کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ وَ أَمْرِهِمْ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً غَاشّاً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً قَاطِعاً لِلرَّحِمِ.
قال الصدوق رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم و لا في شيء من ترك الطاعات 2738 .
12- صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً أُعْطِيَ أَجْرَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ غُرٍّ زُهْرٍ لَا تُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ الدُّنْيَا 2739 .
13- يج، الخرائج و الجرائح رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ الْعُرَيْضِيُّ قَالَ: رَكِبَ أَبِي وَ عُمُومَتِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ الَّتِي تُصَامُ فِي السَّنَةِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِصَرْيَا قَبْلَ مَصِيرِهِ إِلَى سُرَّمَنْرَأَى فَقَالَ جِئْتُمْ تَسْأَلُونِّي عَنِ الْأَيَّامِ الَّتِي تُصَامُ فِي السَّنَةِ فَقَالُوا مَا جِئْنَا إِلَّا لِهَذَا فَقَالَ الْيَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْيَوْمُ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ رَجَبٍ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْيَوْمُ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَ الْيَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ هُوَ الْغَدِيرُ 2740 .
14- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ 2741 .
15- ني، الغيبة للنعماني الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي أَنْ لَا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكَ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَاماً بِالنَّهَارِ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ صُمْ يَا كَرَّامُ وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ وَ لَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً 2742 .
16- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ أَنْ يُفْطِرَ.
1 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ وَ لَا صَمْتَ مَعَ الصِّيَامِ 2743 .
14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَمْتَ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ 2744 .
1 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَأَنْتَ طَالِقٌ فَقَالَ إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا وَ اللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ الضَّرْبِ 2745 .
17- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع فَإِنْ كُنْتَ شَامِتاً فَصُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ أُمَيَّةَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى قَتْلِ الْحُسَيْنِ ع
مِنْ أَهْلِ الشَّامِ نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ سَلِمَ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْحُسَيْنِ ع وَ صَارَتِ الْخِلَافَةُ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً لَهُمْ يَصُومُونَ فِيهِ شُكْراً وَ يُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ سُنَّةً إِلَى الْيَوْمِ فِي النَّاسِ وَ اقْتَدَى بِهِمُ النَّاسُ جَمِيعاً فَلِذَلِكَ يَصُومُونَهُ وَ يُدْخِلُونَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ وَ أَهَالِيهِمُ الْفَرَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ لِلْمُصِيبَةِ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا شُكْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع أُصِيبَ فَإِنْ كُنْتَ مِمَّنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ كُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ تَبَرَّكَ بِسَلَامَةِ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُمْ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى 2746 .
5 وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُونٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ 2747 .
18- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَوْفَتِ السَّفِينَةُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى الْجُودِيِّ فَأَمَرَ نُوحٌ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ بِصَوْمِهِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ع 2748 .
19- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تُكْثِرُ الصَّوْمَ فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا فَقَالَ لَا صَوْمَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِكَ إِلَّا فِي وَاجِبٍ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَهُ 2749 .
20- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَ لَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
14 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ الْأَبَدِ وَ كَرِهَ الْوِصَالَ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ أَنْ يَصِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُفْطِرُ مِنَ اللَّيْلِ 2750 .
باب 32 أحكام الصوم
1- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ 2752 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ إِلَى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا قَالَ نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ 2753 وَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَى
عَلَى ذَلِكَ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ فَرَجَعَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا تَنَامُ حَتَّى نَصْنَعَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا قَدْ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَصْبَحَ فَغَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ سَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا وَ تَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 2754 .
3- شي، تفسير العياشي عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَ أَرَى أَنْ يَسْتَظْهِرَ فِي رَمَضَانَ وَ يَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ 2755 .
4- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الْفَجْرُ وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ لِيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَيْقِنِ الْفَجْرَ وَ قَدْ حَرُمَ الْأَكْلُ عَلَى الَّذِي زَعَمَ قَدْ رَأَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ 2756 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَ عَنِ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ 2757 .
6- فِي تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ 2758 قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ لَمَّا فَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ فَرَضَ أَنْ لَا يَنْكِحَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ عَلَى مَعْنَى صَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ فَكَانَ ذَلِكَ مُحَرَّماً عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ بَعْدَ النَّوْمِ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يُفْطِرْ وَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُعْرَفُ بِمُطْعِمِ بْنِ جُبَيْرٍ شَيْخاً 2759 فَكَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حُفِرَ فِيهِ الْخَنْدَقُ حَفَرَ فِي جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحَفْرِ وَ رَاحَ إِلَى أَهْلِهِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالطَّعَامِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ فَلَمَّا أَحْضَرَتْ إِلَيْهِ الطَّعَامَ أَنْبَهَتْهُ فَقَالَ لَهَا اسْتَعْمِلِيهِ أَنْتِ فَإِنِّي قَدْ نِمْتُ وَ حَرُمَ عَلَيَّ وَ طَوَى إليه [لَيْلَتَهُ] وَ أَصْبَحَ صَائِماً فَغَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ وَ جَعَلَ يَحْفِرُ مَعَ النَّاسِ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ وَ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شُبَّانٌ يَنْكِحُونَ نِسَاءَهُمْ بِاللَّيْلِ سِرّاً لِقِلَّةِ صَبْرِهِمْ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ص اللَّهَ سُبْحَانَهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ
إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا تَقَدَّمَهَا 2760 .
7- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْساً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ 2761 .
8- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَسْتَاكُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 2762 .
9- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
1 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص 2763 .