کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بيان: لحن القول أسلوبه و إمالته إلى جهة تعريض أو تورية و منه قيل للمخطئ اللاحن لأنه يعدل الكلام عن الصواب أي تعرف كفرهم و نفاقهم بما يترشح من كلامهم من بغض علي ع.
57- وَ رُوِيَ فِي الْمَجْمَعِ، عَنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَحْنُ الْقَوْلِ بُغْضُهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَ كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ جَابِرٍ وَ قَالَ أَنَسٌ مَا خَفِيَ مُنَافِقٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ 23795 .
58- سن، المحاسن أَبِي عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرَ كَالرَّادِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ كَالرَّادِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص 23796 .
59- سن، المحاسن أَبِي عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَصَبَ لِعَلِيٍّ ع حَرْباً كَانَ كَمَنْ نَصَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ مَنْ نَصَبَ لَكَ أَنْتَ لَا يَنْصِبُ لَكَ إِلَّا عَلَى هَذَا الدِّينِ كَمَا كَانَ نَصَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص 23797 .
60- سن، المحاسن ابْنُ يَزِيدَ عَنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَمِيدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّارِكُونَ وَلَايَةَ عَلِيٍّ ع الْمُنْكِرُونَ لِفَضْلِهِ الْمُظَاهِرُونَ أَعْدَاءَهُ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ 23798 .
61- قب، المناقب لابن شهرآشوب سُئِلَ الْبَاقِرُ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ 23799 قَالَ يَقِفُونَ فَيُسْأَلُونَ ما لَكُمْ لا
تَناصَرُونَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَعَاوَنْتُمْ فِي الدُّنْيَا عَلَى عَلِيٍّ ع قَالَ يَقُولُ اللَّهُ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ 23800 إِلَى قَوْلِهِ كَالْمُجْرِمِينَ 23801 .
62- شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ رَأَيْتَ أَحَداً يَسُبُّ اللَّهَ قَالَ فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَكَيْفَ قَالَ مَنْ سَبَّ وَلِيَّ اللَّهِ فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ 23802 .
باب 11 عقاب من قتل نبيا أو إماما و أنه لا يقتلهم إلا ولد زنا
1- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً 23803 .
2- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى 23804
مَنْ كَانَ يَمْنَعُهُ 23805 قَالَ مَنَعَتْهُ رِشْدَتُهُ وَ لَا يَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا 23806 .
مل، كامل الزيارات محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط مثله 23807 - مل، كامل الزيارات أبي و جماعة مشايخي عن سعد عن ابن أبي الخطاب مثله 23808 .
3- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَقْتُلُ النَّبِيِّينَ وَ لَا أَوْلَادَهُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا 23809 .
4- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَاقِرَ نَاقَةِ صَالِحٍ كَانَ أَزْرَقَ ابْنَ بَغِيٍّ وَ إِنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ابْنُ بَغِيٍّ وَ كَانَتْ مُرَادٌ تَقُولُ مَا نَعْرِفُ لَهُ فِينَا أَباً وَ لَا نَسَباً وَ إِنَّ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ابْنُ بَغِيٍّ وَ إِنَّهُ لَمْ يَقْتُلِ الْأَنْبِيَاءَ وَ لَا أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَوْلَادُ الْبَغَايَا 23810 .
5- مل، كامل الزيارات أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَقْتُلُ النَّبِيِّينَ وَ أَوْلَادَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَوْلَادُ 23811 زِنًا 23812 .
6- مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَمْرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَدَّادٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَا يَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَ وُلْدَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا
وَلَدُ زِنًا 23813 .
7- مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ قَتْلَ أَوْلَادِ النَّبِيِّينَ فِي الْأُمَمِ 23814 الْمَاضِيَةِ عَلَى يَدَيْ أَوْلَادِ الزِّنَا 23815 .
8- عد، العقائد اعْتِقَادُنَا فِي قَتَلَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ قَتَلَةِ الْأَئِمَّةِ ع 23816 أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ مُخَلَّدُونَ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ النَّارِ وَ مَنِ اعْتَقَدَ فِيهِمْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ دِينِ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ.
باب 12 ثواب من استشهد مع آل محمد عليهم السلام
1- سن، المحاسن إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ 23817 بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُ سَبْعُ رَقَوَاتٍ قِيلَ وَ مَا سَبْعُ رَقَوَاتٍ قَالَ سَبْعُ دَرَجَاتٍ وَ يُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 23818 .
باب 13 حق الإمام على الرعية و حق الرعية على الإمام
1- مع، معاني الأخبار الطَّالَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ فَصَارَ بِذَلِكَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ وَ صَارَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَ كَذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ جَرَى ذَلِكَ لَهُ مِثْلُ مَا جَرَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص 23819 .
توضيح قال في النهاية من ترك ضياعا فإلي الضياع العيال و أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا فسمي العيال بالمصدر كما تقول من مات و ترك فقرا أي فقراء و إن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجياع و جائع انتهى.
و أقول ربما يتوهم التنافي بين أمثال هذا الخبر و بين
ما ورد من الأخبار من طرق الخاصة و العامة من أن النبي ص ترك الصلاة على من توفي و عليه دين و قال صلوا على صاحبكم.
و في طريقنا حتى ضمنه بعض أصحابه و قد يجاب بأن هذا كان قبل ذلك عند التضيق و عدم حصول الغنائم و ذلك كان بعد التوسع في بيت المال و تيسر الفتوحات و الغنائم.
و يؤيده ما روي من طريق المخالفين أنه كان يؤتى بالمتوفى و عليه دين فيقول ص هل ترك لدينه قضاء فإن قيل ترك صلى فلما فتح الله تعالى الفتوح قال ص أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من توفي و ترك دينا فعلي و من ترك مالا فلورثته.
و أقول يحتمل أن يكون ترك الصلاة نادرا للتأديب لئلا يستخف بالدين و إن كان يقضي آخرا دينه أو لا يقضي لهذه المصلحة أو يكون ترك الصلاة لمن استدان في معصية أو إسراف فإنه لا يجب أداء دينه حينئذ على الإمام كما يدل عليه خبر ابن سيابة الآتي أو لمن كان يتهاون في أدائه و لم يكن عازما عليه.
2- فس، تفسير القمي النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ 23820 قَالَ نَزَلَتْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ 23821 مَعْنَى أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ فَجَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَباً لَهُمْ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَايَةٌ فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 23822 وَ هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِغَدِيرِ خُمٍّ أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلَى ثُمَّ أَوْجَبَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَلَايَةِ فَقَالَ أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ النَّبِيَّ ص أَبَ الْمُؤْمِنِينَ 23823 أَلْزَمَهُ مَئُونَتَهُمْ وَ تَرْبِيَةَ أَيْتَامِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ فَأَلْزَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُلْزِمُ الْوَالِدَ لِلْوَلَدِ وَ أَلْزَمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ مَا يُلْزِمُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ فَكَذَلِكَ أَلْزَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ ذَلِكَ وَ بَعْدَهُ الْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً 23824 وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع هُمَا الْوَالِدَانِ قَوْلُهُ
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً 23825 فَالْوَالِدَانِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ كَانَ إِسْلَامُ عَامَّةِ الْيَهُودِ بِهَذَا السَّبَبِ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ عِيَالاتِهِمْ 23826 .
3- جا، المجالس للمفيد عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ النَّبِيُّ ص فِي خُطْبَةِ مِنًى أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ.
بيان: الكل العيال و الثقال و من لا ولد له و لا والد.
أقول تمامه بإسناده في باب البدع من كتاب العلم.
4- كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا 23827 .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ 23828 .