کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ تَسْبِيحَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقَالَ لَهُ أَ بِاللَّيْلِ أُصَلِّيهَا أَمْ بِالنَّهَارِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تُصَلِّيهَا مِنْ صَلَاتِكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ 11547 .
بيان: كأنما على رءوسهم الطير أي ساكنين خاضعين له كرجل يكون على رأسه طير يريد أن يصيده أو لأن الطير لا يكاد يقع إلا على شيء ساكن و في القاموس منحه كمنعه و ضربه أعطاه و قال حبا فلانا أعطاه بلا جزاء و لا من أو عام.
قوله ع لا و لكن تصليها أي لا يلزمك أن تفعلها زائدة على النوافل المرتبة بل يجوز لك أن تحسبها منها و في بعض النسخ لا تصليها فالمعنى افعلها أي وقت شئت و لكن لا تحسبها من نوافلك فيكون على الفضل و الأولوية و قد وردت الأخبار بجواز عدها من النوافل المرتبة و عمل بها العلامة و الشهيد و غيرهما و كذا قضاء النوافل بل جوز الشهيدان جعلها من الفرائض و لا يخلو من قوة.
و قال ابن الجنيد و لا أحب الاحتساب بها من شيء من التطوع الموظف عليه و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل أجزأه و الأول أقوى قال الشهيد ره في النفلية و يجوز احتسابها من الرواتب و قال الشهيد الثاني ره فيؤجر على فعل الوظيفتين روى ذلك ذريح 11548 عن أبي عبد الله ع و كذا يجوز جعلها من قضاء النوافل لأن في هذه الرواية إن شئت جعلتها من قضاء صلاة و جوز بعض الأصحاب جعلها من الفرائض أيضا إذ ليس فيها تغير فاحش.
13- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع عَلَيْكَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّ فِيهَا فَضْلًا كَثِيراً وَ قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ كُلَّ يَوْمٍ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ فِيهَا حَسَنَةٌ وَ يُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ
فِي الْجَنَّةِ فَإِنْ لَمْ يُطِقْ كُلَّ يَوْمٍ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ لَمْ يُطِقْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ يُطِقْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا مُحِيَ عَنْكَ ذُنُوبُكَ وَ لَوْ كَانَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ صَلِّ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا صَلَّيْتَ مُجَرَّدَةً ثُمَّ قَضَيْتَ التَّسْبِيحَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَافْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ فِي الثَّانِيَةِ إِذا زُلْزِلَتِ وَ فِي الثَّالِثَةِ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنْ نَسِيتَ التَّسْبِيحَ فِي رُكُوعِكَ أَوْ فِي سُجُودِكَ أَوْ فِي قِيَامِكَ فَاقْضِ حَيْثُ ذَكَرْتَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ تَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ تَقُولُ فِي رُكُوعِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِماً عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي سُجُودِكَ وَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ تَقُولُ عَشْراً قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً ثُمَّ تَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ وَ تَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَقَدْ مَضَى لَكَ رَكْعَتَانِ ثُمَّ تَقُومُ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيَكُونُ التَّسْبِيحُ وَ التَّهْلِيلُ وَ التَّحْمِيدُ وَ التَّكْبِيرُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ تُصَلِّي بِهَا مَتَى مَا شِئْتَ وَ مَتَى مَا خَفَّ عَلَيْكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَضْلًا كَثِيراً فَإِذَا فَرَغْتَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَ آلُهُ- وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ كُلِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَ آلُهُ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَيْراً وَ اصْرِفْ عَنِّي كُلَّ مَا قَضَيْتَ مِنْ شَرٍّ أَوْ فِتْنَةٍ وَ اغْفِرْ لِي مَا تَعْلَمُ مِنِّي وَ مَا قَدْ أَحْصَيْتَ عَلَيَّ مِنْ ذُنُوبِي وَ اقْضِ حَوَائِجِي مَا لَكَ فِيهِ رِضًا وَ لِيَ فِيهِ صَلَاحٌ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَسِّعْ عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ وَ الْأَجَلِ وَ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي-
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
14- الْمُقْنِعُ، اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ أَتَاهُ الْبَشِيرُ بِقُدُومِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- فَقَالَ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحاً أَ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ دَخَلَ جَعْفَرٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ جَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ يَا جَعْفَرُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعْطِيكَ فَقَالَ جَعْفَرٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيكَ شَيْئاً إِنْ صَنَعْتَهُ كُلَّ يَوْمٍ كَانَ خَيْراً لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ عَدَدِ النُّجُومِ وَ مِثْلُ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ مِثْلُ عَدَدِ الرَّمْلِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ وَ لَوْ كُنْتَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ثُمَّ تَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ ثَانِياً قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ الثَّانِي قُلْتَهَا عَشْراً وَ أَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِيحَةً وَ تَحْمِيدَةً وَ تَكْبِيرَةً وَ تَهْلِيلَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَذَلِكَ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِيَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- بِالْحَمْدِ وَ إِذا زُلْزِلَتِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّهَا مُجَرَّدَةً أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ 11549 .
تفصيل و تبيين
اعلم أن هذه الصلاة من المستفيضات بل المتواترات روتها الخاصة و العامة بطرق كثيرة و أجمع المسلمون على استحبابها إلا من شذ من العامة قاله العلامة في المنتهى و الخلاف فيها و في مواضع الأول المشهور بين الأصحاب أنها بتسليمتين و قال في الذكرى و يظهر من الصدوق في المقنع أنه يرى أنها بتسليمة واحدة و هو نادر.
و أقول لا دلالة في عبارة المقنع إلا من حيث إنه لم يذكر التسليم و لعله أحاله على الظهور كالتشهد و القنوت و غيرهما و العمل على المشهور.
الثاني المشهور بين الأصحاب أن التسبيح بعد القراءة ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن أبي عقيل و جمهور المتأخرين و قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد رواية أبي حمزة الدالة على أن التسبيح قبل القراءة و قد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب انتهى و التخيير لا يخلو من قوة و العمل بالمشهور لعله أولى.
الثالث المشهور في ترتيب التسبيح سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و قال الصدوق في الفقيه بالتخيير بينه و بين ما ورد في رواية الثمالي و هو الله أكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و قال في الذكرى مشيرا إلى الأولى و هذه الرواية أشهر و عليها معظم الأصحاب انتهى و العمل بالمشهور أولى لقوة أخباره و ضعف المعارض.
الرابع اختلف الأصحاب في قراءتها فالمشهور أنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة و في الثانية العاديات و في الثالثة النصر و في الرابعة التوحيد و هو مختار السيد و ابن الجنيد و الصدوق و أبي الصلاح و ابن البراج و سلار و قال علي بن بابويه يقرأ في الأولى العاديات و في الثانية الزلزلة و في الباقيتين ما تقدم و قال و إن شئت صلها كلها بالتوحيد كما اختاره ولده في الهداية و ورد في الفقه الرضوي ع.
و عن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة و في الثانية النصر و في الثالثة العاديات و في الرابعة التوحيد و مقتضى بعض الروايات الصحيحة 11550 الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة و قال في الذكرى و روي القراءة بالزلزلة و النصر و القدر و التوحيد انتهى و العمل بكل ما ورد في الروايات حسن و المشهور أولى.
الخامس المشهور بين الأصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية و كذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة و قال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ و المشهور أقوى و أحوط.
فوائد
الأولى قال في الذكرى يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا رواه أبان و أبو بصير 11551 عن أبي عبد الله ع و نحوه قال في النفلية و قد مر عن الفقه و الهداية.
الثانية قال في الذكرى لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.
أقول الأحوط عدم الفصل بدون العذر و إن كان الأظهر الجواز
وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَيَّانَ 11552 قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ ع بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ
فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الثالثة قال في الذكرى زعم متعصبو العامة أن الخطاب بهذه الصلاة و تعليمها كان للعباس عم النبي ص و رواه الترمذي و رواية أهل البيت أوثق إذ أهل البيت أعلم بما في البيت على أنه يمكن أن يكون خاطبهما بذلك في وقتين و لا استبعاد فيه.
باب 3 الصلوات التي تهدى إلى النبي و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين و سائر أموات المؤمنين