کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
15- ضا، فقه الرضا عليه السلام خُذْ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ 4937 .
16- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُؤْخَذُ الْجِمَارُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ تَكُونُ مُنَقَّطَةً كُحْلِيَّةً مِثْلَ رَأْسِ الْأَنْمُلَةِ وَ اغْسِلْهَا غَسْلًا نَظِيفاً وَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الَّذِي رُمِيَ مَرَّةً وَ ارْمِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ فِي وَسَطِ الْوَادِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشْرُ خُطُوَاتٍ لَا خَمْسَ عَشْرَةَ خُطْوَةً- 4938 وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي كَفِّكَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي عِنْدَكَ وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَ تَرْمِي مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَ تَرْمِي يَوْمَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عَلَيْهَا وَ تَدَعُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدَعُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعَةٍ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ مَقْلُوبَةً فَأَعِدْ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فَخُذْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الَّذِي قَدْ رُمِيَ وَ إِنْ كَانَ مَعَكَ مَرِيضٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَاحْمِلْهُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ مُرْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ كَفِّهِ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ إِنْ كَانَ كَسِيراً أَوْ مَبْطُوناً أَوْ ضَعِيفاً لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ وَ لَا الْحُمْلَانَ فَارْمِ أَنْتَ عَنْهُ فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ إِلَى الْأَوَّلَةِ بِسَبْعٍ وَ إِلَى الثَّانِيَةِ بِسِتَّةٍ وَ إِلَى الثَّالِثَةِ بِثَلَاثٍ فَارْمِ إِلَى الثَّانِيَةِ بِوَاحِدَةٍ وَ أَعِدِ الثَّالِثَةَ وَ مَتَى لَمْ تَجُزِ النِّصْفَ فَأَعِدِ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ مَتَى مَا جُزْتَ النِّصْفَ فَابْنِ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ رَمَيْتَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْأَوَّلَةِ دُونَ النِّصْفِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ الرَّمْيَ إِلَيْهَا وَ إِلَى بَعْدِهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا رَمَيْتَ يَوْمَ الرَّابِعِ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَ مُطْلَقٌ لَكَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ 4939 .
17- وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ وَ جَائِزٌ لِلْخَائِفِ وَ النِّسَاءِ الرَّمْيُ بِاللَّيْلِ فَإِنْ رَمَيْتَ وَ وَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ وَ
انْحَدَرَتْ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ أَجْزَأَتْ عَنْكَ وَ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْمَحْمِلِ لَمْ تُجْزِ عَنْكَ وَ ارْمِ مَكَانَهَا أُخْرَى 4940 .
18- الْهِدَايَةُ، ثُمَّ امْضِ إِلَى مِنًى تَرْمِي الْجِمَارَ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَاكَ الَّذِي تَرْمِي بِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَعَلْتَ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى فَأَنْتَ فِي سَعَةٍ فَاغْسِلْهَا وَ اقْصِدْ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى وَ هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ لِي فِي عَمَلِي وَ تَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْتَكُنِ الْحَصَاةُ كَالْأَنْمُلَةِ مُنَقَّطَةً كُحْلِيَّةً أَوْ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ أَنْتَ وَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ 4941 .
19- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ 4942 .
20- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ إِنْ أَخَذْتَهَا مِنْ مِنًى أَجْزَأَكَ 4943 .
21- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَلْتَقِطُ حَصَى الْجِمَارِ الْتِقَاطاً كُلَّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ زُرْقاً أَوْ كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً وَ يُكْرَهُ أَنْ تُكْسَرَ مِنَ الْحِجَارَةِ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهَا وَ كَانَتْ نَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّكَ 4944 .
22- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ اسْتُحِبَّ الْغُسْلُ لِرَمْيِ الْجِمَارِ 4945 .
23- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَرْمِي مِنْ أَعْلَى الْوَادِي وَ تَجْعَلُ الْجَمْرَةَ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا تَرْمِ مِنْ أَعْلَى الْجَمْرَةِ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَرْمِيهَا وَ قِفْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّمْيِ وَ ادْعُ بِمَا قُسِمَ لَكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ مِنْ مِنًى وَ لَا تَرْمِ مِنَ الْحَصَى بِشَيْءٍ قَدْ رُمِيَ بِهِ وَ إِنْ عَجَزَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَصَى شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ قُرْبِ الْجَمْرَةِ 4946 .
24- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مَرَّ عَلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ بِمِنًى وَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ ثُمَّ تَرْمِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ الْجَمَرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هُوَ أَفْضَلُ وَ لَكَ أَنْ تَرْمِيَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ مَنْ رَمَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 4947 .
25- وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ لَيْلًا قَالَ وَ مَنْ فَاتَهُ رَمْيُهَا بِالنَّهَارِ رَمَاهَا لَيْلًا إِنْ شَاءَ 4948 .
26- وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً وَ مَنْ رَكِبَ إِلَيْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 4949 .
27- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَعَادَ 4950 .
28- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُرْمَى يَوْمَ النَّحْرِ الْجَمْرَةُ الْكُبْرَى وَ هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ وَقْتَ الِانْصِرَافِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يُرْمَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثُ الْجَمَرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ يُبْتَدَأُ بِالصُّغْرَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْكُبْرَى 4951 .
29- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَّمَ جَمْرَةً عَلَى جَمْرَةٍ أَعَادَ الرَّمْيَ 4952 .
30- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْمَرِيضُ تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ 4953 .
31- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي يَوْمَيْنِ تَرَكَ مَا
يَبْقَى عِنْدَهُ مِنَ الْجِمَارِ بِمِنًى 4954 .
32- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَى إِلَى الْمَنْحَرِ بِمِنًى فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ وَ نَحَرَ النَّاسُ فِي رِحَالِهِمْ.
4955
باب 50 الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها
الآيات البقرة فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 4956 المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ 4957 و قال تعالى جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ 4958 الحج 36 وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ إلى قوله تعالى وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ إلى قوله تعالى وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
1- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا يَجِبُ حَتَّى يُعَلِّقَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ وَ قَالَ وَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ 4960 .
2- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ يُجْزِيهِ شَاةٌ وَ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ 4961 .
3- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ: إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْهَدْيَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِمَّا جَزُورٌ وَ إِمَّا بَقَرَةٌ وَ إِمَّا شَاةٌ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَيْكَ الصِّيَامُ كَمَا قَالَ اللَّهُ 4962 .
4- وَ ذَكَرَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُتْعَةُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ 4963 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ لِيَكُنْ كَبْشاً سَمِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعِجْلًا مِنَ الْبَقَرِ وَ الْكَبْشُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ وَ إِلَّا مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 4964 .
6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهَا
عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ 4965 .
7- خص، منتخب البصائر ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ الْآيَةَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ سَأَلَنِي عَنْ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْجَبَلِيَّةَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَ أَحَلَّ فِيهَا الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْجَبَلِيَّةَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى صَاحِبِي فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ 4966 .
8- عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ الصَّادِقُ ع الْقَانِعُ الَّذِي يَسْأَلُ وَ الْمُعْتَرُّ صَدِيقُكَ 4967 .
9- الْهِدَايَةُ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْهُ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً فَحْلًا فَمَوْجُوءٌ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ لَكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا تُعْطِ الْجَزَّارَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقْ بِهَا وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً فَإِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِ
الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ اذْبَحْ وَ انْحَرْ وَ لَا تَنْخَعْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ كُلْ وَ تَصَدَّقْ وَ أَطْعِمْ وَ اهْدِ إِلَى مَنْ شِئْتَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ 4968 .
10- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى بِالْمَنْحَرِ وَ قَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا وَ ذَبَحُوا ذَبَائِحَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ بِمِنًى 4969 .
11- وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ وَ كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِهِ ثلاث [ثَلَاثَاً] وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ بَاقِيَهُنَ 4970 .
12- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ أَوْ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْتَكُنْ يَدُهُ مَعَ يَدِ الْجَازِرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهَا حَتَّى تُنْحَرَ أَوْ تُذْبَحَ وَ يُكَبِّرُ اللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ 4971 .