الْوُضُوءِ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ مِنْ خِيفَةِ اللَّهِ وَ كَانَ الْحَسَنُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع.
34- أَسْرَارُ الصَّلَاةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي، قُدِّسَ سِرُّهُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَ لِلْوُضُوءِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي يَعْتَوِرُكَ عِنْدَ الْوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ.
باب 8 مقدار الماء للوضوء و الغسل و حد المد و الصاع
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي السَّاقِيَةِ مُسْتَنْقِعاً فَيَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتْ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ لِلْوُضُوءِ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ جَمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 2096 .
أقول: قد مر شرح الخبر بأجزائه في الأبواب السابقة 2097 .
2- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدِينَةِ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي فَقَالَ بِالْوَزْنِ يَكُونُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْناً 2098 .
3- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ ص فَعَيَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا 2099 .
بيان: في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد.
4- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ كَانَ كَنَاقِصِهِ 2100 .
5- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ مِثْلُ الدُّهْنِ تَمُرُّ بِهِ عَلَى وَجْهِكَ وَ ذِرَاعَيْكَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ مُدٍّ وَ سُدُسِ مُدٍّ أَيْضاً وَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ وَ كَذَلِكَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِثْلُ الْوُضُوءِ سَوَاءً وَ أَكْثَرُهَا فِي الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَ يَجُوزُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِنَّمَا هُوَ تَأْدِيبٌ وَ سَنَنٌ حَسَنَةٌ وَ طَاعَةُ آمِرٍ لِمَأْمُورٍ لِيُثِيبَهُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ السَّخَطُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 2101 وَ قَالَ ع أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلُ الدَّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ 2102 .
بيان: قوله فمن تركه أي استخفافا أو ترك القول به و أنكره.
6- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا عَدَّ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ فِي تَغْيِيرِهِ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُدَّهُ وَ فِيهِمَا فَرِيضَةٌ وَ سُنَّةٌ فَمَا كَانَتْ زِيَادَتُهُ إِلَّا سُوءاً لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ بِهِمَا يُعْطَوْنَ وَ مَا يَجِبُ فِي الزَّرْعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَ صَاعِنَا لَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ رَضُوا وَ قَبِلُوا مَا صَنَعَ الْحَدِيثَ 2103 .
7- مَعَانِي الْأَخْبَارِ لِلصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْغُسْلُ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ سِتَّةُ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ 2104 .
بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع و المد و نقلوا الإجماع من الخاصة و العامة على أن الصاع أربعة أمداد و المشهور أن المد رطلان و ربع بالعراقي فالصاع تسعة أرطال به و المد رطل و نصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به بل الشيخ ادعى عليه الإجماع و ذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل و ربع و الرطل العراقي على المشهور أحد و تسعون مثقالا و مائة و ثلاثون درهما لأنهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل و المثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و الدرهم على المشهور ستة دوانيق و الدانق وزن ثمان حبات من أوسط
حب الشعير.
فظهر أن هذا الخبر يخالف المشهور بوجوه الأول في عدد الأمداد و قد عرفت اتفاقهم على الأربعة و يدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي 2105 و صحيحة عبد الله بن سنان 2106 و صحيحة زرارة 2107 .
و يؤيد هذا الخبر في عدد الأمداد ما رواه
الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ 2108 بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ.
لكن فيه إجمال من جهة الرطل لاشتراكه بين العراقي الذي عرفت وزنه و بين المدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي و بين المكي الذي هو رطلان بالعراقي و من جهة الأوقية أيضا إذ تطلق على أربعين درهما و على سبعة مثاقيل لكن الأول أشهر في عرف الحديث و في عرف الأطباء عشرة مثاقيل و خمسة أسباع درهم كما ذكره الجوهري و المطرزي و غيرهما و على التقادير لا ينطبق على شيء من التقديرات نعم لو حمل الرطل على المدني و الأوقية على سبعة مثاقيل يقرب من الصاع المشهور.
الثاني في تقدير المد فإنه على المشهور مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم و على هذا الخبر مائتان و ثمانون درهما.
الثالث في عدد حبات الدانق فإنها على المشهور ثمان حبات و عليه اثنتا عشرة حبة.