کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأولى و لو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهى.
قوله ع و لا في التشهد أقول في كتاب المسائل 9580 كما في التشهد فنسخة قرب الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضر للاكتفاء فيه بمسمى الذكر و الدعاء و لا في التشهد أي مستحبات التشهد من التحيات و الأدعية فإن الظاهر أن السهو إنما هو فيها و الشهادتان لا سهو فيهما غالبا أو المراد نفي سجود السهو في تركهما فينفي قول من قال به في كل زيادة و نقيصة حتى في المستحبات كما سيأتي.
و على النسخة الأخرى يحتمل ما ذكر و أن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين.
22- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ يَقُومُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ 9581 .
23- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ أَمْ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوٌ عَلَيْهِ 9582 .
توضيح إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير
في متنهما و ما في المسائل أظهر و غرض السائل الفاضل أنه إذا بنى على الظن فلعله ظن الأقل مع أنه يحتمل عنده أن يزيد صلاته لاحتمال مرجوح عنده فهل يبني الزائد على ما مضى بغير تكبير أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة و نية مستأنفتين و إن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلى أذان و إقامة كسائر الصلوات و إذا كان غالب ظنه الأكثر فيمكن أن يكون شكه في الاثنتين و الثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد و السورة فإذا بنى على الثلاث فتحسب تلك الركعة بالثالثة و كان عليه التسبيح و قد قرأ أو كان عليه الحمد وحدها و قد قرأ السورة أيضا.
فأجاب ع بأنه يبني على ما مضى و ليس عليه تكبيرة أخرى و لا أذان و لا إقامة و لا استئناف القراءة إذ الفاتحة تكفي في الأخيرتين و السورة إنما قرأها سهوا و لا سهو عليه أي ليس عليه سجدتا السهو فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي.
و يحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء على الظن لا بد من حين البناء جعل ما بقي من الصلاة مفصولا عما مضى مطلقا لكن ما ذكرنا أولا أدق و أنسب بحال السائل رضي الله عنه.
و قوله أو يكبر يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع أو يكتفي بالقراءة و يكبر و يركع أو المراد تكبير استئناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الأربع فيكون أو بمعنى الواو أو بدلا عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر و أما على رواية قرب الإسناد فيمكن حمله على هذا المعنى أيضا و إن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما.
و يحتمل أن يكون غرض السائل من سها في صلاته فسلم في غير موقعه ثم ذكر قبل المنافي فإنه يبني على صلاته و يتم فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلى نية و تكبيرة أم يبني و يتم فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبير أو المراد بافتتاح الصلاة استئناف النية و تكبير الإحرام و بالتكبير
بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير فالجواب بالبناء ينفيهما معا.
و قوله و إن كان قد سها إلخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما و قد فرغ من القراءة أي القراءة اللازمة إنما هي في الأوليين و قد فرغ منهما فهل يكتفي فيما بقي عليه بالتسبيح بناء على أنهما من تتمة الصلاة السابقة أو لا بد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة فأجاب ع بأنه ليس عليه قراءة لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة.
هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر و الله يعلم و من صدر عنه ع حقيقة الحال و استغفر الله من الخطاء في المقال.
24- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ 9583 .
بيان: يدل على أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا و عليه معظم الأصحاب فإنهم قالوا إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضا يأتي به و إذا ذكر بعد الركوع لا تدارك لها و لا يبطل بذلك صلاته.
و نقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا و الأخبار الكثيرة دالة على المشهور و القول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ فكأنه تحقق الإجماع على خلافه بعده.
25- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَخَرَجَ
مَعَ الْإِمَامِ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً 9584 .
26- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً 9585 .
تبيين
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة و ذكر قبل التسليم و بعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة و كان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه يتم صلاته و يتدارك التشهد المنسي بما مر و تدل عليه روايات.
و لو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد و لم يأت بشيء من المنافيات فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام و لو قرأ التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب.
و لو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط كالكلام 9586 و الاستدبار على قول أو ما هو مناف عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار
على قول آخر ففي الأول الأشهر و الأظهر عدم البطلان و إتمام الصلاة.
و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هو المنقول عن أبي الصلاح و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية.
وَ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 9587 عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
لكن يدل على خصوص الكلام.
وَ صَحِيحَةٌ أُخْرَى عَلَى الظَّاهِرِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع 9588 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اسْتِقْبَالًا.
و هذا يدل على جميع المنافيات و الظاهر من التحويل الاستدبار و يمكن حمله على التيامن و التياسر فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت على المشهور.
وَ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِ 9589 قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ وَ أَتْمَمْتُ رَكْعَةً ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ
لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّى.
و هذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي و ظاهر الرواية أنهم بعد العلم تكلموا و يمكن حمل التكلم و القول من الإمام و المأمومين جميعا على الإشارة و التسبيح مجازا لكنه بعيد جدا.
و الشيخ حمله على جهل المسألة و قال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي و الشهيد ره في الذكرى حمل القول أخيرا على حديث النفس و يرد عليه أنه لا ينفع في المأمومين لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة إلا أن يقال الأصوبية بسبب أنه راعى المسألة و لم يتكلم و هم تكلموا و لزمتهم الإعادة.
و يستشكل أيضا في الخبر بأن قوله ع أنت كنت أصوب منهم فعلا يدل على أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل على التخيير بين الاستئناف و البناء و هذا خلاف المشهور و يمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعنى الصواب و هذا الاستعمال شائع كما ورد قليل في سنة خير من كثير في بدعة أو يقال إنهم و إن أخطئوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة و الإمام لما لم يتكلم بعد العلم و أتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا.
و أما الثاني و هو أن يكون التذكر بعد وقوع المنافي عمدا و سهوا فالمشهور فيه البطلان و قال الصدوق في المقنع على ما حكي عنه و إن لم نجد فيما عندنا من نسخة إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص و لو بلغت الصين و لا تعد الصلاة فإن الإعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمن و لعل الأول أقوى لورود الروايات الكثيرة بالبطلان و اشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني و المفيد و الشيخ و سائر المتأخرين.
و أما الروايات الدالة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل على التقية أو النافلة أو الشك بحمل الإعادة على الاستحباب أو على عدم فعل المنافي كذلك.
و بالجملة العمل بالمشهور أولى و إن أمكن الجمع بينها بالتخيير و لعل الأحوط الإتمام و الإعادة.
و لو نسي التسليم و ذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف و لو ذكر بعد المنافي عمدا و سهوا فالمشهور بطلان الصلاة و الشهيد في الذكرى ناقش فيه و مال إلى عدم البطلان كما مر ذكره و يدل على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة و يظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لا يبطل الصلاة و به قال الصدوق في الفقيه و لا يخلو من قوة و الأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر و يأتي به ثم يعيد الصلاة.
27- الْمُقْنِعُ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْساً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ 9590 .
وَ رُوِيَ فِيمَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَهُ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ وَ لْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً فَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 9591 .
وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ 9592 .
تبيين
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا و أيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته و إن زاد ركعة و جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان.