کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْإِبِلَ وَ أَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ بَنِيَّ رُبَّمَا اتَّبَعُوا قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مسلحتها [مَصْلَحَتِهَا] فَأَبْقَى وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ 9051 .
و قد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذا أذن و أقام صلى خلفه صفان من الملائكة.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ 9052 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَ نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا 9053 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ سِتْرٌ لِلنِّسَاءِ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا بِاسْتِهَامٍ 9054 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ هُوَ صَفُّ الْمَلَائِكَةِ وَ أَفْضَلُ الْمُقَدَّمِ مَيَامِنُ الْإِمَامِ 9055 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سُدُّوا فُرَجَ الصُّفُوفِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُتِمَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَ الَّذِي يَلِيهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ 9056 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ وَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَتَأَخَّرَ
إِذَا وَجَدَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَى خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمْشِيَ مُنْحَرِفاً إِنْ تَحَرَّفَ عَنْهُ حَتَّى يَسُدَّهُ يَعْنِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ 9057 .
بيان: أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة و قال في النهاية فيه لو يعلمون ما في العشاء و الفجر لأتوهما و لو حبوا الحبو أن يمشي على يديه و ركبتيه أو استه و حبا الصبي إذا زحف على استه و في القاموس الغلام الطار الشارب و الجمع أغلمة و غلمة انتهى قوله ص المؤمن وحده جماعة قال الصدوق ره لأنه متى أذن و أقام صلى خلفه صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد انتهى.
و قال الوالد قدس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فيكون قلبه بمنزلة الإمام و حواسه الباطنة و الظاهرة و قواه و جوارحه بمنزلة المقتدين
كَمَا قَالَ ص لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.
و قال الشهيد ره المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذرها و يؤيد الأول ما سيأتي في خبر ابن مسعود.
قوله إلا باستهام أي إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه قال في النهاية فيه اذهبا فتوخيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما.
31- الرَّوْضَةُ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُتَأَكِّدَةٌ فِي الْيَوْمِيَّةِ حَتَّى إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِينَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ يُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ 9058 قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ 9059 .
32- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ تَمَامُ الصَّلَاةِ.
وَ مِنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ الصَّفُّ الْأَخِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ.
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ.
وَ مِنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّجُلُ أُحِبُّ أَنْ يُؤَمَّ فِي بَيْتِهِ الْخَبَرَ.
باب 2 أحكام الجماعة
الآيات الأعراف وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 9060 الحجر وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ 9061 تفسير الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع و السكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة و غيرها بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الاستحباب في غيره 9062 مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا
إِلَّا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ 9063 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ 9064 فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَيَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَيَيْنِ.
و يمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.
لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام و ربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج و الأمر بالقراءة خلف من لا يقتدي به و يمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذا الزمان و أما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت
و الأمر بها خلف من لا يقتدى به للضرورة لا يوجب عدم وجوب الإنصات في غيرها مع أنه قد وردت الرواية فيها أيضا بالإنصات و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط رعاية الإنصات مهما أمكن.
قال في مجمع البيان 9065 الإنصات السكوت مع استماع قال ابن الأعرابي نصت و أنصت استمع الحديث و سكت و أنصته و أنصت له و أنصت الرجل سكت و أنصته غيره عن الأزهري.
ثم قال اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن و الاستماع له فقيل إنه في الصلاة خاصة خلف الإمام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبير و ابن المسيب و مجاهد و الزهري و روي ذلك عن أبي جعفر ع.
قالوا و كان المسلمون يتكلمون في صلاتهم و يسلم بعضهم على بعض و إذا دخل داخل فقال لهم كم صليتم أجابوه فنهوا عن ذلك و أمروا بالاستماع و قيل إنه في الخطبة أمر بالإنصات و الاستماع إلى الإمام يوم الجمعة عن عطاء و عمرو بن دينار و زيد بن أسلم و قيل إنه في الخطبة و الصلاة جميعا عن الحسن و جماعة.
قال الشيخ أبو جعفر قدس سره أقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة فإن على المأموم الإنصات و الاستماع له فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الإنصات و الاستماع غير واجب
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا.
قال و ذلك على وجه الاستحباب
وَ فِي كِتَابِ الْعَيَّاشِيِ 9066 عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ خَلْفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ 9067
فَأَنْصَتَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ قَالَ نَعَمْ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
و قال الجبائي إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلوا و يتفهموا و قال أحمد بن حنبل اجتمعت الأمة على أنها نزلت في الصلاة لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أي لترحموا بذلك و باعتباركم به و اتعاظكم بمواعظه.
و قال ره في الآية الثانية 9068 فيه أقوال إلى أن قال و خامسها علمنا المستقدمين إلى الصف الأول في الصلاة و المتأخرين عنه فإنه كان يتقدم بعضهم إلى الصف الأول ليدرك أفضليته و كان يتأخر بعضهم ينظر إلى أعجاز النساء فنزلت الآية فيهم عن ابن عباس.
وَ سَادِسُهَا أَنَّ النَّبِيَّ ص حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ وَ كَانَتْ دُورُ بَنِي عُذْرَةَ بَعِيدَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا لَنَبِيعَنَّ دُورَنَا وَ لَنَشْتَرِيَنَّ دُوراً قَرِيبَةً مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى نُدْرِكَ الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ.
فعلى هذا يكون المعنى أنا نجازي الناس على نياتهم وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ أي يجمعهم يوم القيامة و يبعثهم للمجازات و المحاسبة إِنَّهُ حَكِيمٌ في أفعاله عَلِيمٌ بما يستحق كل منهم.
1- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَسِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اسْمَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى
خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً 9069 .
بيان و تحقيق مهم
الظاهر أن المراد بالمجهول من لا يعلم دينه و إلا فلم يكن حاجة إلى ذكر المجاهر بالفسق و الغالي الذي يغلو في حق النبي ص و الأئمة صلوات الله عليهم بالقول بالربوبية و نحوها و إن كان يقول بقولك أي يعتقد إمامة الأئمة و خلافتهم و فضلهم و إن كان مقتصدا أي متوسطا في العقائد بأن لا يكون غاليا و لا مفرطا.
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط إيمان الإمام و عدالته و الإيمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميا و أما العدالة 9070 فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافا كثيرا في باب الإمامة و باب الشهادة و الظاهر أنه لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين و إن كان يظهر من الأخبار أن الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة.