کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَا الْبَوْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِحْدَاثَ قَوْلٍ ثَالِثٍ.
أقول قد مر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة 4969 .
8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ 4970 .
بيان: يستفاد منه بظاهره إعادة العامد و الناسي في الوقت و خارجه و عدم إعادة الجاهل مطلقا و جملة القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الصلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت و خارجه إن لم تكن النجاسة من المستثنيات و أما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فيه أيضا ذلك و فيه إشكال و إن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى.
و أما الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه و المفيد و المرتضى و ابن إدريس إلى الإعادة في الوقت و خارجه و حكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا و مال إليه في المعتبر و ذهب في الإستبصار إلى أنه يعيد في الوقت دون خارجه جمعا بين الأخبار كما عرفت و الأحوط الأول و الثاني لعله أقوى
إذ يمكن حمل أخبار الإعادة على الاستحباب.
و أما الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة مطلقا و قال الشيخ في المبسوط يعيد في الوقت خاصة و ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت و نقل في المهذب عليه الإجماع و ربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف فيه أيضا و الأظهر عدم الإعادة مطلقا.
و لو وجد في ثوبه أو جسده نجاسة و هو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أم لا أما الأول فقد صرح الشيخ في المبسوط و النهاية و الفاضلان و من تبعهم بأنه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الستر النجس و ستر العورة بغيره مع الإمكان و إتمام الصلاة و إن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير و الاستدبار بطلت صلاته و استقبلها بعد إزالة النجاسة.
قال في المعتبر و على قول الشيخ الثاني يستأنف و أشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.
و قال السيد في المدارك و يشكل بمنع الملازمة إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم مثله في البعض و بأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.
و قد اختلف الروايات في ذلك فمقتضى روايتي زرارة و محمد بن مسلم المتقدمتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره أم لا
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ 4971 فِي الْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ
غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ.
و يدل على عدم إعادة الجاهل إن علم في الأثناء و كذا صحيحة ابن سنان 4972 السابقة و يدل هذا على جواز إتمام الصلاة في الثوب إن لم يكن عليه غيره و يمكن حمله على ما إذا لم يكن له غيره.
و قال بعض المحققين الجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب و إن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره و إلا مضى مطلقا و لا بأس بالمصير إلى ذلك و إن كان الاستئناف مطلقا أولى و أحوط.
و أما الثاني هو أن لا يعلم السبق فالأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها و إتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل و إلا استأنف و جعل في المعتبر وجوب الاستئناف هنا مبنيا على القول بإعادة الجاهل في الوقت و الإشكال في هذا البناء أكثر من السابق.
و لو صلى ثم رأى النجاسة و شك هل كانت عليه في الصلاة أم لا فالصلاة ماضية قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم و لو علم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة عند تضيق الوقت عن الإزالة و الاستئناف فقد قطع الشهيد في البيان بوجوب الاستمرار و مال إليه في الذكرى و المسألة مشكلة و لعل الأحوط الصلاة مع النجاسة و القضاء بعد الإزالة.
ثم اعلم أن الظاهر من الأدلة أن الجاهل و الناسي في سائر الشروط حكمهما عدم الإعادة في الوقت و خارجه كالمصلي في الميتة أو الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو الساجد على النجس أو ما لا يصح السجود عليه أو المصلي مكشوف العورة و غير ذلك إلا في استقبال القبلة فإن فيه كلاما سيأتي.
باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق
1- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ، فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَائِزٌ 4973 .
إيضاح قال في القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى.
أقول اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق و القدم و شيئا من الساق و إن قل فذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و ابن البراج و سلار و الفاضلان إلى التحريم إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى و الأشهر الكراهة و استدل الأولون بعدم صلاة النبي ص و الصحابة و التابعين في هذا النوع و هو ممنوع و على تقدير التسليم لا يدل على التحريم و هذا الخبر يدل على الجواز و هو أقوى و استند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف و ذكر الأكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله و لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا لتمثيلهم بالشمشك و النعال السندية فإن أكثرها لا تستر جميع ظهر القدم و على ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك.
و أما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ما له ساق كالجرموق و الخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها و عدم كراهتها.
2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْكَ تُصَلِّي
فِيهِ يُسَبِّحُ مَعَكَ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى فِيهِمَا 4974 .
3- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي نَعْلَيْهِ 4975 .
بيان: ذكره الأصحاب في استحباب الصلاة في النعل العربية و مقتضى الروايات استحبابها في النعل مطلقا و قيل الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان و لعل الإطلاق أولى.
4- الْغَوَالِي، رُوِيَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي النَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا الْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا.
5- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ فِي خُفَّيْكَ وَ فِي نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ 4976 .
أبواب مكان المصلي و ما يتبعه
باب 1 أنه جعل للنبي ص و لأمته الأرض مسجدا
1- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، وَ الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ 4977 .
بيان: جعلت لي الأرض مسجدا أي محل صلاة كما فهمه الأكثر و دلت عليه الأخبار الآتية فأطلق السجود على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء و يظهر وجه التخصيص مما سيأتي أو محل سجود فيدل على جواز السجود على جميع أجزاء الأرض 4978 إلا ما أخرجه الدليل أو الأعم منهما و طهورا أي للتيمم فيدل على جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض إلا ما خرج بالدليل و يحتمل شموله لحجر الاستنجاء و تعفير الإناء و تطهير النعل و الرجل و غيرها مما مر
تفصيله و نصرته بالرعب مسيرة شهر أو شهرين من خصائصه المشهورة ص قال في النهاية فيه نصرت بالرعب مسيرة شهر الرعب الخوف و الفزع كان أعداء النبي ص قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه فإذا كان بينه و بينهم مسيرة شهر هابوه و فزعوا منه و حل المغنم لأن سائر الأمم كانوا يحرقون غنائم الكفار و قال في النهاية فيه أوتيت جوامع الكلم يعني القرآن جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة واحدها جامعة أي كلمة جامعة و منه الحديث في صفته ص أنه كان يتكلم بجوامع الكلم أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ.
2- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً الْخَبَرَ 4979 .
3- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْهُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلَيِّ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً أَيْنَمَا كُنْتُ مِنْهَا أَتَيَمَّمُ مِنْ تُرْبَتِهَا وَ أُصَلِّي عَلَيْهَا 4980 .