کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَوْ يُقْتَلَ بِهِ فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ 11160 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ قَالَ هِيَ حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهَا النَّاسُ 11161 .
5- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ بِهِ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ 11162 .
6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ 11163 .
7- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّيَةُ فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا عَلَى مَا يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً وَ مِنَ الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَةٌ وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُ بِالْقَتْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِيلَةِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُلْزِمَ الدَّمَ فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ
الْمُسْلِمِينَ 11164 .
8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ احْلِفُوا الْيَهُودَ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً فَقَالُوا احْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ 11165 .
9- وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يُبْطِلُ دِيَتَهُ وَ لَكِنْ يَعْقِلُ 11166 .
باب 7 الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ 11167 .
2- وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ 11168 .
3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ 11169 .
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ مَا جَنَى قَالَ عَلَى
الْمُكَاتَبِ 11170 .
أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.
5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ 11171 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوِيٌّ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِصْبَعٍ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ حَتَّى يَصِيرَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ مِائَتَا دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنُهُ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ وَ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ثُمَّ قُتِلَ فَرَضِيَ وَرَثَتُهُ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ إِنِ اخْتَارُوا قَتْلَ قَاتِلِهِ وَ إِنِ اخْتَارُوا الدِّيَةَ فَإِنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَحْدَهَا كَمَا بَيَّنَّاهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الدِّيَاتِ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِيمَتْ فِيهِمُ الْحُدُودُ فَقَدْ طَهُرُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِمْ بَاقِياً بِحَالِهِ وَ حَسَبَهُمُ اللَّهُ جَلَ
وَ عَزَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ 11172 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ 11173 .
8- قب، المناقب لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا وَ صِرْتَ حُرّاً فَقَالَ ع لَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِ 11174 .
9- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ حُرٌّ.
أبواب الديات
أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل.
باب 1 الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة
1- ع، علل الشرائع عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ
إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ إِلَيْهِ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ 11175 .
2- ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ 11176 .
3- ل، الخصال فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ 11177 .
4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 11178 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ الدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ 11179 .
6- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ يُغَلَّظُ دِيَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ قَالَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ
لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِقِيمَةِ نَابِ الْإِبِلِ لِكُلِّ بَعِيرٍ عِشْرُونَ شَاةً 11180 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خِلْفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً 11181 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي شِبْهُ الْعَمْدِ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ 11182 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ قَالَ أَمَّا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الدِّيَةُ الْمُسَلَّمَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ- وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ 11183 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا
بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَائِهِ 11184 .
11- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ يَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ 11185 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس 11186 .
12- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَلَّا يُعَسِّرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى دِيَتِهِ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ [بِالْمَعْنَى أَصْلَحْتُ] أَنْ لَا يُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ يَعْنِي إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِكَيْ لَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 11187 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مَا ذَلِكَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعَسِّرَهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَنْ لَا يَمْطُلَهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ 11188 .