کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ- 4155 وَ قُلْ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى وَ تَشْهَدُ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ يَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى إِحْرَامِهِ لِيَسُوقَ الَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ هَدْيُهُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ الْمَنْحَرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ فَهَذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ الْمُتَمَتِّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ وَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لَا يُخَالِفُ شَيْءٌ مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ 4156 .
14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَتَى مَكَّةَ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ جَوَانِبِ الشعر [شَعْرِ] رَأْسِهِ وَ شَارِبِهِ وَ لِحْيَتِهِ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِحَجِّهِ فَإِنْ قَصَّرَ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ وَ تَرَكَ بَعْضاً أَجْزَأَهُ وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْأَقْرَعُ وَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 4157 .
15- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُتَمَتِّعُ لَا يَطُوفُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعاً
حَتَّى يُقَصِّرَ وَ إِذَا قَصَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ وَ إِنْ أَتَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ 4158 .
16- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَّ الْمُتَمَتِّعُ الْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ 4159 .
17- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ شُعْثاً غُبْراً 4160 .
18- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ الزَّوَالِ طَافَ وَ حَلَّ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَحْرَمَ وَ إِنْ قَدِمَ آخِرَ النَّهَارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ يَلْحَقَ النَّاسَ بِمِنًى وَ إِنْ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً 4161 .
19- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا حَلَّتْ خَشِيَتِ الْحَيْضَ قَالَ تُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى لِلْحَجِّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا وَ سَعْيَهَا لِلْحَجِّ قَبْلَ الْحَجِّ فَإِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ 4162 .
20- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لَا لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِالْعُمْرَةِ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ انْصَرَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ 4163 .
21- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ
فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ 4164 .
22- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ النَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ 4165 .
23- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ 4166 .
24- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 4167 .
25- وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ 4168 .
26- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ وَ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَافِياً فَطَافَ أُسْبُوعاً تَطَوُّعاً إِنْ شَاءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُحْرِمُ كَمَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِذَا صَارَ إِلَى الرَّقْطَاءِ 4169 دُونَ الرَّدْمِ 4170 أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَذَلِكَ يُحْرِمُونَ لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.
4171
باب 11 أحكام سياق الهدي
الآيات الحج وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 4172 .
1- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا الْإِشْعَارَ لِلْبُدْنِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ 4173 .
2- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ فَلْيَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ لْيَلْطَخْ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ الَّذِي انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَ الَّذِي انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ وَ الْمَضْمُونُ هُوَ الشَّيْءُ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ 4174 .
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ قَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظُهُورَهَا عَلَى
صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَمَسَّهَا 4175 .
4- فس، تفسير القمي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ هُوَ ذُو الْحِجَّةِ وَ هُوَ مِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا الْهَدْيَ هُوَ الَّذِي يَسُوقُهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ لَا الْقَلائِدَ قَالَ يُقَلِّدُهُ بِالنَّعْلِ الَّذِي قَدْ صَلَّى فِيهَا وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قَالَ الَّذِينَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ 4176 .
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي.
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ وَ إِنْ شَاءَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ لَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ الْهَدْيُ وَ لَا عَلَى الْقَارِنِ إِلَّا مَا سَاقَهُ 4177 .
6- شي، تفسير العياشي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ قَالَ الْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ 4178 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا يَجِبُ حَتَّى تُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ 4179 .
8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُ بِهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ 4180 .
9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُشْعَرُ الْبَدَنَةُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ تُشْعَرُ مِنْ شَقِّ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ.
4181
باب 12 حكم المشي إلى بيت الله و حكم من نذره
1- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً قَالَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا اخْرُجُوا رُكْبَاناً قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَجَّ وَ سَاقَ مَعَهُ الْمَحَامِلَ وَ الرِّحَالَ 4182 .
2- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ كَانَ يَحُجُّ وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ 4183 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَخِي مُوسَى ع فِي أَرْبَعِ عُمَرٍ يَمْشِي فِيهَا إِلَى مَكَّةَ بِعِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مَشَى فِيهَا سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ أُخْرَى خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ أُخْرَى أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ أُخْرَى أَحَداً وَ عِشْرِينَ يَوْماً 4184 .
4- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّمْتِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ 4185 .
5- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ اطْلُبُوا الْخَيْرَ فِي أَخْفَافِ الْإِبِلِ وَ أَعْنَاقِهَا صَادِرَةً وَ وَارِدَةً 4186 .
6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَمْ رَاكِباً قَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاكِباً 4187 .
7- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ 4188 .
8- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [حَمْدَانَ] حملان عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ 4189 .
9- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [حَمْدَانَ] حملان عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ النَّجَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَمَا تَرَى قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُنِي قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ الدُّعَاءِ 4190 .
10- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَشْيِ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ 4191 .