کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ فَاسْأَلْهُ أَرْضَ .. كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ أَعْطَاكَهَا فَأَنَا شَرِيكٌ فِيهَا، وَ آتِيهِ أَنَا فَأَسْأَلُهُ إِيَّاهَا فَإِنْ أَعْطَانِيهَا فَأَنْتَ شَرِيكِي فِيهَا، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ أَوَّلًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشْرِكْنِي، فَأَبَى عُثْمَانُ، فَقَالَ: بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، فَأَبَى أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ لَا تَنْطَلِقُ مَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]؟!، فَقَالَ هُوَ ابْنُ عَمِّهِ فَأَخَافُ 1787 أَنْ يَقْضِيَ لَهُ!. فَنَزَلَتِ الْآيَاتُ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ (ص) 1788 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ أَقَرَّ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ.
و قد مرّ 1789 هذا من تفسير عليّ بن إبراهيم 1790 ، و أنّها نزلت فيه بوجه آخر ..
الخامس عشر:
أنّه زعم أنّ في المصحف لحنا،
فقد حَكَى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ 1791 ، عَنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِ 1792 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) 1793 ، قَالَ:
قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ فِي الْمُصْحَفِ لَحْناً 1794 . فَقِيلَ لَهُ: أَ لَا تُغَيِّرُهُ؟. فَقَالَ: دَعُوهُ! فَلَا يُحَلِّلُ
حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.
، وَ رَوَاهُ الرَّازِيُّ أَيْضاً فِي تَفْسِيرِهِ 1795 .
السادس عشر:
تقديمه الخطبتين في العيدين، و كون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان ممّا تضافرت به الأخبار العاميّة 1796 .،
فقد رَوَى مُسْلِمٌ 1797 فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ 1798 .
وَ عَنْ عَطَاءٍ 1799 ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ.
وَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ 1800 ابْنِ عُمَرَ 1801 : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبَا بَكْرٍ
وَ عُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
و الأخبار في ذلك من طرق أهل البيت عليهم السلام مستفيضة.
و قال العلّامة رحمه اللّه في المنتهى 1802 : لا نعرف في ذلك خلافا إلّا من بني أميّة.
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُ 1803 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: الْخُطْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ 1804 بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ 1805 .
وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ 1806 بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، قَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ. 1807 .، وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ
عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ إِحْدَاثَهُ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ النَّاسُ لِيَرْجِعُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ احْتَبَسَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ 1808 .
السابع عشر:
إحداثه الأذان يوم الجمعة زائدا على ما سنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو بدعة محرّمة، و يعبّر عنه تارة ب: الأذان الثالث، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرّع للصلاة أذانا و إقامة فالزيادة ثالث، أو مع صلاة الصبح، و تارة ب: الأذان الثاني، و الوجه واضح، و هو ما يقع ثانيا بالزمان، أو ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنّه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولا بالزمان أو ثانيا.
و قال ابن إدريس 1809 : ما يفعل بعد نزول الإمام.
و قَدْ رَوَى إِحْدَاثَ عُثْمَانَ الْأَذَانَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْكَامِلِ 1810 فِي حَوَادِثِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَ رَوَاهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ 1811 ، وَ رَوَاهُ مِنْ 1812
أَصْحَابِ صِحَاحِهِمُ الْبُخَارِيِ 1813 وَ أَبِي دَاوُدَ 1814 وَ التِّرْمِذِيِ 1815 وَ النَّسَائِيِ 1816 عَلَى مَا رَوَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 1817 عَنْهُمْ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ فِي رِوَايَاتٍ عَدِيدَةٍ:
مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ نَادَى النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ 1818 .
وَ رُوِيَ 1819 ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
الثامن عشر:
ما ذكره في روضة الأحباب 1820 أنّه لّما حجّ في سنة ست و عشرين من الهجرة أمر بتوسيع المسجد الحرام، فابتاع دار من رضي بالبيع من الساكنين في جوار المسجد، و من لم يرض به أخذ داره قهرا، ثم لمّا اجتمعوا إليه و شكوا 1821 و تظلّموا أمر بحبسهم حتّى كلّمهم فيهم عبد اللّه بن خالد بن الوليد فشفّعه فيهم و أطلقهم 1822 .
و لا ريب في أنّ غصب الدور و جعلها مسجدا حرام في الشريعة باتّفاق المسلمين.
التاسع عشر:
إنّه لم يتمكّن من الإتيان بالخطبة، فقد رُوِيَ فِي رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ 1823 أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ خِلَافَتِهِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَعَرَضَهُ الْعِيُّ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْخُطْبَةِ وَ تَرَكَهَا، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : أَيُّهَا النَّاسُ! سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً وَ بَعْدَ عِيٍّ نُطْقاً، وَ إِنَّكُمْ إِلَى إِمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ قَوَّالٍ، أَقُولُ قَوْلِي وَ اسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ .. فَنَزَلَ.
قَالَ: وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ .. وَ عَجَزَ عَنِ الْكَلَامِ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ كُلِّ مَرْكَبٍ صَعْبٌ، وَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ 1824 وَ عُمَرَ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا وَ أَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ قَائِلٍ، وَ إِنْ أَعِشْ فَآتِكُمُ الْخُطْبَةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَ يَعْلَمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 1825 .
وَ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ 1826 فِي شَرْحِ
قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، وَ فِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ، وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ 1827 .
إِنَّهُ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ وَ التَّبْيِينِ 1828 ، إِنَّ عُثْمَانَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ 1829 . فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا، وَ أَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ خَطِيبٍ، وَ سَآتِيكُمْ 1830 الْخُطْبَةَ عَلَى وَجْهِهَا 1831 .. ثُمَّ نَزَلَ.