کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أطلعوا عليها خواصهم و لم يكن يتم به الاحتجاج على المخالفين بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضا لئلا تقبله عقولهم و لئلا يغلو فيهم فالمعنى غصبناه ظاهرا و بزعم الناس إن صحت تلك القصة.
و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في جواب المسائل السروية إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ع ابنته من عمر لم يثبت و طريقته من الزبير بن بكار و لم يكن موثوقا به في النقل و كان متهما فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين ع و غير مأمون و الحديث نفسه مختلف فتارة يروي أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته و تارة يروي عن العباس أنه تولى ذلك عنه و تارة يروي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر و تهديد لبني هاشم و تارة يروي أنه كان عن اختيار و إيثار ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا و بعضهم يقول إن لزيد بن عمر عقبا و منهم من يقول إنه قتل و لا عقب له و منهم من يقول إنه و أمه قتلا و منهم من يقول إن أمه بقيت بعده و منهم من يقول إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم و منهم من يقول مهرها أربعة آلاف درهم و منهم من يقول كان مهرها خمسمائة درهم و هذا الاختلاف مما يبطل الحديث.
ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين ع أحدهما أن النكاح أنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى الكعبة و الإقرار بجملة الشريعة و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان و يكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا يخرجه عن الإيمان إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك و أمير المؤمنين ع كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه تهدده و تواعده فلم يأمنه على نفسه و شيعته فأجابه إلى ذلك ضرورة كما أن الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر و ليس ذلك بأعجب من قول لوط هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ 20091 فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته و هم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم
و قد زوج رسول الله ص ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام أحدهما عتبة بن أبي لهب و الآخر أبو العاص بن الربيع فلما بعث ص فرق بينهما و بين ابنتيه 20092 . 20093
قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الشافي فأما الحنفية فلم تكن سبية على الحقيقة و لم يستبحها ع بالسبي لأنها بالإسلام قد صارت حرة مالكة أمرها فأخرجها من يد من استرقها ثم عقد عليها النكاح 20094 و في أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار و قهروا و لم يتمكن المؤمن من الخروج من أحكامهم جاز له أن يطأ سبيهم و يجري أحكامهم مع الغلبة و القهر مجرى أحكام المحقين فيما يرجع إلى المحكوم عليه و إن كان فيما يرجع إلى الحاكم معاقبا آثما و أما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار ثم ذكر رحمه الله الأخبار السابقة الدالة على الاضطرار ثم قال على أنه لو لم يجر ما ذكرناه لم يمتنع أن يجوزه ع لأنه كان على ظاهر الإسلام و التمسك بشرائعه و إظهار الإسلام و هذا حكم يرجع إلى الشرع فيه و ليس مما يخاطره 20095 العقول و قد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردتهم و كان يجوز أيضا أن يبيحنا أن ننكح اليهود و النصارى كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم و هذا إذا كان في العقول سائغا فالمرجع في تحليله و تحريمه إلى الشريعة و فعل أمير المؤمنين ع حجة عندنا في الشرع فلنا أن نجعل ما فعله أصلا في جواز مناكحة من ذكروه و ليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود و النصارى و عباد الأوثان لأنهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز 20096 و إن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره
و يمنع منه انتهى كلامه رفع الله مقامه 20097 .
أقول بعد إنكار عمر النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت ع يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام و لم يقل به أحد من أصحابنا و لعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم و كذا إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم و إلا فبعد ورود ما مر من الأخبار إنكار ذلك عجيب.
وَ قَدْ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.
وَ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 20098 .
و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار و لا استبعاد في ذلك فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة و تصير من الواجبات على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة ع كانوا قد أخبرهم النبي ص بما يجري عليهم من الظلم و بما يجب عليهم فعله عند ذلك فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول ص و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه ع.
أقول قد أثبتنا في غزوة الخوارج بعض أحوال محمد ابن الحنفية و كذا في باب معجزات علي بن الحسين ع منازعته له ظاهرا في الإمامة و في أبواب أحوال الحسين ع و ما جرى بعد شهادته ثم اعلم أنه سأل السيد مهنا بن سنان عن العلامة الحلي قدس الله روحهما فيما كتب إليه من المسائل ما يقول سيدنا في
محمد ابن الحنفية هل كان يقول بإمامة زين العابدين ع و كيف تخلف عن الحسين ع و كذلك عبد الله بن جعفر فأجاب العلامة رحمه الله قد ثبت في أصل الإمامة أن أركان الإيمان التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و السيد محمد بن الحنفية و عبد الله بن جعفر و أمثالهم أجل قدرا و أعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحق و خروجهم عن الإيمان الذي يحصل به اكتساب الثواب الدائم و الخلاص من العقاب و أما تخلفه عن نصرة الحسين ع فقد نقل أنه كان مريضا و يحتمل في غيره عدم العلم بما وقع على مولانا الحسين ع من القتل و غيره و بنوا على ما وصل من كتب الغدرة إليه و توهموا نصرتهم له.
باب 121 أحوال إخوانه و عشائره صلوات الله عليه
1- ل، الخصال الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَلَوِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ 20099 قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ لِعَقِيلٍ إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا عَقِيلُ حُبَّيْنِ حُبّاً لَكَ وَ حُبّاً لِحُبِّ أَبِي طَالِبٍ لَكَ 20100 .
2- د، العدد القوية ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِيعَابِ أَنَّ مَوْلَانَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ أَصْغَرَ وُلْدِ أَبِي طَالِبٍ ع- كَانَ أَصْغَرَ مِنْ جَعْفَرٍ بِعَشْرِ سِنِينَ 20101 وَ جَعْفَرٌ أَصْغَرَ مِنْ عَقِيلٍ بِعَشْرِ سِنِينَ وَ عَقِيلٌ أَصْغَرَ مِنْ طَالِبٍ بِعَشْرِ سِنِينَ.
3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَكْفَانِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ زِيَادِ بْنِ رُسْتُمَ بَيَّاعِ الْأُدْمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا حَدِيثَ عَقِيلٍ قَالَ نَعَمْ جَاءَ عَقِيلٌ إِلَيْكُمْ بِالْكُوفَةِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع جَالِساً فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ سُنْبُلَانِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُ قَالَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى يَنْبُعَ قَالَ لَيْسَ غَيْرَ هَذَا قَالَ لَا فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ الْحُسَيْنُ ع 20102 فَقَالَ اشْتَرِ لِعَمِّكَ ثَوْبَيْنِ فَاشْتَرَى لَهُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا هَذَا قَالَ هَذِهِ كِسْوَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَلِيٍّ ع فَجَلَسَ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبَيْنِ وَ جَعَلَ يَقُولُ مَا أَلْيَنَ هَذَا الثَّوْبَ يَا أَبَا يَزِيدَ قَالَ يَا حَسَنُ أَخْدِ عَمَّكَ قَالَ قَالَ مَا أَمْلِكُ صَفْرَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ قَالَ فَمُرْ لَهُ بِبَعْضِ ثِيَابِكَ قَالَ فَكَسَاهُ بَعْضَ ثِيَابِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْدِ عَمَّكَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَمْلِكُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً قَالَ اكْسُهُ بَعْضَ ثِيَابَكَ قَالَ عَقِيلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ائْذَنْ لِي إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ فَانْطَلَقَ نَحْوَهُ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ ارْكَبُوا أَفْرَهَ دَوَابِّكُمْ وَ الْبَسُوا مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِكُمْ فَإِنَّ عَقِيلًا قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَكُمْ وَ أَبْرَزَ مُعَاوِيَةُ سَرِيرَهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ عَقِيلٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَرْحَباً بِكَ يَا أَبَا يَزِيدَ مَا نَزَعَ بِكَ قَالَ طَلَبُ الدُّنْيَا مِنْ مَظَانِّهَا قَالَ وَقَفْتَ وَ أَصَبْتَ قَدْ أَمَرْنَا لَكَ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَأَعْطَاهُ الْمِائَةَ الْأَلْفِ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعَسْكَرَيْنِ اللَّذَيْنِ مَرَرْتَ بِهِمَا عَسْكَرِي وَ عَسْكَرِ عَلِيٍّ قَالَ فِي الْجَمَاعَةِ أُخْبِرُكَ أَوْ فِي الْوَحْدَةِ قَالَ لَا بَلْ فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى عَسْكَرِ عَلِيٍّ ع- فَإِذَا لَيْلٌ كَلِيلِ النَّبِيِّ ص وَ نَهَارٌ كَنَهَارِ النَّبِيِّ ص إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِمْ وَ مَرَرْتُ عَلَى عَسْكَرِكَ فَإِذَا أَوَّلُ مَنِ اسْتَقْبَلَنِي أَبُو الْأَعْوَرِ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَفِّرِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَّا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَيْسَ فِيهِمْ فَكَفَّ عَنْهُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ النَّاسُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا يَزِيدَ أَيْشٍ صَنَعْتَ بِي قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْوَحْدَةِ فَأَبَيْتَ عَلَيَّ قَالَ أَمَّا
الْآنَ فَاشْفِنِي مِنْ عَدُوِّي قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الرَّحِيلِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ شَدَّ غَرَائِرَهُ وَ رَوَاحِلَهُ وَ أَقْبَلَ نَحْوَ مُعَاوِيَةَ وَ قَدْ جَمَعَ مُعَاوِيَةُ حَوْلَهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ ذَا عَنْ يَمِينِكَ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَتَضَاحَكَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحْصَى لِتُيُوسِهَا 20103 مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا أَبُو مُوسَى فَتَضَاحَكَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ بِالْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا امْرَأَةٌ أَطْيَبَ رِيحاً مِنْ قِبِّ أُمِّهِ قَالَ 20104 أَخْبِرْنِي عَنْ نَفْسِي يَا أَبَا يَزِيدَ قَالَ تَعْرِفُ حَمَامَةَ ثُمَّ سَارَ فَأَلْقَى فِي خَلَدِ 20105 مُعَاوِيَةَ قَالَ أُمٌّ مِنْ أُمَّهَاتِي لَسْتُ أَعْرِفُهَا فَدَعَا بِنَسَّابَيْنِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ أَخْبِرَانِّي أَوْ لَأَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمَا لَكُمَا الْأَمَانُ قَالا فَإِنَّ حَمَامَةَ جَدَّةُ أَبِي سُفْيَانَ السَّابِعَةُ وَ كَانَتْ بَغِيّاً وَ كَانَ لَهَا بَيْتٌ توفي [تُؤْتَى] فِيهِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- وَ كَانَ عَقِيلٌ مِنَ أَنْسَبِ النَّاسِ 20106 .
بيان يقال أخديته أي أعطيته و القب بالكسر العظم الناتئ بين الأليتين.
أقول قال عبد الحميد بن أبي الحديد رووا أن عقيلا رحمه الله قدم على أمير المؤمنين ع فوجده جالسا في صحن المسجد بالكوفة 20107 فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين قال و عليك السلام يا أبا يزيد ثم التفت إلى الحسن ابنه 20108 ع فقال قم فأنزل عمك فقام فأنزله ثم عاد إليه فقال اذهب فاشتر لعمك قميصا جديدا و رداء جديدا و إزارا جديدا و نعلا جديدا فذهب فاشترى له فغدا عقيل على أمير المؤمنين ع في الثياب فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال و